الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 33870 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 68 ص 498

 جلسة 1 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئـيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان ، حسين النخلاوي وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد أمين .
----------------

(68)

الطعن رقم 33870 لسنة 83 القضائية

 وصف التهمة . محكمة أول درجة . محكمة استئنافية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 نعي الطاعن بشأن تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة الصادر حكماً بإدانته به . غير مقبول . مادام تعديله كان من محكمة أول درجة واستأنفه بما يتوافر به علمه بهذا التعديل ولم تجر المحكمة الاستئنافية تعديلاً به .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وكانت الواقعة الجنائية كما تبيَّنتها محكمة أول درجة على حقيقتها من الأوراق مكونة جريمة بناء خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن ، فعدلت المحكمة التهمة إلى هذا الوصف ثم قضت المحكمة بإدانة الطاعن بناءً على هذا الوصف واستأنف الطاعن هذا الحكم ، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل ، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ، فلا وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعــن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بجريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وكانت الواقعة الجنائية كما تبيَّنتها محكمة أول درجة على حقيقتها من الأوراق مكونة جريمة بناء خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن ، فعدلت المحكمة التهمة إلى هذا الوصف ثم قضت المحكمة بإدانة الطاعن بناء على هذا الوصف واستأنف الطاعن هذا الحكم ، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل ، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق