برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد نواب رئيس
المحكمة وعبد الغفار المنوفي.
----------
- 1 إعلان "الإعلان في محل
التجارة". موطن "موطن الأعمال". حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال".
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن . م . 2/40 مدني .
نص المادة 40/2 من القانون المدني يجيز أن يكون للشخص في وقت واحد
أكثر من موطن.
- 2 إعلان "الإعلان في محل
التجارة". موطن "موطن الأعمال". حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال".
محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً
للتاجر بجانب موطنه الأصلي . الإقامة الفعلية . ليست عنصرياً لازماً في موطن
الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي
الذى يدل عليه .
المادة 41 من القانون المدني تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه
الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع
وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازما في موطن الأعمال
الذي يظل قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
- 3 حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال". إعلان. إيجار.
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة
على هذه الصيدلية . صحيح . استدلال الحكم ارتكاب الطاعن غشاً لعدم توجيه الإعلان
في الموطن الأصلي وقضائه ببطلان الحكم المستأنف . فساد في الاستدلال .
إذ كان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بها
إذ أنه يشكل عنصرا في مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن
مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية
محل النزاع على هذه الصيدلية وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا
الوجه دون توجيهه للموطن الأصلي للمطعون ضده ارتكاب الطاعن غشا رتب عليه بطلان
الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابة الفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 120 لسنة 1988 أمام
محكمة قنا الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه له وقال
بياناً لدعواه، إنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 1/ 1984. استأجر منه المطعون ضده الأول هذا
الدكان بقصد استعماله صيدلية، بأجرة مقدارها ستون جنيهاً شهرياً، وإذ امتنع عن
سداد الأجرة اعتباراَ من 1/ 6/ 1987 حتى 1/ 12/ 1987 وما يستجد، رغم تكليفه
بالوفاء بها، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون
ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة 7 ق قنا وبتاريخ 23 /5/ 1990 قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال،
وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وكان
المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، فقد أعلن المطعون ضده بصحيفة افتتاح
الدعوى على موطنه الذي يباشر فيه تجارته - وهو الصيدلية محل النزاع - المطلوب
إخلاؤها لعدم سداد أجرتها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم
المستأنف لبطلانه، لعدم إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى، على ما استخلصه من
ارتكابه غشاً بتوجيه الإعلان بالصحيفة على النحو السالف ذكره دون الموطن الأصلي
للمطعون ضده الأول، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 40 /2 من القانون
المدني يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما تجيز المادة 41 منه -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة
بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي، للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة
تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة
الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري
مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه - لما كان ذلك، وكان سداد أجرة محل
التجارة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بها، إذ أنه يشكل عنصراً في مصروفاته،
وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها، فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان
المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على
هذه الصيدلية، وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون
توجيهه للموطن الأصلي للمطعون ضده الأول، ارتكاب الطاعن غشاً رتب عليه بطلان الحكم
المستأنف، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق