الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

المادة (9) : حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (9)

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.

ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع - ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 9 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات.

وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائما ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.".

 

وتقابلها المادة 85 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات.

وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائما.

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة." .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩ لا يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لأحكام القانون. ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو بالنزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : شكرًا سيادة الرئيس . إن التعديل الذي أقترحه بسبب أن هناك تغييرا في الصياغة ، فالمادة تنص على " لا يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لأحكام القانون . " ثم نعود إلى النص كما ورد من الحكومة وهو : " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات.." لأن النص كما وافقت عليه اللجنة ينطوي لغويا على تقديم سبب الحظر على الشيء المحظور، وهذا يخالف قواعد وأصول اللغة ، إذ يوجد هنا تلازم ما بين المنع وحل المنشأة.

رئيس المجلس : ما الذي تريد أن تقوله بالضبط ؟

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : أريد أن نعود إلى نص المادة - كما ورد من الحكومة - لأن النص كما وافقت عليه اللجنة فيه تقديم لسبب الحظر على الشيء المحظور، وهذا لا يليق من الناحية اللغوية .

رئيس المجلس : أرى أن النص كما ورد من الحكومة أفضل .

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال : تماما - يا سيادة الرئيس - وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : لي اقتراح من ناحية الصياغة أيضا سيادة الرئيس وهو " لا يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو، التنازل أو التأجير للغير أو غير ذلك من التصرفات من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لأحكام القانون ، ولا يترتب على ذلك إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود " .

رئيس المجلس : ما الجديد فيما قلته ؟

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : هو تعديل صياغة يا سيادة الرئيس لأن النص هنا يفصل الاثنين بعضهما عن بعض .

السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو : سيادة الرئيس ، بخصوص هذه المادة فإنني أرى العودة إلى النص كما ورد من الحكومة لأنه أوقع حيث ينص على : " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها . ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : سيادة الرئيس ، إنني أتنازل عن التعديل الذي قدمته ، وأؤيد اللجنة في الصياغة الموجودة ، وشكرًا.

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: شكرًا سيادة الرئيس ، العبارة الأخيرة تنص على : " ويكون الخلف مسئولا ونحذف عبارة " بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين " – عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود " ، فالمنشأة بيعت وانتقلت ملكيتها ، وهو ملزم بأن تستمر عقود العمال، وبالتالي يجب أن يكون هو كخلف مسئولا بمفرده عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود ، لأننا نرى أن هناك شركات تأخذها شركات أجنبية وتبيعها ، وقد ترحل هذه الشركة الأجنبية . لذلك ، فإنني لا أريد أن تكون المسئولية مشاعا بالنسبة لالتزامات العقود ، بل أريد أن يكون الخلف مسئولا مسئولية مباشرة طالما انتقلت إليه ملكية هذه الشركة عن جميع الالتزامات الناشئة عن عقود العمال الموجودة طالما أننا في هذا القانون نقول إنها ستستمر ..

رئيس المجلس : ما الفرق ؟ فالنص الحالي يؤكد هذا المعنى .

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: النص هنا دخل في التضامن ، وأدخل أصحاب الأعمال السابقين الذين باعوا وانتفت مسئوليتهم ، وأصبح المالك الجديد هو المسئول عن استمرار هذه العقود ، فكل الالتزامات من المفترض أن يكون هو مسئولا عنها ، وأصحاب الأعمال الساب قون ليس لديهم.

رئيس المجلس : إنه ليس مسئولا بمفرده ، ولكنه متضامن مع الذين سبقوه ، فالخلف طبقا للنص مسئول بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين ، فما الضرر من وجود هذا النص ؟

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: يا سيادة الرئيس ، هذه المنشأة انتقلت ملكيتها فأصبح....

رئيس المجلس : ما الجديد الذي تقدمه في التعديل ؟

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع: الجديد هو أنني أجعل المسئولية مسئولية كاملة بالنسبة للخلف عن كل الالتزامات ، دون تضامن.

رئيس المجلس : إنها كاملة أيضا ، إنها كاملة وبالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات، هي كاملة ، أود أن أطمئنك أن الخلف الخاص مسئول مسئولية كاملة ، ولكنه ليس مسئولا بمفرده وإنما بالتضامن ، بحيث إن صاحب العمل السابق لو كان أغنى منه فإنهم سيعودون عليه ، هل لا تزال مصرا على تعديلك؟

(صوت من السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع : لا )

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، إنني لن أطيل ، ولقد قلت في التعديل الذي أرسلته لسيادتك إن النص كما ورد من الحكومة أفضل من الناحية القانونية ومن الناحية اللغوية ، وإنني أطالب بالعودة إلى النص كما جاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة لأنه أفضل من كل النواحي ، وشكرًا جزيلا .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : بعد إذنك سيادة الرئيس أود أن أسأل سيادة الوزير، فعبارة " الالتزامات الناشئة طبقا لأحكام القانون . " الواردة في نهاية الفقرة الأولى ، هل المقصود بها أحكام القانون عامة أم قانون العمل ؟ إذا كان قانون العمل هو المقصود بعبارة " طبقا لأحكام القانون " فلابد أن نكتب " طبقًا لأحكام هذا القانون " كما ورد في القانون الحالي . هل المقصود هو قانون العمل أم أحكام القوانين كلها ؟ وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : قانون العمل .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس ، الحقيقة أن النص الذي أقرته اللجنة معقول جدًا ، لأن الذي يترتب على الفعل هو الفعل ، إنه الحل ، وسيادتك تقول إن النص الوارد من الحكومة أفضل ، فالمادة تنص على : " لا يمنع حل المنشأة " إذن الواقعة هي حل المنشأة ولذلك وردت أولا ، يمنع من ماذا ؟ " من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة " ثم ذكر عبارة جيدة جدا هي " طبقا لأحكام القانون " أي الأمور الناشئة في ظل القانون وليس قبل ذلك ، أي أنه لن يحاسب على ما قبل ذلك ، المادة سيادة الرئيس منضبطة بهذا الشكل ، فكل ما سيترتب على الحل، لذلك نذكر الحل أولا ، أما المادة كما وردت من الحكومة فإنها مقلوبة إلى حد ما ، فالمعنى واحد وليس هناك مشكلة، إنما النص القانوني يا سيادة الرئيس أرجو أن نقرأه على مهل ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : تقترح السيدة العضو الدكتور جورجيت صبحى الأخذ بالنص كما وافق عليه مجلس الشورى ، فلتتفضل بعرضه .

(صوت من السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى : نزلت عن الاقتراح)

السيد العضو عزب مصطفى مرسى ياقوت : شكرًا سيادة الرئيس، كنت قد تقدمت بتعديل بخصوص تحديد مسئولية الخلف ، وكلام سيادتك في الموضوع مقنع ، لأنني كنت أطلب تحديد من يسبق من المسئولية ، هل هو صاحب العمل القديم أم صاحب العمل الجديد ؟ ورأي سيادتك في الموضوع ورأى اللجنة جيد ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : إنه بالتضامن .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : شكرًا سيادة الرئيس ، إنني فقط أريد أن أسأل بخصوص الفقرة الأولى التي تنص على " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها " إذا كانت هي بحكم القانون لم تعد موجودة ، فكيف يكون عليها التزامات في استمرار عقد العمل ودفع المرتبات وغيرها ؟ إنني أرى أن هذا الجزء مخالف أصلا ، لنفترض أنه توجد اليوم منشأة أصبحت معدومة قانونا بإفلاسها أو إغلاقها ، فكيف نعطيها التزامات ونقول له يستمر عقد العمل معك ويستمر دفع المرتبات والمزايا ؟ إنني أرى أن كل هذا الجزء مخالف أصلا للصياغة القانونية أو للمبادئ العامة القانونية . وبالنسبة للجزء الثاني في الإدماج ، فإنني لا أزال متمسكا بتحديد المسئولية بالنسبة للخلف والسلف ، لماذا ؟ لأن المسئولية ستضيع ، إما أن نضعها على الجديد لأن القديم سيقول ليس لي علاقة فقد تركت المنشأة ...

رئيس المجلس : سترد على الجديد بالتضامن مع القديم .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : اتفقنا ، ولكنني لا أعرف كيف سيكون التضامن ولو تم تحديدها ستكون من مصلحة العامل أكثر . أما بخصوص الجزء الأول ، فلابد أن نضع حلا للمحصلة هذه ، حتى لا يكون في القانون هذا العوار، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، بالنسبة لموضوع التضامن بين صاحب العمل القديم وبين صاحب العمل الجديد، فإنه يثار دائما عندما يكون هناك ديون والتزامات على صاحب العمل القديم ، فيأتي صاحب العمل الجديد ويتنصل من هذه الحقوق ، والمادة عالجت ذلك بالتضامن مع الطرف القديم ، فليس هناك أي مشكلة، فموضوع التضامن ليس ضياعا لمسئولية ، بل على العكس هو حفاظ على حقوق العامل عندما يأتي شخص ما يتعرض لأزمة فيبيع ويرحل ، فهنا الحل بالتضامن ، لأنني إذا لم أحصل على التزام العامل حتى من القديم فلابد أيضا أن أحصل عليه من الجديد فلا يضيع حق العامل بين قديم وجديد ، فهنا تحدث عملية التضامن لأنه يجب على صاحب العمل الجديد أن يتحرى الدقة في التزامات العمال تجاه صاحب العمل القديم فلا يتركه ويرحل ، هذا هو المقصود سيادة الرئيس .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : إن ما تكلمت عنه سيادة الرئيس هو حل المنشأة وكيف يكون عليه التزامات بعد ذلك ، وبعد أن تنتهي قانونا سيادة الرئيس ؟

رئيس المجلس : يا سيادة الوزير ، لنفترض أن شخصا باع شركته والشركة مرتبطة بعقود عمل ، وأجور العمال عدة آلاف شهرياً ، والشركة الجديدة لم تدفع الأجور ، كيف يعودون على صاحب الشركة القديم ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنهما متضامنان ، فلو كان المالك الأول لديه مال فليدفع.

رئيس المجلس : لنفترض أن المالك القديم حالته المالية جيدة ، والشركة الجديدة لم تدفع الأجور ، فيستطيع بالتضامن أن يعود على المالك القديم .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيرجع على المليء منهما يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : الذي باع ، وهذا باع وانتهى .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، إنها ديون لديه طبقا للمادة السابقة .

رئيس المجلس : المادة تنص على : " عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم .

رئيس المجلس : إن العقد عقد عمل ، فماذا عن الأجر ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم عقد عمل ، والأجر ضمن عقد العمل يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : الأجور لم تدفع ، فهل لا يدفعها الجديد ويدفعها القديم ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أتكلم عن الأجور القديمة .

رئيس المجلس : وماذا عن الأجور الجديدة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الأجور الجديدة موجودة مع المالك الجديد ، هذه مسألة أخرى ، فالأجور حينما تتأخر من المالك الجديد فالمالك القديم ليس عليه التزامات ، ولن أعود عليه.

رئيس المجلس : إذن ، العبارة تحتاج فقط إلى ضبط ، فعبارة " جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود " هل المقصود بها الالتزامات التي تنشأ قبل أو بعد ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الالتزامات سواء كانت قبل أو بعد ، فإنني أضع التضامن مع صاحب العمل السابق لسداد الأجور فقط.

رئيس المجلس : الالتزامات السابقة قبل أن يبيع ، هل العبارة فيها هذا المعنى ؟ ما رأي الدكتورة آمال عثمان ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : التضامن في المسئولية موجود في القانون الحالي يا سيادة الرئيس ، نفس هذه العبارة موجودة في القانون الحالي ، ويقصد بها أصحاب الأعمال السابقين " عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود " أي العقود المتعلقة بأصحاب الأعمال السابقين ، لكن العقد الجديد يكون أمرا آخر ، هذه التزامات جديدة، وهي هنا تضامن بالنسبة للعقود السابقة أي تضامن بالنسبة للالتزامات المتعلقة بالعقود السابقة وليس تضامنا بالنسبة للعقود الجديدة ، وهذه مسألة بديهية بطبيعة الحال .

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : يا سيادة الرئيس ، المنشأة تم تصفيتها وأغلقت أبوابها ، أو أن المنشأة تم تصفيتها وإغلاقها ، كيف يترتب عليها حقوق ؟ هذه العبارة لابد أن تحذف نهائيا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس، المواد السابقة التي تحدثنا فيها تحل هذا الموضوع ، وهي المواد الخاصة بعملية امتياز حقوق العمال على ....

(صوت من السيد العضو السيد موسى : ما هي هذه المادة؟)

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : المادة ٦ تعالج الأمر الذي تفضل بذكره السيد النائب ، وهي التزامات صاحب العمل ، امتياز حقوق العمال على بعض الأمور .

رئيس المجلس : هذا الموضوع موجود في النص الحالي كما قالت الدكتورة آمال عثمان ، وقد تم تفسيره تفسيرا قضائيا. السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : هي موجودة في القانون القائم ، إنما المشروع المعروض علينا حاليا أكثر دقة ، لأنه فرق بين أمرين : فرق بين حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، وهنا لا يوجد تضامن . إنما التضامن في الحالة الثانية الواردة في الفقرة الثانية وهي إدماج المنشأة أو بيعها أو غير ذلك . فالتضامن فقط بالنسبة لبقاء المنشأة ، مع انتقالها إلى شخص آخر . إنما الفقرة الأولى وهي " حل المنشأة أو تصفيتها " فليس فيها تضامن ، فالنص في مشروع القانون الجديد أكثر دقة .

السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد : سيادة الرئيس ، بخصوص هذه المادة فإننا نريد إضافة أمر يطمئن العمال ، وعمال مصر عند تصفية المنشأة أو حلها أو تصفيتها ، لأن كل عمال مصر ينتظرون مشروع هذا القانون ويترقبونه في القطاع الخاص وفي قطاع الأعمال . وإذا كنا رفضنا مشروع هذا القانون من حيث المبدأ ، لكننا نقول في هذه المادة بالتحديد إننا نريد أن نضيف بعد عبارة " أو بالنزول أو بالإيجار أو غير تلك التصرفات " نضيف وفي جميع الأحوال لا يجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة " . كما أن مشروع هذا القانون لم يتضمن فقرة مهمة جدًا في هذه المادة ، لأننا تناسينا أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل ستكون عبارة عن عقد ، وهذا العقد قد يذعن فيه أنه لا يلتزم بعلاج العامل أو بالتأمينات أو غيرها ، لذلك فإننا نريد أن نضيف فقرة فى هذه المادة خاصة بالعلاج أيضا وهي : " وفي جميع الأحوال لا يجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود وخاصة الأجور والعلاج والتأمينات " لأن الواضح أن عقد العمل من الممكن أن يكون بينه وبين صاحب العمل ولا يقر فيه بجزئية العلاج نهائيا ، وبذلك نكون قد أنقصنا من حقوق العمال العلاج الذي يجب أن يكون صاحب العمل مسئولا عنه ، وشكرًا .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : شكرًا سيادة الرئيس ، هذه المادة فيها ضمانة حقيقية لحق العامل ، وجزئية التضامن هنا ما بين رب العمل الأول وبين رب العمل الثاني هي ضمانة في استمرار العقود الموجودة ، وهذه العقود تترتب عليها التزامات ، أيا كان شكل المنشأة بعد ذلك استمر ، أفلس ، بيع ، إنما جزئية التضامن في استمرارية شرعية العقود الموجودة ، والعقد فيه التزامات محددة ، فإنني أضمن له في حالة الاستمرار ينفذ العقد ، وفي حالة البيع ينفذ الالتزامات الموجودة في العقد ويعطى العامل حقه ، وفي حالة الإفلاس لها وضع آخر. فجزئية التضامن جزئية مهمة جدًا في هذا الموضوع . أرى أن المادة كما وافقت عليها اللجنة ، وكما وافق عليها مجلس الشورى متفقة ومتزنة ، ونرجو الموافقة عليها لأننا أخذنا وقتا طويلا في مناقشة هذا الموضوع، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : سيادة الرئيس ، هذه المادة تحتاج إلى إضافة عبارة " استمرار تنفيذ التضامن " ، بحيث أن المسئول الأول أو صاحب العمل الأول سيكون مسئولا عن كل الالتزامات المادية قبل العامل التي ترتب قبل انتقال المنشأة للشخص الآخر ، والشخص الآخر سيكون مسئولا أيضاً عن استمرار تنفيذ الالتزام الخاص بالعائد ، بمعنى أنه لو أبرم عقد في ظل مالك منشأة ، وتم بيع أو إدماج أو انتقال بأى سبب من الأسباب إلى مشتر آخر أو مالك آخر يظل الجديد مستمرًا في تنفيذ الالتزامات التي تم إبرامها من قبل ، وتنتقل المنشأة محملة بالعقود التي أبرمت في ظل المالك القديم ، أما الحقوق المالية التي تترتب قبل النقل فيكون مسئولا عنها المالك الأول ، ويكون المالك الثاني مسئولاً فقط عن الحقوق المالية التي ترتبت بعد انتقال المنشأة إليه ، ولذلك فعبارة " استمرار التنفيذ " ستضبط المعنى ، وشكرًا .

رئيس المجلس : بالنسبة للاقتراح الذي يقضي بالعودة إلى النص كما ورد من الحكومة ، وهو " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة ... "وإنني أرى أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل ، لأن الأصل هو الوفاء بالالتزامات ، ولا أقول : لا يمنع الحل !! فالأصل هو الوفاء ، ثم إذا جاء الحل لا يمنع .وبالنسبة للاقتراحات الواردة في شأن الفقرات التالية في نص المادة كلها بشأن الصياغة فأرجو الذين تقدموا باقتراحات في الصياغة أن يتركوا المادة كما هي . أما بالنسبة للتضامن ، فاقتراح السيدة العضو الدكتورة جورجيت قليني ، ولحسم أي خلاف على أي عقود تقترح مع أصحاب الأعمال السابقين عن استمرار تنفيذ جميع الالتزامات ، فالمقصود هو العقود التي أبرمت مع صاحب العمل السابق ، وليس العقود الجديدة . والآن أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة(

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح الذي ورد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو الاقتراح الأكثر بعدا وهو مقدم من السادة الأعضاء : سعد سليم الجمال ، حسني بحالو ، وجمال الدين أبو ذكري ويقضي بالعودة إلى نص المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة(

رئيس المجلس : أما وقد وافق المجلس على هذا الاقتراح . فلا مجال لعرض الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء صلاح ربيع عواد والسيد موسى على حزين ومحمد حيدر بغدادي وجورجيت صبحي قليني بالتعديل في المادة . والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٩ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٩ لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها . ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو بالنزول أو الإيجار أو غير ذل ك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود " .

رئيس المجلس : الموافق على المادة ٩ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-   مفاد نص المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا يستتبعه إنهاء عقود العاملين بها.

( الطعن 1040 لسنة 70 ق جلسة 9 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ص 616)

 

2-   مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلى شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار، أما تلك التي نشأت ابتداء من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر. لما كان ذلك، وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانوني فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير .

( الطعن 459 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ص 709)

 

3-   تنص المادة (70) من القانون رقم 143 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل يدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحق عنه مباشرة".

كما نصت المادة 78 من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون....". ونصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن "المعاشات والتعويضات المقرة وفقا لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة على كامل مدة العمل سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدي عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض".

كما استعرضت الجمعية العمومية المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي تنص على أنه "لا تمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقي عقد استخدام عمال المنشأة قائما ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات السابقة". واستعرضت الجمعية العمومية كذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت حيث تنص المادة 1 منه على أنه "يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال". وقد ورد بهذا الجدول: شركة فيليبس أورينت وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن "ينشر هذا القرار بقانون ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره" وقد نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية في 20/7/1961، واستعرضت الجمعية العمومية أيضا المادة (140) من القانون المدني التي تنص على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

........ وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد".

ومن حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه - باعتباره قانون التأمينات الاجتماعية الواجب التطبيق على الحالة المعروضة- أن حق العاملين في الشركات بما في ذلك شركات القطاع العام في المعاشات والمكافآت تحكمها قوانين التأمينات الاجتماعية باعتبارها الواجبة التطبيق لأنها حلت محل أنظمة المعاشات والمكافآت التي كانت تطبقها هذه الشركات، وأن حق هؤلاء العاملين في الاحتفاظ بالمعاش الأفضل الوارد بتلك الأنظمة الخاصة شرط فقط بتوافر الشروط التي وضعها قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه- ومن قبله قانون التأمينات الاجتماعية رقم 143 لسنة 1961 - للانتفاع بهذه الميزة ومن بينها أن تكون الشركة تطبق نظاما خاصا واردا في لائحة عامة تسري على جميع العاملين بها أو على عدد منهم غير محدد بالذات، ومن ثم فإن المعاش الذي يقرر بصفة شخصية لعامل واحد بالذات لا يعتد به ولا يعتبر نظاما في حكم المادة 78 من القانون رقم 143 لسنة 1961 والمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية المشار إليها، ولما كان الثابت أن المعاش الذي نص عليه في ملحق عقد العمل المحرر بين السيد المعروضة حالته وشركة فيليبس أورينت لم يرد في أنظمة العمل التي كانت تطبقها الشركة المذكورة وإنما تقرر له بصفة خاصة وشخصية بمقتضي ملحق عقد العمل المشار إليه، ومن ثم لا يعد معاشا إضافيا في مفهوم المادتين 78، 89 سالفتي الذكر، وإنما هو في حقيقته ميزة عقدية تقررت للسيد المعروضة حالته بموجب ملحق العقد، ولما كان السيد المذكور لم يكمل مدة الــ 25 الموجبة لاستحقاق هذه الميزة طبقا لنصوص ملحق عقد العمل إلا في 15/5/1966 في وقت كانت فيه الشركة المذكورة قد تم تأميمها وأصبحت تسمي شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولما كان ملحق عقد العمل المذكور قد علق استحقاق هذه الميزة على عدم تغيير ملكية الشركة والإشراف على إدارتها وقت الاستحقاق ما لم يوافق الملاك الجدد للشركة والإدارة المعينة بمعرفتهم على هذه الميزة، ومن ثم لا يمكن القول بالتزام شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية بتلك الميزة إعمالا لنظرية الاستخلاف القانوني باعتبارها خلف لشركة فيليبس أورينت ذلك أنه أيا كان ما يمكن أن يقال حول انطباق المادة 85 من قانون العمل بالنسبة لحاله التأمين النصفي والقرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 فإن ملحق عقد العمل الذي تضمن هذه الميزة ورد فيه صراحة ما مؤداه أن هذه الميزة لا تنفذ في حالة تغيير ملكية الشركة إلا إذا وافق عليه الملاك الجدد والإدارة المعينة بمعرفتهم.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، فإن ما قرره مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية للسيد المذكور في 29/7/1970 لا يعد تنفيذا لما سبق أن تعهدت به شركة فيليبس أورينت إنما هو ميز عقدية ترتد في أساس منحها واستحقاقها إلى العلاقة العقدية التي تربط السيد المذكور بشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لما هو مسلم به من أن علاقة العاملين بالقطاع العام بالشركات التي يعملون بها هي علاقة عقدية تحكمها مباشرة أنظمة التوظف للعاملين بالقطاع العام مكملة بأحكام قانون العمل والقانون المدني فيما لم يرد به نص في هذه الأنظمة.

ولما كانت هذه الميزة قد تقررت للسيد المذكور في 29/7/1970 فإنها تخضع - من حيث قانونية تقريرها - لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 باعتباره نظام التوظف للعاملين بالقطاع العام آنذاك، إذ كان نظام التوظف هذا لم يكن ليسمح بتقرير هذه الميزة، فإنها تكون قد تقررت - خطأ - بالمخالفة لأحكام القانون، غير أنه وقد انقضى على تقرير هذه الميزة ما يربو على الخمسة عشرة عاما فإنه لا يجوز لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية التمسك بحق إبطال العقد للغلط تطبيقا للمادة 140 من القانون المدني سالفة الذكر.

لذلك

أنتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق السيد/ ......... للميزة التي وافق عليها مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

( الفتوى 340 لسنة 41 جلسة 4/3/ 1987 رقم الملف 635/4/86 ص 311)

 

4-      العاملون المنقولون من شركة مصر للزيوت والصابون نتيجة إدماج بعض مصانع هذه الشركة في شركتي القاهرة والنيل للزيوت والصابون يفيدون من عقد التأمين الجماعي الذي عقدته الشركة الأولى لصالحهم - أساس ذلك أن هذا الاندماج يترتب عليه خلافة الشركتين المذكورتين للشركة التي نقلوا منها وفقاً لنص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - إذا كان العامل لم ينقل نتيجة إدماج جزء من الشركة التي كان يعمل بها وإنما عين بقرار جمهوري رئيساً وعضواً منتدباً لشركة أخرى فإنه لا يفيد من نص المادة 85 من قانون العمل.

( الفتوى رقم 720 لسنة 27 جلسة 19 /3/ 1973 رقم الملف 53/1/2 ص 288)

 

5-   أن اللجنة الثالثة لقسم الفتوى سبق أن ذهبت بجلستها المنعقدة في 27/3/1972 إلى إفادة العاملين المنقولين من شركة مصر للزيوت والصابون من التأمين الجماعي الذي عقدته هذه الشركة لصالحهم على أساس أن نقلهم تم نتيجة اندماج بعض مصانع هذه الشركة في شركتي القاهرة والنيل للزيوت والصابون وأن هذا الاندماج يترتب عليه خلافة الشركتين المذكورتين للشركة الأولى وأن هذه الخلافة وفق نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تجعل الشركتين المذكورتين ملتزمتين بالتضامن مع الشركة الأصلية بجميع الالتزامات التي كانت تلتزم بها هذه الأخيرة في مواجهة العاملين المنقولين ومن بينها عقد التأمين الجماعي لصالح هؤلاء العاملين.

ومن حيث إن السيد المهندس ....... لم ينقل إلي شركة زيوت كرموز نتيجة اندماج جزء من شركة مصر للزيوت والصابون التي كان يعمل بها وإنما عين بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1967 رئيساً وعضواً منتدباً لشركة زيوت كرموز ومن ثم فهو لا يفيد من نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المشار إليها.

لهذا

انتهى رأي اللجنة إلى عدم إفادة السيد المعروضة حالته من فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة في 27/3/1972.

( الفتوى 720 لسنة 27 جلسة 19 / 3/ 1973 رقم الملف 53/1/2 ص 288]

 

6-   أن نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد ألزم صاحب العمل الذي كان يرتبط حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كان يتحمله في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس الموضح بالمادة 73 من قانون العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

وأن العاملين بشركات القطاع العام يخضعون لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام مكملا بأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام.

وإذ قد خلا نظام العاملين بالقطاع العام من نص يواجه حالة انتقال العامل من شركته إلى أخرى نتيجة للتصرف في المنشأة أو وفي بعض أجزائها فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.

ومن حيث إن المادة (85) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشاة قائمة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.

ومن حيث إن نقل العاملين المعروضة حالتهم قد اقتضاه إدماج بعض مصانع الشركة المنقولين منها في الشركتين المنقولين إليهما، فإن هذا الإدماج يترتب عليه خلافة الشركتين الأخيرتين في الالتزامات الناشئة عن عقود العمل الأصلية لهؤلاء العاملين.

ومن حيث إنه طبقا لنص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليها تكون شركة مصر للزيوت والصابون ملزمة بالاستمرار في تنفيذ عقد التأمين الجماعي الذي أبرمته لصالح هؤلاء العاملين فتكون شركتا القاهرة والنيل للزيوت والصابون وبحكم الخلافة المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العمل المشار إليها - ملزمتين كذلك بالاستمرار في تنفيذ عقد التأمين الجماعي المذكور، فتحلان قانونا محل الشركة الأصلية في كافة الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وذلك من تاريخ نقل العاملين المذكورين إليهما، كما أن الشركة الأصلية تكون مسئولة بالتضامن مع الشركتين الأخيرتين في تنفيذ هذه الالتزامات.

وانتهت اللجنة في جلستها المذكورة إلى أن شركتي القاهرة والنيل للزيوت والصابون ملتزمتان بالتضامن مع شركة مصر للزيوت والصابون بكافة الالتزامات التي يرتبها عقد التأمين الجماعي المشار إليه لصالح هؤلاء العاملين وذلك اعتبارا من تاريخ نقلهم إلى الشركتين المذكورتين.

( الفتوى 548 لسنة 26 جلسة 27 / 3 / 1972 رقم الملف 53/1/2 ص 122)

 

7-      مؤدى نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالماً أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعنى أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج.

( الطعن 5058 لسنة 62 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ص 598 )

 

8-   النص في المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 صريحاً في انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة صاحب العمل السابق .

( الطعن 1881 لسنة 52 ق جلسة 14/ 6/ 1987 مكتب فني 38 ج 2 ص 829 )

 

9-   لما كان الثابت أن المطعون ضدهم كانوا يعملون لدى شركة .... وهي من شركات القطاع الخاص - واستمروا في عملهم بعد أن آلت ملكيتها إلى الطاعنة في 1966/3/26 - وقامت الأخيرة - اعتباراً من هذا التاريخ - بوضعهم على وظائف بهيكلها ذات فئات مالية محددة ومنح كل منهم الحد الأدنى للأجر الشهري المقرر لفئة وظيفته وكانت المادة 9 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة لمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التي تحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " .... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال " . وكان المطعون ضدهم لا ينازعون في أن الأجر الذي أعطى لهم هو الحد الأدنى لأجر الفئة الوظيفية التي وضع عليها كل منهم فإنهم لا يستحقون سوى هذا الأجر بصرف النظر عما كانوا يتقاضون قبل ذلك ، ولا محل في هذه الحالة لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التي تقضى بمسئولية الخلف عن الوفاء بجميع التزامات أصحاب العمل السابقين عند انتقال ملكية المنشأة وذلك لورود نص المادة من اللائحة سالفة البيان ، ولما هو مقرر من أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الخاص بهم .

( الطعن 692 لسنة 54 ق جلسة 10 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ص 363 )

 

10-   مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه ، ولا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج .

( الطعن 27 لسنة 51 ق جلسة 26/12/ 1981 مكتب فني 32 ج 2 ص 2423 )

 

11-      النص في المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح في أن انتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة رب العمل ، واعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها .

( الطعن 940 لسنة 46 ق جلسة 28/11/1981 مكتب فني 32 ج 2 ص 2125 )

 

12-   مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل إنما حدد القانون الوقت الذي يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه إلى الهيئة الاجتماعية بأن يكون عند انتهاء خدمة العامل ، كما حدد وقت استحقاقه وشروطه على وجه آمر لا تجوز مخالفته ، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق العامل في اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده ، وكان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في استمرار عقد العمل فيبقى قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن مطالبته بالميزة الإضافية تخالف أحكام الأجور المقررة للعاملين بالقطاع العام وأنه بإدماج شركة ..... في شركة ...... -المطعون ضدها الثانية - ونقل قطاع الإنتاج من هذه الشركة إلى المطعون ضدها الأولى ينتهى حق الطاعن في اقتضاء الميزة الإضافية التي كانت مقررة له في الشركة السلف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن 876 لسنة 45 ق جلسة 3 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ص 1349 )

 

13-   المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تقضى ببقاء عقد العمل نافذاً في مواجهة الخلف وذلك في حالات الإدماج أو انتقال الملكية بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوصية - عدم سريان هذا الحكم إلا إذا كان الخلف والسلف كلاهما من أشخاص القانون الخاص ويخضع العاملون التابعون لهم لأحكام قانون العمل المبنى على أساس عقد العمل الرضائي بالمعنى المفهوم - إدماج أحد البنوك الخاصة في البنك الأهلي وهو من أشخاص القانون العام الذي يسرى على العاملين به نظام لائحي - خضوع العقد في هذه الحالة لسلطة البنك في تعديله وتغيير أحكامه دون توقف على رضاء العامل .

( الطعن 1218 لسنة 25 ق جلسة 21/12/1980 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني 26 ج 1 ص 214 )

14-   إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص في حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة وإن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها والتزاماتها مع استمرار بقاء عقود استخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعي - بأن انتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادي - يكون على غير أساس .

( الطعن 1388 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ص 1694 )

 

15-   إذ كان مفاد نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها وبالتالي فإن التحاق أحد من هؤلاء العاملين من بعد بالعمل لدى منشأة أخرى يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه .

( الطعن 515 لسنة 48 ق جلسة 20 /1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ص 317 )

 

16-   مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 في شأن عقد العمل الفردي والمادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وإذ كانت الشركة التي تمنح عمالها بدل صعود أدمجت في الشركة الطاعنة ، وانصرف إليها أثر عقودهم التي استمرت بقوة القانون ، وكان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا في الشركة الطاعنة والتي راعى المشرع استمرار عقودهم بما اكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتي الذكر وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 29 لسنة 45 ق جلسة 20/1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ص 306 )

 

17-      إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل وسكن من البنك الأهلي التجاري السعودي الذي أدمج في بنك السويس والذى أدمج بدوره في البنك الطاعن ، وأن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل ويدخلان في معنى المرتب ويأخذان حكمه ، وكان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات ، وكان مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والمادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، ولا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذي قرره المشرع بصريح نص المادة 48 من المرسوم بقانون 317 لسنة 52 المقابلة للمادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 .

( الطعن 225 لسنة 42 ق جلسة 16/ 12/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 1939 )

 

18-   مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أن إغلاق المنشـأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها ، وبموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة والتعبئة الصناعية التي كان يعمل لديها المطعون ضده ، وامتنع عليها مباشرة نشاطها وصار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر ،، وبالتالي فإن التحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذي انتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة والتعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر في هذا الشأن ومن ثم فلا أساس لاعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بالتزامها بأحكام العقد المشار إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة والتعبئة الصناعية وإلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها في الدعوى بالاستناد الى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة والذى لا قيام له ، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 87 لسنة 46 ق جلسة 29 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 1151 )

 

19-      مفاد نص المادة 48 من المرسوم رقم 317 اسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والمادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه .

( الطعن 620 لسنة 40 ق جلسة 27 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 792 )

 

20-   إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب التي أوردها أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل في دائرة الوقف وظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950 ، استمروا قائمين بعملهم إلى أن انتهت خدمتهم في ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 وأن الواقف بصفته ناظراً للوقف ، وفاء بالتزاماته عملاً بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشاً بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة وارتضاه المطعون ضدهم عملاً بالمادة 3/83 من ذات القانون وأن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان في أغسطس سنة 1961 انصرف إليها أثر عقودهم وأصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها وأقرت استحقاق كل منهم وإجازته وسلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - وكان الذي استخلصه الحكم المطعون فيه قائماً على أساس له أصله الثابت في الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحيح القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون غير سديد .

( الطعن 620 لسنة 40 ق جلسة 27 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 792 )

 

21-   بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها او انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقاً للمادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في بقاء عقود استخدام عمال المنشأة قائمة وجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الالتزامات المقررة قانوناً الخاصة بالمدة السابقة على تحويل عقود العمل ومنها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوى من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه وهو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن التزامات الفترة السابقة على تاريخ شرائها للصيدلية متى استوفت شرائط استحقاقه .

( الطعن 339 لسنة 41 ق جلسة 6 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 612 )

 

22-      مؤدى نصوص المواد 1 و5 و8 و10 من القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية والمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 1210 لسنة 1964 في شأن مؤسسات علاجية بالمحافظات والمادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1212 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة القاهرة - أن مستشفى هليوبوليس قد خلصت ملكيته للدولة بالتأميم وآل إلى المؤسسة الطاعنة وإذ كان التأميم على هذه الصورة يرتب انقضاء المشروع المؤمم ونشوء شخص معنوي جديد محله ، وكان مقتضى ذلك أن الدولة أو المؤسسة العلاجية ليست امتداداً لهذا المشروع فلا تعتبر بمثابة خلف له فإن هذه المؤسسة لا تسأل بحسب الأصل عن الديون التي ترتبت في ذمة ذلك المستشفى قبل تأميمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولما كان القانون رقم 135 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1212 لسنة 1964 المشار إليهما لم يتضمنا نصاً بانتقال التزامات المستشفيات المؤممة إلى الدولة أو إلى المؤسسات العلاجية ، وكان المقصود بذوي الشأن الذين يحق لهم اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة من ذلك القانون هم أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائني هذه المستشفيات الذين لم يكلفهم المشرع بتقديم المشرع بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينيها ومن ثم تبقى حقوق هؤلاء الدائنين قائمة قبل أصحاب تلك المستشفيات ، فإن المؤسسة الطاعنة لا تكون لها صفة في هذه الخصومة القائمة على مطالبة المطعون ضدها باستحقاقاتها المترتبة على فصلها الذي تم قبل تأميم المستشفى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من المؤسسة الطاعنة - المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن هذه المؤسسة تعتبر خلفاً عاماً لمستشفى هليوبوليس المؤمم وأعمل في شأنها حكم المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن 407 لسنة 39 ق جلسة 14 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ص 1207 )

 

23-   إذ نصت المادة 63 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق له وأن يعتمد ذلك الجدول بقرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة وأن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة ، وتضمن الجدول المرافق لهذا النظام بيان فئات الوظائف والمرتبات بصفة عامة وفي مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التي تحدد لها أجر أساسي قدره 1200 إلى 2000 جنيه في السنة وبدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي ، فقد أفصح المشرع بذلك عن أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر وبدل التمثيل مقابل انصرافه إلى عمله بالشركة والتفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بها ، وتمشياً مع هذا النظر يتعين اعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة - وإن خلا نظام العاملين المشار إليه من أي نص في شأنهم - من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام في 29 ديسمبر سنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة . إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة العربية للقطن والتجارة متفرغاً لهذا العمل حتى تقرر اندماج هذه الشركة في الشركة المطعون ضدها مما يعنى أنه كانت تربطه بالشركة المندمجة وليس بالمؤسسة العامة - علاقة عمل تنفى عنه صفة الموظف العام ، وكان النزاع في الدعوى لا يتعلق بقرار إداري بل يقوم على مطالبة الطاعن عن الشركة الدامجة - المطعون ضدها - بالتعويض لامتناعها عن تهيئة عمل له بعد أن اندمجت فيها تلك الشركة وفقاً لحكم المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وذلك بوصفه أحد العاملين بهذه الشركة وليس بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارتها التي زالت بزوال شخصيتها تبعاً لاندماجها في الشركة المطعون ضدها مما تختص بنظره جهة القضاء العادي ، فإن الدفع بعدم الاختصاص الولائي المبني على أن الطاعن يعتبر موظفاً عاماً . وبالتالي يكون طعنه على فصله من العمل طعناً على قرار إداري يختص به وبطلب التعويض عنه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - يكون على غير أساس .

( الطعن 324 لسنة 38 ق جلسة 8 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ص 1009 )

 

24-   انتقال ملكية المشرعون المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقاً لاستقرار العامل في وظيفته ، وتغليباً لصلته بالمنشاة في ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل ، وهذا يتفق مع ما تقضى به المادة 1/85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً .

( الطعن 42 لسنة 35 ق جلسة 8 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ص 996 )

 

25-   مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر على عقد العمل، ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.

( الطعن 142 لسنة 35 ق جلسة 15 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ص 640 )

 

درج الفقه على تقسيم إجراءات عملية الاندماج إلى مرحلتين: المرحلة التمهيدية والمرحلة التنفيذية.

أولاً: المرحلة التمهيدية:

وتشمل: أ- بروتوكول الاندماج Protocol de fusion تبدأ عادة إجراءات الاندماج بمفاوضات ودراسات يقوم بها منسوبو الشركات الراغبة في الاندماج المتخصصين وتستغرق هذه المفاوضات مدة طويلة وتحاط بسرية تامة وتنتهي هذه المفاوضات بتوقيع بروتكول اندماج بين الشركتين وهذا البروتوكول مجرد من كل أثر قانوني حيث يحدد فقط نوايا الأطراف والسلوك المتبع خلال الفترة الانتقالية السابقة لعملية تنفيذ الاندماج التي تتوج بتوقيع عقد الاندماج.

ب- مشروع عقد الاندماج project de fusion:يتم إعداد مشروع عقد الاندماج على ضوء ما أسفرت عنه المفاوضات الأولية وما تضمنه بروتوكول الاندماج ويعد هذا المشروع عادة مجلس الإدارة أو المديرون مع المستشارين والخبراء.

مكونات عقد الاندماج:

1 - دوافع وأغراض وشروط الاندماج

2 - تاريخ حسب أصول وخصوم الشركات المندمجة.

3 - التقرير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول.

4 - كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء في الشركة الجديدة أو في كل من الشركات الدامجة والمندمجة .كما يجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي استند عليها التقرير المبدئي للأصول والخصوم المشار إليها حتى تتضح أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد. كما يجب التحقق من صحة التقرير الخاص بالأصول والخصوم للشركات الراغبة في الاندماج الموجود بمشروع عقد الاندماج من قبل جهة مختصة كبورصة الأوراق المالية أو سوق المال كما هو الحال في التشريع. كما يجب إحالة مشروع عقد الاندماج بملحقاته إلى مراقب الحسابات المختص في كل شركة مندمجة وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المحدد للنظر في عقد الاندماج بفترة كافية حتى يعد تقريراً عن الأسلوب الذي تم به الاندماج بعد وضع المستندات والأوراق اللازمة كافة الخاصة بعملية الاندماج تحت تصرفه حتى يحصل كل مساهم على نسخة منه.

المرحلة التنفيذية:

وتبدأ هذه المرحلة بعرض مشروع الاندماج على الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة لإقراره بالأغلبية ومن ثم التقدم بطلب من الجهة المختصة بالموافقة على عملية الاندماج ويتلو ذلك إجراءات القيد في السجل التجاري ثم شهر إعلان الاندماج للعموم وإعطاء مهلة الاعتراض لمن له حق الاعتراض.

آثار الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة:

يترتب على الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وبالتالي صلاحيتها لاكتساب الحقوق والتحمل للالتزامات وتظل موجوداتها قائمة تؤول بحالها إلى الشركة الدامجة حيث ينتهي هنا الكيان القانوني للشركة المندمجة ويظل كيانها المادي ومشروعها الاقتصادي قائماً أمام الغير.

آثار الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة:

يترتب على الاندماج حلول الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بملحقاتها تأسيساً على فكرة الخلف العام ما عدا العقارات وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المندمجة حيث لا تنتقل إلا بعد اكتمال إجراءات نقل السجل لدى سلطات الأراضي والمسجل التجاري.

كما يؤدي الاندماج إلى زيادة رأس المال للشركة الدامجة بحصص عينية وتصدر الشركة الدامجة مقابل هذه الحصص اسهماً عينية توزعها على الشركات في الشركة المندمجة باعتبارهم مساهمين في الشركة الدامجة.

آثار الاندماج بالنسبة للعمال والمستخدمين:

لا يؤثر الاندماج في التشريعات المقارنة على عقود العمل التي أبرمتها الشركة المندمجة حيث تستمر عقود العمل بقوة القانون، هذا ما نص عليه التشريع المصري في المادة (9) من قانون العمل وعزز هذا بحكم محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في 26/12/1981م إلا أنها أقرت في ذات الحكم مبدأين مهمين.

1 - عدم وجوبية تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بالشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكام مماثلة.

2 - لا يمكن اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج.

أثر الاندماج بالنسبة للدائنين:

الدائنون على نوعين، إما حملة سندات أو دائنين عاديين:

1 - حملة السندات: قد تؤثر عملية الاندماج سلباً على الدائنين من حملة السندات مما يتطلب تقديم ضمانات لهم تكفل حقوقهم لدى الشركات الدامجة والمندمجة وهذا ما أقره المشروع الفرنسي فوضع نظاماً محكماً للمحافظة على حقوقهم لدى الشركات الدامجة والمندمجة، حيث أوجب عرض عقد الاندماج على جماعة الدائنين حملة السندات لأخد رأيها فيه قبل طرحه على الجمعيات العمومية للشركات الدامجة والمندمجة فاذا قبلوا بالاندماج فعليهم تقديم طلب لاسترداد ديونهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بعرض الاندماج وعندئذ تصبح الشركة الدامجة مدينة بقيمة من هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الاندماج. أما اذا امتنعوا عن إبداء رغبتهم في الاسترداد خلال المدة المذكورة فانهم يحتفظون بصفتهم كدائنين حملة سندات في مواجهة الشركة الدامجة أو الجديدة دون أدنى مساس بالضمانات والأولويات المقررة لهم وفقاً لشروط عقد الاندماج، أما المشروع المصري فلم يتطرق لهذا الأمر الخاص بالدائنين حملة السندات مطلقاً.

2 - الدائنون العاديون: قررت التشريعات المقارنة كالتشريع المصري حماية الدائنين العاديين ويتمثل ذلك في إعطائهم حق تقديم طلب للمحكمة بتعجيل الوفاء بديونهم أو تقرير ضمانات كافية لهم في مواجهة الشركة الدامجة أو الجديدة أو تقرير عدم سريان الاندماج في مواجهتهم وتصبح موجودات الشركة المندمجة ضامنة للوفاء بقيمة الدين وأقفل المشروع المصري هنا حقوق الدائنين في الشركة الدامجة عند تضررهم من عملية الاندماج.

حق الاعتراض على الاندماج والتخارج من الشركة:

أعطت التشريعات المقارنة للمساهمين حق الاعتراض على عملية الاندماج وطلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم كالتشريع المصري في المادة 135/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981م وذلك بتقديم طلب مكتوب للشركة خلال شهر من تاريخ إعلان الاندماج وأوجب القانون تأدية قيمة الأسهم والحصص بالاتفاق أو بالقضاء مع مراعاة القيمة الجارية لأصول الشركة كافة.
_________________________

تعريف الاندماج ومفاهيمه:

الاندماج merger هو عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو اكثر وفي الاصطلاح القانوني هو «الاتحاد بين شركتين أو اكثر تعملان وتتنافسان في مجال واحد» ويتم هذا الاندماج إما بذوبان إحداهما في الأخرى وإما بمزجهما معاً في شركة جديدة تحل محلهما، ويتم هذا التوحد إما بطريقة الضم أو الابتلاع كما يقول الفقه الفرنسي أو بطريقة المزج Fuasion par annxion, au absorptiom/ Fusion par Combinaison، ومفهوم الاندماج ينحصر بصفة عامة في اتحاد مصالح بين شركتين أو اكثر وذلك من خلال خمسة أنواع من الاندماج وهى:

1 - الاندماج الأفقي Horizontal Merger: ويعني الاندماج الأفقي شركتان تعملان وتتنافسان في نفس نوع النشاط وهذا النوع يجب على المشرِّع إخضاعه لضوابط تنظيمية خاصة نظراً لتأثيره السلبي على مبدأ حرية المنافسة التجارية والصناعية والخدمية، وذلك أن انخفاض عدد الشركات العاملة في مجال معين بسبب الاندماج يسهل التواطؤ فيما بينهم للوصول إلى احتكار المجال الذي يعملون فيه وبالتالي رفع أسعاره.

2 - الاندماج الرأسي Vertical Merger: ويقع الاندماج الرأسي بين الشركات العاملة في المراحل المختلفة من تشغيل المنتجات مثال صناعة البترول التي تمر بمراحل مختلفة مثل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق، وكل مرحلة تقوم بها شركات مختلفة يمكنها الاندماج وتكوين شركة جديدة واحدة تقوم بالعملية الإنتاجية كلها وذلك للاستفادة من تخفيض التكلفة ومن اقتصاد التقنية الحديثة.

3 - الاندماج المتنوع Conglomerate Merger" ويشمل الاندماج المتنوع الشركات المشاركة في أنواع مختلفة من الأنشطة التجارية ويتم بغرض امتداد المنتجات بتوسيع إنتاج الشركات في أنشطة تجارية مرتبطة ببعضها أو بغرض الامتداد الجغرافي للسوق على شركتين ويتم تنفيذ عملياتها في مناطق جغرافية غير متداخلة أو بغرض التنويع فقط باندماج شركات تعمل في أنشطة تجارية مختلفة وغير مرتبطة ببعضها البعض.

4 - الاندماج الودي Friendly Mergers: ويتم تطابق الإرادة والتفاهم المشترك بين مجالس إدارات الشركات المندمجة ويهدف لتحقيق مصلحة مشتركة ويغطي هذا المفهوم الأنواع السابقة.

5 - الاندماج غير الودي Hostil Merger: ويحدث هذا النوع من الاندماج ضد رغبة مجلس إدارة الشركة المستهدفة للاندماج ويحدث عندما تسير شركة ضعيفة على مقدرات شركات ذات إمكانات جيدة حيث تستهدفها الشركات القوية والناجحة في السوق للاستيلاء عليها وتغيير إدارتها الضعيفة بإدارة قوية تدير الشركة بصورة افضل ويسمى هذا النوع أيضاً بالاستحواذ Acquisition.

وينبغي التفرقة هنا بين الاندماج والدمج، فالمصطلح الأول يطلق على العمليات الإرادية أما الثاني فيطلق على العمليات التي تتم بناء على طلب تنظيمي من الجهات الرقابية.
إجراءات ومراحل الاندماج:

يتطلب الاندماج إجراءات طويلة ومعقدة تستغرق مدة طويلة من الزمن ذلك انه يمس مصالح كثيرة ومتشابكة ويؤثر على المساهمين والدائنين والمدينين والعمال والمستخدمين والمتعاقدين مع الشركات الدامجة والمندمجة وكذلك أعضاء مجلس إداراتها وحتى الناس العاديين والمستهلكين.

وقد نصت بعض التشريعات على هذه الإجراءات عند تعرضها لعملية الاندماج كالتشريع الفرنسي الصادر في 1966م، تعديل 1988م وتركن هذه الإجراءات إلى اللوائح التنفيذية في التشريعات الأخرى مثل القانون المصري ومشروع قانون الشركات السوداني لسنة 2002م الجديد.

مشروع قانون الشركات السوداني الجديد لسنة 2002م:

حسنا فعلت اللجنة الموقرة المشرفة على قانون الشركات الجديد لسنة 2002م بتخصيص الباب العاشر من مشروع القانون المذكور بعنوان (اندماج الشركات وإبادة السجلات) لحالة قانونية مهمة تمثل ظاهرة عصرية الآن وهي «اندماج الشركات» والتي وصلت بلادنا الحبيبة وذلك من تجربة «الشراكة الذكية» بين شركات الصحافة والصحافي الدولي والحرية وتجربة اندماج بنك المشرق وبنك النيل الأزرق المحدود والتي نتمنى لها النجاح ، حيث نص في الفصل الأول منه المادة «279» على الآتي:

1 - يجوز لأية شركة وبقرار خاص أن تندمج في شركة أو شركات أخرى بعد الحصول على موافقة تلك الشركة أو الشركات الأخرى بموجب قرار خاص، وتسمى هذه الشركة بالشركة الدامجة ثم خصصت المواد التي تلتها إلى اسم الشركة بعد الاندماج وحق الاعتراض على الاندماج بالنسبة للمساهمين والدائنين ثم أيلولة جميع أصول وحقوق والتزامات الشركة الدامجة أو المندمجة فيها للشركة الجديدة بعد الاندماج.
إلا أن إيراد عملية الاندماج في هذا الباب والنص عليها في مشروع القانون الجديد قد شابه شيء من الاقتضاب وإغفال لبعض المسائل الجوهرية فيها ويتمثل ذلك في الآتي:

2 - لم يعرف القانون الاندماج بصورة دقيقة ومفصلة ولم يدرج أنواعه ولم يميز كما لم يتطرق لانقسام الشركات فمثلما تندمج الشركات، تنقسم أيضاً في بعض الأحيان ولكل إجراءات وأحكام.

3 - لم يحدد وجهة رقابية بعينها تشرف على عملية اندماج الشركات وتوافق عليها كما هو الحال في إنجلترا مثلاً حيث يوجد تنظيم خاص يسمى «هيئة ملحفي المدينةCITY PANEL» مؤسس بواسطة البنك المركزي الإنجليزي يضم في عضويته ممثلين عن معظم المؤسسات الاقتصادية الكبرى المعنية كمحافظ البنك المركزي ورئيس البورصة ووزراء الصناعة والتجارة والاقتصاد...الخ، ويعمل بقواعد ومبادئ تسمى «مدونة المدينةCITY CODE» تضمن المعادلة والمتساوية للمساهمين في الشركات الدامجة والمندمجة أو مقدمة العرض أو المتلقية له وكذلك ضمان علم الجمهور بكل المعلومات اللازمة بضوابط إجرائية صارمة لها صفة الإلزام الضمني حتى أصبحت قواعد شبه قانونية QUASILEGAL RULES حيث يمكن لهيئة المحلفين إصدار نصائح وتوصيات للأطراف أثناء مفاوضات الاندماج أو عروض الشراء ولأطراف صفقة الاندماج عرض ملاحظاتهم أو تساؤلاتهم على الهيئة والانصياع لقرارها أو استئناف المعترض على هذا القرار أمام لجنة تشكلها الهيئة تسمى «لجنة الاستئنافات» اذا كان للقرار أثر خطير على أحد الأطراف أو بعض المساهمين كذلك يجوز للأطراف التماس إعادة النظر في قرارات «هيئة المحلفين» أمام القضاء العادي الذي يتعامل باحترام مع أحكام مدونة قرارات الهيئة ويعتبرها أساساً صحيحاً وملزماً لأطراف صفقة الاندماج. أما في الولايات المتحدة الأميركية فتخضع صفقات الاندماج لرقابة وزارة العدل الأميركية حيث تشترط شرطين للموافقة عليها:

1 - ألا يترتب على الاندماج تركيز القوة السوقية في المنشأة الجديدة حفاظاً على مبدأ المنافسة.
2 - ان تستطيع منشآت أخرى جديدة دخول السوق بسهولة في الأمر القريب وان تتنافس باقتدار مع الشركة الجديدة.

كما تخضع أيضاً صفقات اندماج الشركات لاعتراض كل متضرر منها للمحكمة ضمن اختصاص قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، وهناك مؤشر يستخدم لقياس مدى زيادة تركيز السيطرة المترتب على الاندماج يسمى «هر فيداهل هرسشمان HHI» وهو عبارة عن مجموع مربع أنصبة كل منشأة والتي يتكون منها السوق بعد حدوث الاندماج.
أما في مصر فتخضع صفقات اندماج الشركات لموافقة النائب العام لإتمامها.

3 - أما مشروع قانون الشركات السوداني الجديد لسنة 2002م فلم يعالج الأثر السالب لعملية الاندماج وهو الاحتكار والقضاء على المنافسة حيث لم يعط حق الاعتراض إلا للمساهمين والدائنين فقط، فأي متضرر من عملية الاندماج يجب أن يعطى حق الاعتراض.

4 - لم يتطرق للاندماج الدولي أي الحادث بين شركة أجنبية وشركة سودانية داخل السودان والقانون الواجب التطبيق في حالة النزاع وجنسية الشركة الجديدة حيث تتطلب في معظم التشريعات المقارنة عند تحديد جنسية الشركة موافقة جميع المساهمين مثلاً.

5 - لم يتطرق لحالة اندماج شركة تحت التصفية مع أخرى حيث جوَّزت ذلك التشريعات المقارنة مثل التشريع الفرنسي والمصري واشترط إلغاء إجراءات التصفية أولا.

6 - لم يوفر حماية قانونية للشركة المندمجة أثناء عملية الاندماج حتى تتم عملية الاندماج الشاقة والدقيقة في هدوء، كما فعلت بعض التشريعات المقارنة حيث أوجبت وقف أي إجراءات قانونية ضد الشركة المندمجة إلى حين اكتمال إجراءات الاندماج وانتقال الحقوق والالتزامات إلى الشركة الجديدة أو الدامجة.

7 - لم يحدد أجل وكيفية إعلان وشهر عملية الاندماج وإنما أشار إلى ذلك إشارة عابرة وهذا الأمر من الأهمية بمكان.



(1) مضبطة الجلسة السادسة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١٤ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق