برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي
وحسين الصعيدي.
-----------
- 1 إكراه . جريمة " أركان الجريمة". سرقة . قصد جنائي
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت
مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه .
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت
مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه، وهو ما دلل
عليه الحكم تدليلا سائغا في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق
الطاعن.
- 2 إكراه . جريمة " أركان الجريمة".
حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس. يتحقق به
ركن الإكراه في السرقة.
من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن
يكون قد أعقب فعل الاختلاس . متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة
بالشيء المختلس كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
- 3 دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". عقوبة " العقوبة المبررة". نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الإكراه في السرقة غير مجد .
مادامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الشروع في سرقة في الطريق العام مع حمل
سلاح ظاهر .
لما كان البين من مدونات الحكم أنه أدان الطاعن بجريمة اقترافه - وأخر
- شروع في سرقة في الطريق العام حالة كونه يحمل سلاحا - مطواة قرن غزال - ظاهرا،
وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين. وإذ أخذ
الحكم الطاعن المواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون
تطبيقا صحيحا، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقا للفقرة الأولى من مادة
العقاب سالفة الذكر، ومع إعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون
المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم وقوع إكراه، أو أنه وقع على
من لم يكن عالما بارتكاب السرقة.
- 4 إثبات "شهود". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب".
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما
ارتسمت في وجدانها. تناقض أقوال الشهود وتضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم
مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما
ارتسمت في وجدانها كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - على فرض حصوله - لا يعيب
الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصا
سائغا.
- 5 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو
الركن المادي فيها غير لازم مادام ذلك مستفاداً منه . قضاء المحكمة بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها . يفيد ضمناً إطراحها كل شبهة يثيرها
الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي .
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في
السرقة ولا عن الركن المادي فيها، ما دام ذلك مستفادا منه، وقضاء المحكمة بالإدانة
استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يفيد
ضمنا أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبانتفاء الواقعة في حق
الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة
الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض.
- 6 حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي بوجود تناقض بين أقوال المجنى عليها والشهود . عدم قبوله مادام
الطاعن لم يفصح عن هذا التناقض .
لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض في أقوال المجنى عليها - ولا
في أقوالها وأقوال بقية الشهود - في التحقيقات عنها في محضر الضبط - فضلا عن أن
الحكم لم يأخذ إلا بأقوالهم في التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم
في هذا الخصوص لا يكون سديدا.
- 7 إثبات "
اعتراف". نقض "أسباب
الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد
إكراه عدم جدواه مادام أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف .
لما كان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن
المدعي بطلانه وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الاعتراف
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع وأخر مجهول في سرقة
السلسلة الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ...... وكان ذلك في أحد
الطرق العمومية وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليها حالة كون المتهم حاملاً
سلاحاً أبيض ظاهراً "مطواة قرن غزال" بأن قام بخطف السلسلة سالفة الذكر
من عنق المجني عليها عنوه شاهراً المطواة سالفة البيان في وجه من يعترض طريقه
مهدداً باستعمالها بقصد الفرار بالمسروقات صحبة المتهم المجهول الذي كان ينتظره
بدراجته البخارية وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطه والجريمة
متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وإحالته إلى
محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات
والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165
لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المطواة المضبوطة
عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... وإلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
الشروع في السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد اخطأ في تطبيق القانون،
وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يكن هناك إكراه،
فالواقعة مجرد سرقة عادية وأن أقوال الشاهد الثالث - التي عول الحكم عليها جاءت
متناقضة، ولا تنهض دليلا على قيام الإكراه. ولم يرد الحكم على ما دفع به من تناقض
أقوال المجني عليها والشهود في تحقيقات النيابة عنها في محضر الضبط، وبانتفاء
الواقعة في حق الطاعن وأنها لا تتفق مع العقل والمنطق، والتفتت عما دفع به من أن
اعترافه بمحضر الضبط وليد إكراه وقع عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة الشروع في سرقة بإكراه التي دان الطاعن بها، وأقام عليها
في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن
ركن الإكراه في السرقة استقلالا مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب
جريمة الشروع في السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا في معرض تحصيله
لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن. وكان من المقرر أنه يكفي في الفعل
الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد
تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو الحال في الدعوى
المطروحة. هذا بالإضافة إلى ما يبين من مدونات الحكم أنه أدان الطاعن بجريمة
اقترافه - وأخر - شروع في سرقة في الطريق العام حالة كونه يحمل سلاحا - مطواة قرن
غزال - ظاهرا، وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع إكراه من
الفاعلين. وإذ أخذ الحكم الطاعن بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات فإنه يكون
قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقا للفقرة
الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر، ومع إعمال الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 46 من القانون المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم وقوع
إكراه، أو أنه وقع على من لم يكن عالما بارتكاب السرقة. لما كان ذلك، وكان لا يجوز
مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها
كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد
استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصا سائغا. لما كان
ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في
السرقة ولا عن الركن المادي فيها، مادام ذلك مستفادا منه، وقضاء المحكمة بالإدانة
استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يفيد
ضمنا أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبانتفاء الواقعة في حق
الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة
الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن
لم يكشف عن أوجه التناقض في أقوال المجني عليها - ولا في أقوالها وأقوال بقية
الشهود - في التحقيقات عنها في محضر الضبط - فضلا عن أن الحكم لم يأخذ إلا
بأقوالهم في التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون
سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف
الطاعن المدعي بطلانه وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن
الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن
الطعن برمته يضحى غير قائم على أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق