الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 فبراير 2019

الطعن 1615 لسنة 28 ق جلسة 5 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة المستشار / حسن داود، وبحضور المستشارين : محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس.
-----------
، 2 - إجراءات المحاكمة .  نقض " حالات الطعن - بطلان الإجراءات".
1 - إجراءات المحاكمة. شفهيتها. متى يجوز للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود؟ عند قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو دلالة. المادة 289 أ. ج. معدلة بقانون 113 لسنة 1957.
صدر القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 29/5/1957 بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه، على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
- 2  تلاوة الأوراق والمحاضر. تلاوة أقوال الشهود هي من الإجازات المخولة للمحكمة فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
إن تلاوة أقوال الشهود هي من الإجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون ولا يترتب على مخالفتها البطلان.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص مع سابقة الحكم عليه بعقوبتي سرقة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمولد 1 و26/2، 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول 3 أ الملحق به والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد1 و7 و26 /2 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء باطلا لانطوائه على إخلال بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تسمع شاهدي الإثبات في الدعوى ولم تنبه الطاعن إلى أقوالهما في التحقيق ولم تأمر بتلاوتها
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تخلص في أن النيابة العامة أذنت لضابط مباحث مركز المحمودية في تفتيش منزل الطاعن، فعثر على سلاح ناري مششخن (مسدس) غير مرخص له بحمله، وتبين من التقرير الطبي الشرعي صلاحيته للاستعمال، فدانه الحكم بمعاقبته حضوريا بالسجن لمدة ثلاث سنين ومصادرة السلاح، ويبين من مطالعة محضر جلسة 28 من أكتوبر سنة 1957 أن الدفاع عن الطاعن طلب التأجيل وقال "أنا استغني عن أقوال الشهود مكتفيا بها في التحقيقات" فأمرت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية لم تسمع المحكمة أحدا من الشهود لعدم حضورهم ولم يتمسك الدفاع بسماعهم، واقتصر على مناقشة أدلة الاتهام، وختم مرافعته بطلب البراءة أصليا واستعمال الرأفة احتياطيا - ولما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 (المعمول به من 19/5/1957) قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أنه لما كان المتهم هو صاحب المصلحة الأولى في إجراء التحقيق في مواجهته في الجلسة فقد رؤى أن يباح للمحكمة الاكتفاء بتلاوة أقوال الشاهد الغائب كلما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه". لما كان ذلك، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تمت في ظل هذا التعديل، وكان المدافع عن الطاعنين قد تنازل صراحة في الجلسة الأولى عن سماع الشهود ولم يتمسك بطلب سماعهم في الجلسة التالية مقتصرا على مناقشة أقوالهم في التحقيقات مما يفيد قبوله الضمني عدم سماعهم، وكانت تلاوة أقوال الشهود هي من الإجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون ولا يترتب على مخالفتها البطلان، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ودون تلاوتها ما دام الطاعن قد قبل ذلك ضمنا، وما دام أن تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد متعينا رفضه
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الإخلال بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن النيابة العامة عدلت في الجلسة وصف التهمة بإضافة عبارة (مع سابقة الحكم عليه) وهي عبارة لا تغني ولا يسوغ تطبيق المادتين 7/ج و26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 إلا عند سبق الحكم على المتهم بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 7/ج. وقد جاءت العبارة التي أضافتها النيابة إلى وصف التهمة قاصرة عن بيان أركان المادة 7/ج و26/3 سالفتي الذكر ولم تلفت المحكمة الطاعن إلى تعديل هذا الوصف
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه مردود بأن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة، بل إن واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون، ومادامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي ذاتها التي دين الطاعن بها بوصفها القانوني الصحيح فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن النيابة لم تبين عناصر الجريمة عند تعديل وصف التهمة - ولما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة طلبت إضافة عبارة (مع سابقة الحكم عليه) إلى وصف التهمة في مواجهة الطاعن وترافع هو على أساس هذا التعديل، كما يبين من قوله بأن سوابقه سقطت بمضي المدة، فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة أنها عدلت وصف التهمة دون لفت نظره
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق