جلسة 22 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.
---------------
(113)
الطعن رقم 19614 لسنة 63 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". عقوبة "العقوبة التكميلية". تعويض. دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". تهرب ضريبي "ضريبة الاستهلاك".
مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما فيها شق التعويض المنصوص عليه في القانون 133 لسنة 1981 باعتباره عقوبة تكميلية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من بأنهم - المتهم الأول بصفته مدير لمستودع.... التابع لشركة..... والثاني بصفته رئيساً لقطاع الشئون المالية بالشركة ذاتها والمتهم الثالث بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المذكورة لم يقوموا بأداء الضريبة على الاستهلاك المستحقة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 4 مكرراً، 10، 13، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمين مبلغ..... وإلزامهم بأن يدفعوا مبلغاً مماثلاً للغرامة قيمة ضريبة الاستهلاك.
استأنف المحكوم عليه الأول....، ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم... القضائية ومحكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة.... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المحكوم عليه الأول مما هو منسوب إليه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض بصفتها وكيلة عن السيد وزير المالية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية....... إلخ.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
وحيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة.... ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم، وكان يبيّن من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض ويسري في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق