الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يونيو 2020

الطعن 1094 لسنة 42 ق جلسة 31 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 331 ص 1476


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة.
--------------------
(331)
الطعن رقم 1094 لسنة 42 القضائية

(أ) ارتباط. سلاح. قتل خطأ. عقوبة. "تعددها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الارتباط".
الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. إلا إذا كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط. توقيعه عقوبة واحدة عنها. خطأ في القانون. يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكمه على الوجه الصحيح. مثال لخطأ الحكم في اعتبار جريمتي إحراز مسدس وذخيرة مرتبطين بجريمة قتل خطأ وتوقيعه العقوبة الأشد.
(ب) نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها". ارتباط. عقوبة. قتل خطأ. سلاح.
الخطأ في تطبيق القانون الذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي يوجب نقض الحكم وتصحيحه وفق القانون بتوقع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ التي أخطأ الحكم في اعتبارها مرتبطة بجريمتي إحراز سلاح وذخيرة وأوقع عنها عقوبة الجريمة الأشد.

-------------
1 - جري قضاء محكمة النقض بأنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه في المقهى وعبثت يده به فانطلق منه مقذوف ناري أصاب المجني عليه في مقتل بغير قصد منه، وكان مؤدي ذلك أن جريمتي إحراز المسدس والذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذي نشأت عنه جريمة القتل الخطأ وهو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها وكان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الخطأ في تطبيق القانون الذي أنبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ موضوع التهمة الثالثة التي أخطأ الحكم في اعتبارها جريمة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي إحراز سلاح مششخن وإحراز ذخائر له بغير ترخيص وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عنها عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/ 10/ 1970 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمل هذا السلاح أو إحرازه. (3) تسبب خطأ في موت....... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن أمسك بمسدسه وأخذ يعبث بمحتوياته فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم/ 3 الملحق بالقانون و228/ 1 من قانون العقوبات فقرر ذلك بتاريخ 15/ 5/ 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 10/ 11/ 1971 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32/ 2 و55 و 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبني الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز مسدس مششخن وإحراز ذخائر له بغير ترخيص وقتل خطأ واعتبرها جميعاً مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن هذه الجرائم لا يتوافر فيها الارتباط قانوناً.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جرائم إحراز مسدس مششخن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز ذخائر له بغير ترخيص وقتل خطأ، فأوقعت المحكمة عليه عقوبة واحدة وأعملت في حقه المادة 32/ 2 من قانون العقوبات باعتبار أن تلك الجرائم مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة - لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى بأنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها, فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه للجالسين معه في المقهى وعبثت يده به فانطلق منه مقذوف ناري أصاب المجني عليه في مقتل بغير قصد منه، وكان مؤدي ذلك أن جريمتي إحراز المسدس والذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذي نشأت عنه جريمة القتل الخطأ وهو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها, وكان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه في هذا الشأن, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي أنبني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ موضوع التهمة الثالثة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق