جلسة 3 من أكتوبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد
الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
--------------
(122)
الطعن
رقم 649 سنة 30 القضائية
(أ) إثبات. إقناعية الدليل: استدلال.
جواز الاستناد إلى ما
تضمنه محضر تحريات الشرطة المطروح بالجلسة لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة.
(ب) سلاح. نقض. أسباب موضوعية:
المنازعة في صلاحية
السلاح للاستعمال وعدم عرضه على الطبيب الشرعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
------------
1 - [(1)] للمحكمة أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها
كانت مطروحة على بساط البحث.
2 - ما يثيره الطاعن من منازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم
عرضه على الطبيب الشرعي هو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى - فإذا كان لا يبين من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى هذا الدفع أو طالب بفحص السلاح
فلا يقبل منه التقدم بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه ببراءته بأنهما حازا
بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية إيطالي" وأحالتهما إلى محكمة
الجنايات بالمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم
546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد
الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض...
إلخ.
المحكمة
...
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في
تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص على رغم عدم
صلاحية السلاح للاستعمال وانقطاع صلة الطاعن به، ذلك أن البندقية موضوع الاتهام
كما وصفتها النيابة العامة لدى معاينتها قديمة ويعلوها الصدأ ومشطها المعد لحفظ
الطلقات مفقود وإن كانت تبدو صالحة للاستعمال وقرر المتهم الأول في الدعوى الذي
قضى ببراءته أنه وجد هذه البندقية في الصحراء غير مستعملة وفي حالة صدأ ولم تقم
المحكمة بفض حرز السلاح ومعاينته للتحقيق من حالته ومدى صلاحيته للاستعمال وهل هو
على الوصف الذي وصفته به النيابة وخاصة أنه لم يعرض إلا على "توفكجي"
المديرية - لا على الطبيب الشرعي، ولا يقبل القول بصلاحية هذا السلاح للاستعمال
بدعوى قابليته للإصلاح لتعارض هذا القول مع الفهم الصحيح للقانون الذي يشترط
الصلاحية الفورية للاستعمال. كما أن الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على
تحريات مجهولة المصدر لم تعقبها مراقبة، وأطرح أقوال المتهم الأول في الدعوى التي
تنفي عن الطاعن صلته بالسلاح المضبوط أو علمه به - وغاية ما يستخلص من تلك الأقوال
أن التهمة شائعة بما لا يمكن معه إثبات ملكية السلاح لأيهما مما حدا بالنيابة
العامة في مبدأ الأمر إلى قيد الواقعة ضد مجهول وحفظها، وذلك كله يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم 24/ 11/ 1958 بدائرة مركز إمبابة
قام الملازم أول محمود لبيب ضابط المباحث بعد إذن النيابة بتفتيش منزل المتهم
الثاني "محمود قطب موسى" (الطاعن) حيث عثر البوليس الملكي رفاعي إسماعيل
على بندقية من النوع الايطالي وقد ذكر له المتهم الأول الذي كان موجوداً وقت
التفتيش بأن والده المتهم الثاني يحتفظ بها منذ مدة طويلة ثم عاد وغير سؤاله
واعترف بملكيتها وقرر أنه عثر عليها بالصحراء وقد تبين من تقرير فحص السلاح
صلاحيتها للاستعمال. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة
مستمدة من شهادة شاهدي الإثبات، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن. لما كان
ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صلاحية السلاح موضوع الاتهام للاستعمال
وعدم عرضه على الطبيب الشرعي هو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى، ولا يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى هذا الدفع أو طالب بفحص السلاح فلا
يقبل منه التقدم بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الحكم قد اطمأن للأسباب
السائغة التي أوردها إلى صلاحية السلاح للاستعمال، وكان الطاعن لا يدعي في وجه
طعنه أن ما ورد في تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة لا يطابق الحقيقة، وكان من
المقرر أن تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو
يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك. ولما كانت المحكمة قد
اطمأنت إلى حيازة الطاعن للسلاح المضبوط وأطرحت أقوال المتهم الأول في الدعوى بما
لها من سلطة في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها والالتفات عما لا
ترى الأخذ به منها لعدم اطمئنانها إلى صحته، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها
كانت مطروحة على بساط البحث، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه ينحل في حقيقته
إلى جدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل طرحه على محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1391/ 30 ق - (جلسة 23/ 1/ 1961).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق