جلسة 2 من سبتمبر سنة 2015
(84)
الطعن رقم 1 لسنة 2015
قوائم الإرهابيين .
قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نيابة عامة
. نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " " التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب " .
إيداع
أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وجوب
بحث مدى جواز الطعن بالنقض على قرار النائب العام بإدراج أسماء المحكوم عليهم في
قضية على قائمة الإرهابيين قبل الفصل في شكله . علة ذلك ؟
اختصاص
دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة بنظر طلبات الإدراج
على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والفصل فيها ولو صدر بشأنها أحكام
جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات أو المحكوم عليهم بموجبها . اقتصار
دور النيابة العامة على مجرد إعداد هاتين القائمتين . لها الاستناد لتلك الأحكام في
التقدم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة .
قرار
دائرة محكمة الجنايات المختصة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين هو وحده الجائز
الطعن فيه بطريق النقض . صدور هذا القرار من النائب العام . لا أثر له . الطعن فيه
بالنقض . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلَّا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلَّا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن . ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد " إعداد " قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على إعداد القائمة ، إلَّا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت النيابة العامة القرار رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة .... ( المقيدة بالجدول الكلي برقم .... ) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً ، 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102/أ - ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2-3 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1-2 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1-2-3-4-6 من القانون رقم 94 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، ونُشِر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد .... تابع بتاريخ .... .
وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار من المُدْرَجِة أسماؤهم على قوائم الإرهابيين
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المحكوم
عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلَّا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن
بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان
الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلَّا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في
شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ
المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم (....) لسنة .... بتاريخ .... بإدراج
أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... على قائمة
الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم
، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .
حيث
إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر
العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد " إعداد " قائمتي الكيانات
الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في
الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر
طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات
بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال
إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على
قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار
مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام
جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ،
إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على إعداد القائمة
، إلَّا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج
إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات
ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة
وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي
ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ،
لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة
القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ،
الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي
الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب
نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب
العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه
يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق