الوقائع المصرية العدد 76 بتاريخ 8 / 4 / 1999
المادة 1
تضاف مادة جديدة ( الأولى مكررا ) إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955
لسنة 1983 المشار إليه، نصها الآتي:
تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في
مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة
1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة
المشار إليه، وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها.
2- أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في
المجال المشار إليه وفقا لمقررات وظيفية لكل وحدة على حدة.
ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة 2
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه
النص الآتي:
المادة الثالثة: يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما يتقاضونه في تاريخ
العمل بهذا القرار من بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا للقواعد المقررة وقت الاستحقاق
إذا كانت أصلح لهم من الضوابط الواردة بهذا القرار أو كان ما يتقاضونه يزيد على ما
هو مقرر وفقا لأحكامه وبشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي الحجة سنة 1419 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 1999 م)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق