جلسة 24 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري وسيد حامد نواب رئيس المحكمة
وطارق محمد سلامة .
--------
(32)
الطعن 4109 لسنة 80 ق
اختصاص " الاختصاص المكاني . " دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه
. تسبيب معيب " . قانون "
تفسيره " " تطبيقه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
المادتان رقما 23 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما
: قصر اختصاص مأموري الضبط القضائي على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم
عن دائرة الاختصاص . اعتبارهم من رجال السلطة العامة .
دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني . دفاع
جوهري . أثر ذلك ؟
خلو مدونات الحكم من تحديد مكان الضبط والتفتيش على نحو ينفي الجهالة . قصور
وإخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع
ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني لمُصدر الإذن ومُستصدره .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون
فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج مأمور الضبط
عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة
38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه
المكاني إلا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إيراداً ورداً لهذا الدفع ، فضلاً
عن خلو مدوناته من تحديد مكان الضبط والتفتيش على نحو ينفي الجهالة إذ ما سطره
الحكم عنه من أن الضبط " بشارع ... " ليس من العلم العام اللازم علم
الكافة به ، ومن ثم بات تحديد المختص مكانياً بإصدار الإذن بالتفتيش ومُنفذه
مجهلاً ، وإذ لا يستطاع تقدير صحة الدفع آنف البيان من فساده ، وكان هذا الدفاع
جوهرياً في الدعوى وليس ظاهر البطلان ، مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد
عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، ولا سيما أن الحكم اعتمد فيما اعتمد عليه في
الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد
تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن أنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 2 " من القسم
الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة
36 من القانون 182 لسنة 1960 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة
ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من
كافة القصود . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر
الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة والمسماة في القانون جميعاً وفي غير
الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك
بأنه لم يعرض إيراداً ورداً لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لصدور
الإذن بهما من وكيل نيابة غير مختص مكانياً ولمأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً
بتنفيذه ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض
والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني لمُصدر الإذن ومُستصدره . لما كان ذلك ،
وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها
وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج مأمور الضبط عن
دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة
38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز
اختصاصه المكاني إلا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إيراداً ورداً لهذا
الدفع ، فضلاً عن خلو مدوناته من تحديد مكان الضبط والتفتيش على نحو ينفى الجهالة
إذ ما سطره الحكم عنه من أن الضبط " بشارع ... " ليس من العلم العام
اللازم علم الكافة به ، ومن ثم بات تحديد المختص مكانياً بإصدار الإذن بالتفتيش
ومُنفذه مجهلاً ، وإذ لا يستطاع تقدير صحة الدفع آنف البيان من فساده ، وكان هذا
الدفاع جوهرياً في الدعوى وليس ظاهر البطلان ، مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض
له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، ولا سيما أن الحكم اعتمد فيما اعتمد
عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه
يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق