برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين
كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
-----------
- 1 إفلاس "حكم الإفلاس: استئنافه"
"شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً
من تاريخ إعلانه. م 394ق التجارة الملغى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.
صحيح.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى
إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه
به، وذلك وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة الملغى - المنطبق على إجراءات
نظر الاستئناف والحكم فيه -والذي ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس بما في ذلك حالة
رفض دعوى المدعي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول أقام استئنافه في ظل سريان
أحكام قانون التجارة السابق وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الصادر من محكمة
أول درجة برفض دعواه، فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً له، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه
الصحيح.
- 2 إفلاس "حكم الإفلاس: استئنافه"
"شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
دعوى الإفلاس. تقدير جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع.
متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب. شرطه.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة في الدين
المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل
فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3 إفلاس "حكم الإفلاس: استئنافه"
"شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
توقف الطاعن وهو تاجر عن سداد دين المطعون ضده الأول رغم إنذاره لسداد
قيمته وتقديمه مخالصة لا علاقة بها بهذا الدين. ترتيب الحكم المطعون فيه على ذلك
توفر حالة التوقف التي تنبئ عن اضطراب مركزه المالي المبرر للقضاء بشهر إفلاسه.
صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن لتوقفه
عن سداد الدين المستحق للمطعون ضده الأول الثابت بالإيصال سند الدعوى رغم إنذاره
لسداد قيمته، إلا أنه امتنع عن الوفاء مع توفر صفة التاجر له، وإلى أن المخالصة
التي تقدم بها الطاعن لا علاقة لها بسند الدين لورودها على ظهر عقد اتفاق سابق
التاريخ على هذا السند، ورتب على ذلك توفر حالة التوقف التي تنبئ عن اضطراب مركز
الطاعن المالي، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 إفلاس دمنهور
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه، على سند من أنه يداينه بمبلغ
4520 جنيه بموجب أمر دفع، إلا أنه لم يقم بالسداد فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 28 من
ديسمبر سنة 1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى
محكمة المنيا الابتدائية التب قيدت لديها برقم ..... لسنة 1998 إفلاس المنيا،
وبتاريخه من 5 أبريل سنة 1998 قضت بإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية
"مأمورية بني مزار" فقيدت برقم .... لسنة 1998 إفلاس بني مزار، وبتاريخ
26 من ديسمبر سنة 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا
الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم
..... لسنة 35 ق، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1999 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف
وبإشهار إفلاس المستأنف ضده (الطاعن) وحددت يوم 26 من أبريل سنة 1993 تاريخاً
موقتاً للتوقف عن الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضده
الأول شكلاً رغم إقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 394 من قانون التجارة
السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة
عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به، وذلك وفقاً لحكم المادة 394 من قانون
التجارة الملغي – المنطبق على إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه – والذي ينطبق على
جميع دعاوى الإفلاس بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعي. لما كان ذلك، وكان المطعون
ضده الأول أقام استئنافه في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق وخلت الأوراق مما
يفيد إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعواه، فإن ميعاد الاستئناف يظل
مفتوحاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً فانه يكون
قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بإشهار إفلاسه رغم تخالصه عن الدين موضوع
الدعوى ودون أن يناقش العناصر المكونة للحكم بإشهار الإفلاس، ولم يبين أن توقفه عن
الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة
- أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن
الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن لتوقفه عن سداد الدين المستحق للمطعون ضده الأول
الثابت بالإيصال سند الدعوى رغم إنذاره لسداد قيمته، إلا أنه امتنع عن الوفاء مع
توفر صفة التاجر له، وإلى أن المخالصة التي تقدم بها الطاعن لا علاقة لها بسند
الدين لورودها على ظهر عقد اتفاق سابق التاريخ على هذا السند، ورتب على ذلك توفر
حالة التوقف التي تنبئ عن اضطراب مركز الطاعن المالي، وهو من الحكم استخلاص موضوعي
سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويكفي لحمل
قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق