برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وخيري فخري.
-------------
- 1 تحكيم "الاتفاق
على التحكيم ".
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع المادة
501 مرافعات جواز الاتفاق على محكمين غير مصريين بالخارج.
مفاد ما نصت عليه المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر مما قد ينشأ
بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن
كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا
أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم
في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين.
- 2 تحكيم " ماهيته ونطاقه".
التحكيم ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات .قوامه. الخروج على طرق
التقاضي العادية. نطاقه اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحكمين إلي عرضه علي
هيئة التحكيم سواء كان الاتفاقي نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلي جميع
المنازعات الناشئة عنه تنفيذ عقد معين. مؤدي ذلك.
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي
العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوي
في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع
المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف
إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى اتفاق لاحق له ما لم
يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق، أو يفض مع
الفصل بينهما خلاف.
- 3 دعوى " تكييف الدعوى".
عقد " تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع
في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وإعطائها وصفها الحق وتكييفها الصحيح وتفسير العقود و المحررات بما تراه أوفى إلي
نية عاقديها. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها
وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات
والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد
قامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر
لعبارتها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه
أنه خلص وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - إلى أن المديونية الثابتة
بالمحرر المؤرخ 1978/10/22 ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 1974/7/31 المبرم بين
الطرفين والذي تضمن البند 24 منه تنظيم وسيلة التحكيم في جميع المنازعات والخلافات
التي تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التي تنشأ بسببه أو في حالة
وقفه أو إنهائه مطرحا دفاع الطاعنة بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار
بالمديونية مستقل بذاته عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى من
المطعون عليها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها
طبقا لشروط التحكيم المتفق عليه بالعقد سالف الإشارة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله
سنده من أوراق الدعوى ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن
الذي تمسك به فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6439 سنة 1985 مدني شمال القاهرة
الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون
وخمسمائة وستة وستين ألفا وخمسمائة وتسعة عشر فرنكا سويسريا و75 سنتيما, وقالت
بيانا لدعواها إنها تداين المطعون عليها بهذا المبلغ نتيجة لما أسفرت عنه عملية
مقاولة من الباطن في مجال المسح والتصوير الجوي والخرائط طبقا للثابت من إقرارها
المؤرخ 22/10/1978, وإذ امتنعت المطعون عليها عن سداده رغم إنذارها بتاريخ
15/12/1984 فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 10/1/1988 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا
بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بجينف بنظرها طبقا لعقد الاتفاق المؤرخ
13/7/1974. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
2041 سنة 102ق, وبتاريخ 8/11/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام
محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الحكم الابتدائي أخطأ - إذ قضى بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم في جنيف بالفصل فيها على ما ذهب
إليه من أن مبنى المديونية هو عقد المقاولة المبرم بين الطرفين في 31/7/1974 والذي
تضمن شرط التحكيم في حين أن الدعوى مطالبة بدين سندها إقرار المطعون عليها
بالمديونية المؤرخ 22/10/1978 - الملزم لها - ولا تعتبر في تكييفها القانوني
الصحيح منازعة ناشئة عن ذلك العقد مما يدور حول تنفيذه أو تفسيره أو وقفه أو
إنهائه غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا وقضى بتأييد
الحكم المستأنف معتنقا الأسباب التي أقيم عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 501 من
قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في
الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا,
فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وأن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز
استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين, وأنه ليس
في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين, ولأن
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فهو
مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم, يستوي في ذلك أن
يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين لوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات
التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة
الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم, أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن
بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق, أو يفض - مع
الفصل بينهما - خلاف, كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع
السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها
القانوني الصحيح, وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها
واستظهار نية طرفيها بما تراه أو في بمقصودهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب
سائغة, وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها, لما كان ذلك
وكان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص وفي نطاق ما
لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - إلى أن المديونية الثابتة بالمحرر المؤرخ
22/10/1978 ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1974 المبرم بين الطرفين والذي تضمن
البند 24 منه تنظيم وسيلة التحكيم في جميع المنازعات والخلافات التي تثور بينهما
عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التي تنشأ بسببه أو في حالة وقفه أو إنهائه
مطرحا دفاع الطاعنة بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته
عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا لشرط التحكيم المتفق
عليه بالعقد سالف الإشارة, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق الدعوى
ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذي تمسك به فإن النعي
على الحكم بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق