الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 يوليو 2014

الطعن رقم 411 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9مكتب فني 2 ج 1 ق 3 ص 5

 برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.

------------------
  متى كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم الذي أدانته المحكمة في القتل العمد مع سبق الإصرار داخله في نطاق عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، فلا جدوى له من الطعن على الحكم من جهة ظرف سبق الإصرار.
 ---------------------
   اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 654 لسنة 1949 شبرا المقيدة بالجدول الكلي برقم 53 سنة 1949 بأنه في ليلة 3 من فبراير سنة 1949 الموافق 5 من ربيع الثاني سنة 1368 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة. قتل....... عمدا بأن طعنه بآلة حادة عدة طعنات في بطنه ومواضع أخرى من جسمه قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230، 231, و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالته لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
     وحيث إن السببين الأول والثالث من أوجه الطعن يتحصلان في أن الطبيب الشرعي لما نوقش قرر أن الالتهاب البريتوني قد ينشأ من التدخل الجراحي (أي فتح البطن) كما قرر أن المجني عليه قد يعيش بدون تدخل جراحي ولو أن إنقاذ حياة المصاب في هذه الحالة يكون قليل الاحتمال. ولقد تمسك الدفاع عن الطاعن بهذا الشك المستفاد من أقوال الطبيب الشرعي في ترتيب الوفاة على الإصابة ولكن المحكمة لم تعن بالرد عليه, وكذلك تمسك الدفاع بأن الإصابات التي بالطاعن تدل على وقوع مشاجرة بينه وبين المجني عليه, مستندا بذلك في نفي نية القتل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عنى بالرد على الدفاع المشار إليه ردا مفصلا وفنده بالأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, كما تحدث عن نية القتل وأثبت قيامها لدى الطاعن فلا يكون القصد من الطعن سوى محاولة فتح باب المناقشة في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن السبب الثاني يراد به استبعاد سبق الإصرار ولا مصلحة للطاعن في ذلك, لأن العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في نطاق عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد المقررة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
 وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق