الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

الطعن 24107 لسنة 62 ق جلسة 17 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 58 ص 405


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وفؤاد الصيرفي.
----------
نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي بيان خارج عنها . غير جائز . أساس ذلك ؟ التقرير بالطعن . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه مختلف عن الحكم موضوع الطعن . وأسباب الطعن المودعة . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكمله أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول . إلا أن التقرير المرفق به قد جاء عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجردا من القصود
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1992 وقد حرر تقرير الطعن بطريق النقض بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1992 وأودعت في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من السيد المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أنه غير خاص بالأسباب المودعة ولا بالقضية المطعون في الحكم الصادر فيها إذ تختلف بياناته عنهما في اسم المطعون ضده ورقم القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - إلا أن التقرير المرفق به قد جاء عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق