برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس
المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1 ملكية. ارتفاق. التزام. تعويض.
دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "الفساد في الاستدلال" "ما
يعد قصورا".
حق الارتفاق ماهيته تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقص من نطاق
ملكيته لفائدة العقار المرتفق . عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على
ملكه . شرطه . عدم المساس بحق الارتفاق . مخالفة ذلك . أثره . التزامه بإعادة
الحال إلى ما كانت علية مع التعويض إن كان له مقتض .
مفاد نص المادتين 1015، 1023 من القانون المدني أن حق الارتفاق هو
خدمه يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا
بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم
مالكه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق
حتى لا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه
حرمان العقار الخادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف ما دام أنه
بذلك لا يمس حق الارتفاق وإلا التزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن
كان له مقتض.
- 2 ملكية. ارتفاق. التزام. تعويض.
دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "الفساد في الاستدلال" "ما
يعد قصورا".
تمسك مالك العقار المرتفق به بأن البناء الذي أقامه لا يمثل اعتداء
على حق الارتفاق بالمطل المقرر
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى
به من إزالة محل التداعي وأسس قضاءه على ما ثبت في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى
والذي انتهى إلى أن إقامة المحل في ملك الطاعن يمثل اعتداء على حق الارتفاق بالمطل
المقرر لعقار المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد افترض هذا الاعتداء من مجرد البناء
مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذي
استقاه منه رغم إنكار الطاعن لذلك والتفت عن دفاعه في هذا الشأن ولم يعن بتمحيصه
أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى فإنه يكون
فضلا عن فساده في الاستدلال معيبا بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 341 لسنة 1989 مدني قنا الابتدائية على
الطاعن بطلب الحكم بإزالة البناء الذي أقامه الأخير بملكه والمحمل بحق ارتفاق
بالمطل المقرر لصالح عقاره بالحكم الصادر في الدعوى رقم 320 لسنة 1970 مدني قنا
الابتدائية والمؤيد استئنافياً باعتبار أن هذا البناء يمثل اعتداء على حق الارتفاق
المشار إليه.
وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/
1992 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا
بالاستئناف رقم 153 لسنة 11 ق وبتاريخ 7/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير
بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وذلك حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إقامته للمحل
التجاري في ملكه - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من المحكمة - كان بعيداً عن مطلات
العقار المرتفق ولا يمثل مساساً بحق الارتفاق المقرر لعقار المطعون ضده إلا أن
الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير
خبير الدعوى من أن مجرد إقامة المحل التجاري على العقار المرتفق به يمثل تعدياً
على حق الارتفاق دون أن يعن ببحث دفاعه الجوهري سالف البيان بما يكون معه فضلاً عن
فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 1015، 1023 من
القانون المدني أن حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق
فيحدد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني، وهو إن كان ينتقص من
نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم مالكه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق
في أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله
أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه حرمان مالك العقار الخادم من أن يباشر
عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف مادام أنه بذلك لا يمس الارتفاق وإلا التزم
بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض.
لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من إزالة محل التداعي وأسس قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب
في الدعوى والذي انتهى إلى أن إقامة المحل في ملك الطاعن يمثل اعتداء على حق
الارتفاق بالمطل المقرر لعقار المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد افترض هذا
الاعتداء من مجرد البناء مع انتفاء التلازم الحتمي بينها ودون أن يقيم الدليل عليه
أو يبين المصدر الذي استقاه منه رغم إنكار الطاعن لذلك والتفت عن دفاعه في هذا
الشأن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم
في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب بما
يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق