جلسة 8 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي (نواب رئيس المحكمة)
ومصطفى عزب.
------------
(87)
الطعن 2046 لسنة 51 ق
- 1 دعوى " الدعوى الفرعية".
الدعوى الفرعية .استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية
متى كان مجرد دفاع في الدعوى الأصلية. أثره. اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى
الأصلية واتحادهما معاً في المصير. شطب الدعوى الأصلية ينصرف أثره إلى الدعوى
الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها
بتجديدها بإجراء مستقل.
- 2 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة". نقض " سلطة محكمة النقض".
قاضي الموضوع .له السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له
وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة
لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق.
---------
1 - لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
2 - المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من الأوراق.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 126 لسنة 1979 إفلاس جنوب القاهرة
انتهى فيها إلى طلب إشهار إفلاس المطعون ضده الأول ووضع الأختام على محل تجارته
المبين بصحيفة افتتاح الدعوى، وقال بيانا لذلك إنه يداين الأخير بصفته تاجرا بمبلغ
31400 جـ بموجب سندات إذنية وشيكات لم يقم المدين بسدادها في ميعاد الاستحقاق رغم
تحرير بروتستو عدم الدفع بالنسبة لكل منها مما دعاه إلى إقامة الدعوى بطلباته
سالفة البيان، حضر المطعون ضدهما الثاني والثالث وطلبا قبول تدخلهما في الدعوى بغير
استبعاد المركز الرئيسي للشركة المطلوب وضع الأختام عليها نظرا لملكيتها مع
المطعون ضده الأول لها وذلك لعدم ارتباط الدين محل الدعوى بتلك الشركة وبجلسة
26/11/1980 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث وبرفض طلب وضع
الأختام على المركز الرئيسي للشركة سالفة الذكر وأجابت الطاعن لباقي طلباته استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 743 لسنة 97ق القاهرة، وبتاريخ 27/5/1981 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في
التمسك بالدفع باعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد بعد
صدور قرار المحكمة بالشطب وذلك ترتيبا على طلب الطاعن حجز الدعوى للحكم بطلباته
المبينة بصحيفة الدعوى مع ما ينبني عليه بطريق اللزوم طلب رفض الدعوى الفرعية في
حين أن التجديد من الشطب اقتصر فقط على الدعوى الأصلية دون الفرعية فضلا عن أن
الدعوى الأخيرة لم تكن لذات السبب – مطروحة على المحكمة مما لا يجوز التعرض
لموضوعها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت الدعوى الفرعية تعد
مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة إلا أنه إذا كان
موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك
اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في
المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما
ينبني على ذلك من أنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية
دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضدهما الثاني والثالث تدخلا في الدعوى هجوميا وطلبا استبعاد المركز
الرئيسي للشركة من وضع الأختام عليه وذلك باعتباره أثر للحكم بإشهار الإفلاس لعدم
ارتباط الدين المطلوب إشهار إفلاس المطعون ضده الأول بتلك الشركة، فإن تلك الطلبات
لا تعدو أن تكون دفاعا في الدعوى الأصلية مما يؤدي إلى اندماجهما ومن ثم فإن قيام
الطاعن بتجديد دعواه من الشطب لابد وأن ينصرف كذلك إلى الدعوى الفرعية بطريق
اللزوم ودون حاجة إلى قيام المطعون ضدهما الثاني والثالث باتخاذ ذات الإجراء
بالنسبة لدعواهما، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب على
ذلك رفض ما تمسك به الطاعن من اعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن وتصدى لموضوعها
فإن النعي من ثم بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب إذ أقام قضاءه باستبعاد المركز الرئيسي للشركة من وضع الأختام عليها
تأسيسا على أن عقد تلك الشركة تضمن أن الإدارة والتوقيع للمطعون ضدهما الثاني
والثالث دون الشريك الأخير المطلوب شهر إفلاسه وأن الدين لم يصدر باسمها في حين أن
الثابت بملخص عقد الشركة ومطبوعاتها تدل على أن الدين سالف الذكر متعلق بتلك
الشركة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة
بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقا مع واقع
الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من الأوراق،
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إجابة المطعون
ضدهما الثاني والثالث – الخصمين المتدخلين – بطلبهما باستبعاد المركز الرئيسي
للشركة من وضع الأختام عليها تأسيسا على أن عقد تلك الشركة تضمن أن حق التوقيع
والإدارة قاصرا على المطعون ضدهما سالفي الذكر دون الشريك الأخير – المطعون ضده
الأول – المطلوب شهر إفلاسه فضلا عن أن سندات المديونية وإن كان قد دون فيها عنوان
الشركة كعنوان للمدين إلا أنه لم يذكر فيها أن الدين المثبت فيها متعلق بأمور هذه
الشركة ومتعلق بها. لما كان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن
النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق