الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 10454 لسنة 84 ق جلسة 3 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 70 ص 508

 جلسة 3 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محـمد ، جمال حسن جودة ، أبو الحسين فتحي وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة .
---------------

(70)

الطعن رقم 10454 لسنة 84 القضائية

قانون " تفسيره " . أمر جنائي . محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية ؟

المادتان 327 ، 328 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

اعتراض الطاعن على الأمر الجنائي الصادر ضده من القاضي الجزئي وحضوره بوكيل أمام محكمة الجنح المستأنفة . يوجب القضاء بسقوط الأمر ونظر الدعوى بالإجراءات العادية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       لما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتَّب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المُتقدِّمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المُحَدَّدة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوَّته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر بوكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية ، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، حال أن المطروح عليها هو – في حقيقة الأمر – اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، بما كان يتعيَّن معه أن تقضي بسقوط الأمر ، وتنظر الدعوى في مواجهته بالإجراءات العادية ، أما وأنها لم تفعل – متوهِّمة أن المطروح عليها هو حكم صادر من محكمة أول درجة – ، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها باعتبار أنها اعتراض على أمر جنائي صادر من القاضي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام مباني ومنشآت على أرض زراعية ، وطلبت عقابه بالمواد 38 ، 39 ، 40/2 ، 41 ، 43 ، 51 ، 53/2 ، 58 ، 59 ، 61 ، 98 ، 102 ، 104 ، 107/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية أمرت بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال والمصاريف .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن اعترض على الأمر الجنائي باعتبار ذلك الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم ، وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتَّب على ذلك التقرير سقوط الأمر ، واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المُتقدِّمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المُحَدَّدة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوَّته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر بوكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية ، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، حال أن المطروح عليها هو – في حقيقة الأمر – اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي بتغريمه مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، بما كان يتعيَّن معه أن تقضي بسقوط الأمر ، وتنظر الدعوى في مواجهته بالإجراءات العادية ، أما وأنها لم تفعل – متوهِّمة أن المطروح عليها هو حكم صادر من محكمة أول درجة – ، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعيَّن معه نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها باعتبار أنها اعتراض على أمر جنائي صادر من القاضي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق