باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / نعيم عبـد
الغفار نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ د / حسن
البدراوى ، محمـد عاطف ثابت
أبو
بكر أحمد إبراهيـم و مراد
زناتى
" نواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحى .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الخميس
14 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 11 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12599 لسنة 86 ق .
المرفــوع مــن
السيد / ......... المقيم ...... –
النزهة – محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن الأستاذ / ........
المحامى .
ضـــــد
السيد / الممثل القانونى لشركة ...
للتجارة والتوزيع .
الكائن مقرها فى ..... مصر
الجديدة – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بصفته
.
الوقائـع
فى يوم 22/8/2016 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة
استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " الصادر بتاريخ 28/6/2016 فى
الاستئناف رقم 905 لسنة 19 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن قبول الطعن شكلاً ، وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 20/9/2016 أعلن
المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/ 3 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 27 / 4 / 2017 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بصحيفة الطعن وصممت النيابة
العامة على ما جاء
بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار
المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها بعد رفض طلبها استصدار أمر الأداء أقامت الدعوى المقيدة برقم 63 لسنة 2009 تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ مقداره 35352 دولار أمريكى والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب عدد اثنى عشر شيكاً مستحقة الأداء امتنع عن سدادها ثم عدلت أساس دعواها إلى طلب الحكم بإلزامه برد قيمة ما أثرى به وانتفع بغير حق وبغير سبب مشروع والمتمثل في قيمة الشيكات سند التداعي وبالمقدار الذى افتقرت به ذمتها هى والكسب الذى عاد عليه لعدم تقديمه مقابل الوفاء بالشيكات محل التداعى وقت استحقاقها ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره وبتاريخ 31/10/2015 أجابت الشركة المطعون ضدها لطلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 905 لسنة 19 ق تجارى لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " ، والتي قضت بتاريخ 28/6/2016 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان الوجه الأول من السبب الأول منهما
يقول إن الدائرة التى أصدرت الحكم برئاسة المستشار أسامة محمد فتحى وعضوية
المستشارين أحمد صبرى بازينه وعلاء الدين معتوق سبق لها إبداء الرأى فى الدعوى
وفصلت فيها بموجب حكمها الصادر بتاريخ 21/7/2014 بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل فى
الموضوع ثم أعيدت الدعوى إليها وفصلت فيها من جديد بموجب حكمها المطعون فيه وهو ما
يتوافر فى حقها سبب من أسباب عدم صلاحيتها لنظر الدعوى إعمالاً للمادة 146 من
قانون المرافعات وهو ما يصم الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات أن القاضى يكون غير صالح
لنظر الدعوى متى كان قد سبق أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكما فرعياً قطعياً فى
جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها يتعارض مع ما
يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً
محايداً والأصل أن يكون سبق الإفتاء أو الترافع أو النظر هو القيام بذلك فى نفس
الخصومة وبين نفس الخصوم ، وأن المقصود بسبق نظر الدعوى أن يكون سبق للقاضى نظرها
فى مرحلة أو درجة أخرى أما سبق نظرها فى نفس الدرجة فلا يصلح سبباً لعدم الصلاحية شريطة ألا يكون قد سبق له الفصل
فى ذات موضوع النزاع بما يكشف عن اتجاهه . وكان ما نعى به الطاعن من أن الهيئة
التى أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن أبدت رأيها لفصلها فى النزاع بموجب حكم سابق
بما يفقدها صلاحيتها لنظر الدعوى وكان البين من الأوراق أن قضاء الحكم الصادر من
محكمة الاستئناف بتاريخ 21/7/2014 كان بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في
الموضوع وهو حكم صادر في نفس درجة التقاضي ولم تفصل الهيئة التي أصدرته فى النزاع من حيث موضوعه أو تبد رأيها فيه
وإنما اقتصر قضاؤها على مسألة الاختصاص بما لا يفقدها صلاحيتها فى نظر موضوع
الدعوى المطروحة وفقاً لما تقضى به الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون
المرافعات ويضحى نعى الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس .
وحيث إنه وفى بيان الوجه الثالث من السبب
الأول يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفع مؤداه عدم قبول دعوى الشركة
المطعون ضدها لرفعها من غير ذى صفة على سند من خلو الأوراق من السجل التجارى الخاص
بها أو من أى مستند دال على صفة مقيم الدعوى نيابة عنها وجاء رد الحكم على دفعها
هذا قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى مردود بما هو مقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى
الدعوى وتحصيل فهم الواقع فيها من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على
أسباب سائغة تحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى بوجه النعى بالرفض
استناداً إلى ما خلص إليه من توافر صفة المطعون ضده بصفته الممثل القانونى لشركة إيجيبل
للتجارة والتوزيع وهو الذى أقام الدعوى نيابة عنها وفقاً للثابت من صحيفة الدعوى
المبتدأة وطبقاً لأحكام قانون المرافعات وقدمت الشركة صورة من السجل التجارى تفيد
صفتها فتكون الدعوى أقيمت من ذى صفة ويكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون ،
وكان هذا الذى خلص إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية سائغاً وله مرده الثابت فى
الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعى لا يعدو كونه مجرد مجادلة فى سلطة محكمة
الموضوع فيما استخلصته تنأى عنه رقابه هذه المحكمة .
وحيث
إن حاصل نعى الطاعن بالوجه الثانى من سبب الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه أقام
قضاءه برفض الدفع الذى أبداه بتقادم المطالبة بقالة تحقق شروط قواعد الإثراء بلا
سبب وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة فى حين أن هذه القواعد يمتنع تطبيقها
حال وجود علاقة تعاقد بين الطرفين وتمثل ذلك فى تحرير المطعون ضدها لفواتير وأذون
استلام مرتبطة بشيكات التداعى ورفضها تقديمها للخبير المنتدب فى الدعوى بما لا محل
معه لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب التى أقام عليها الحكم قضاءه بما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق
القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه
من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا
الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى يستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو
دفاعهم أو دفوعهم ، وأن المقرر – وفقاً لما جرى عليه ذات القضاء - أنه لا يجوز
الحكم برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقاً لنص المادة 532 من قانون التجارة إلا
بعد صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع عليه بدعوى الصرف . وكان البين
من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء مطالبة بمديونيتها تأسيساً
على دعوى الصرف بتقديمها الشيكات سند التداعى راجعة بها على الساحب – الطاعن –
وتمسك هذا الأخير بتقادمها وهو سبب قائم بنص المادة 531 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 يسمح له بالامتناع عن الوفاء لهذا السبب إذا ما تحقق فى الواقع وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير المطعون ضدها فى تعديل سبب دعواها بالاحتكام
لقواعد الإثراء بلا سبب بدون أن يصدر حكم قضائى نهائى بسقوط حقها فى الرجوع على الساحب بدعوى الصرف مما يمتنع معه تطبيق هذه
القاعدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث البقية الباقية من أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت أن الشيكات سند التداعى حق أولها فى 30/1/2006 وآخرها فى 15/4/2006 بينما تقدمت المستأنف ضدها بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 6/1/2009 أى بعد انقضاء المدة المقرر بنص المادة 531/1 من قانون التجارة فإن دعواها تكون قد سقطت بالتقادم ويضحى دفع المستأنف قائماً على سنده الصحيح من القانون حرى بالقبول وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيجدر القضاء بإلغائه والقضاء بما تقدم .
لــــذلــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 905 لسنة 19 ق تجارى شمال
القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبقبول الدفع المبدى من المستأنف بسقوط الحق فى
المطالبة بالتقادم ، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين ، ومبلغ مائة
وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق