برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ حسين دياب، عزت البنداري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس
المحكمة.
-------------
- 1 نقض " شروط قبول الطعن ".
اختصام من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب
أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما
كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضده الثاني بحكم محكمة الاستئناف
ليصدر الحكم في مواجهته، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى عليه بشيء ما.
وكانت أسباب الحكم المطعون لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم
قبول الطعن بالنسبة له.
- 2 النقل
نقل العامل .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وبريئا من التعسف وسوء القصد
. تخلف ذلك . أثره .
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يشترط في نقل العامل داخل
الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة
العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من
ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا
جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت
مصلحة العمل ذلك.
- 3 إثبات " الإثبات بالقرائن
". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".
إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى . استدلاله بها مجتمعة دون
بيان أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة . فساد في الاستدلال .
متى كانت القرائن المعيبة التي ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى، استدل بها
مجتمعه على تعسف الطاعنة في استعمال سلطتها في النقل، وكان لا يبين من الحكم أثر
كل واحده من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون في الفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1397 سنة 1986 عمال جنوب القاهرة
الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم أولا: بعدم الاعتداد
بالقرار رقم 66/1986 الصادر بتاريخ 22/2/1986 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى
وظيفته الأصلية "مندوب قضائي" بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة
الطاعنة. ثانيا: بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ عشرة الآف جنيه تعويضا نهائيا
عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته وقال بيانا لدعواه أنه التحق بالعمل لدى
الطاعنة بتاريخ 10/7/1976 بوظيفة مندوب قضائي بمجموعة الوظائف المكتبية بالدرجة
الخامسة بإدارة العقود والفتوى وقضايا الاستثمار والعقارات, واستمر يباشر عمله بجد
واجتهاد إلى أن فوجئ بصدور القرار رقم 66 لسنة 1986 بنقله من وظيفته إلى وظيفة
كاتب بإدارة التأمينات الهندسية بنفس درجته المالية ومرتبة وإذ كان هذا القرار
مشوبا بالتعسف وألحق به أضرارا مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة
البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/10/ 1988 بعدم
الاعتداد بالقرار رقم 66 لسنة 1986 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من
آثار وبإلزام الطاعنة بدفع مبلغ مائة جنيه للمطعون ضده الأول. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 1203 لسنة 105ق, كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف
رقم 1212 لسنة 105 ق القاهرة, وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت فيهما
بتاريخ 8/11/1989 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 150 جنيها طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثاني, ونقض الحكم بالنسبة للأول وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثاني لا يعد
خصما حقيقيا في الدعوى إذ لم توجه إليه طلبات, سواء من الطاعنة أو المطعون ضده
الأول. ولم يقض عليه بشيء فلا مصلحة للطاعنة في اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن
يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة
في الدفاع عن الحكم حين صدوره, ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اختصمت
المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته, وإنه وقف من
الخصومة موقفا سلبيا, ولم يقض عليه بشيء ما, وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه
لا يقبل اختصامه في الطعن, ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول أن القرار الصادر بنقل المطعون ضده الأول
من وظيفة مندوب قضائي إلى وظيفة كاتب بإدارة التأمينات الهندسية إنما صدر من
السلطة المختصة ولدواعي العمل, وأن النقل قد تم بذات درجته المالية ومرتبه وإلى
وظيفة مماثلة تنتمي إلى نفس المجموعة النوعية التي تندرج ضمنها الوظيفة المنقول
منها, ومن ثم فإن ذلك القرار يكون قد صدر وفقا لأحكام القانون وفي حدود سلطة صاحب
العمل في تنظيم منشأته بريئا من التعسف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض
بعدم الاعتداد بهذا القرار بمقولة أن الوظيفة المنقول إليها تختلف اختلافا جوهريا
عن العمل المنقول منه ولم يكن لصالح العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ومعيبا بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 52 من قانون نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة
الدعوى - لا يشترط في نقل العامل داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من
السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان
لصاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما
يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك, وتكليف
العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز
أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك, لما كان
ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بعدم
الاعتداد بقرار نقل المطعون ضده الأول وتعديل مبلغ التعويض المقضي له به عما لحقه
من أضرار مادية وأدبية من جرائه. وأقام قضاءه في هذا الصدد على عدة قرائن مجتمعة
استدل منها أن هذا القرار قد صدر مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة, منها أن النقل
تم إلى وظيفة تختلف في طبيعتها اختلافا جوهريا عن وظيفته السابقة, وأنه ترتب عليه
انتقاص أجره بما يعادل قيمة بدل الانتقال الذي كان يتقاضاه إبان عمله الأول مما
الحق به ضررا ماديا, في حين أن الثابت بالأوراق أن النقل قد تم إلى وظيفة كاتب
خامس بمجموعة الوظائف المكتبية وهي ذات المجموعة التي تنتمي إليها وظيفة مندوب
قضائي المنقول منها مما مؤداه أن الوظيفتين متماثلتين في الواجبات والمسئوليات
وذات طبيعة نمطية واحدة بمختلف مجالات العمل بالشركة, وأن بدل الانتقال الذي كان
يتقاضاه هو من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار
واستحقاق العامل له منوط بتحقق سببه, لما كان ما تقدم, وكانت القرائن المعيبة
السالفة قد ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى استدل بها مجتمعة على تعسف الطاعنة في
استعمال سلطتها في النقل, وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في
تكوين عقيدة المحكمة, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون
مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق