الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 يوليو 2014

الطعن رقم 394 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/7مكتب فني 2 ج 1 ق 45 ص 113

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
 ------------------
  إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به ودون لفت الدفاع، ولكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الاستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره.
--------------------
   اتهمت النيابة العامة........... (الطاعن الأول) في قضية الجنحة رقم 1728 سنة 1945 بولاق بأنه في 27 من مارس سنة 1945 بدائرة قسم بولاق: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل.........، وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك المجني عليه يتعلق ببوابة مزلقان السكة الحديد المعين خفيرا عليه مع إنه يعلم أنه من الجائز أن تخرج البوابة عن موضعها لعدم وجود حاجز يمنع خروجها، وقد خرجت عن موضعها وسقطت على المجني عليه أثناء تعلقه بها فأحدثت به الإصابات التي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........ "والد المجني عليه" بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم ووزارة المواصلات (مصلحة السكة الحديد) بصفتها مسئولة مدنيا بقرش صاغ تعويضا. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع متضامنا مع وزارة المواصلات قرشا صاغا واحدا للمدعي بالحق المدني ومصروفات الدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع المدعي بالحق المدني بعدم جواز الاستئناف المرفوع من وزارة الموصلات لقلة النصاب. وبعد أنهت المحكمة المذكورة نظرهما قضت برفض الدفع المقدم من المدعي بالحق المدني بعد جواز نظر استئناف وزارة المواصلات, وبجواز نظره, وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم ووزارة المواصلات متضامنين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ
   ... ومن حيث إن وزارة المواصلات قررت التنازل عن طعنها فيتعين إثبات هذا التنازل.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطاعن الأول فقد استوفى طعنه الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقه في الدفاع وبني على ما لا سند له في التحقيقات وأخطأ في تطبيق القانون, فقد غيرت المحكمة التهمة دون أن تلفت نظره كما أنها لم تستقر على رأي بالنسبة إلى الخطأ المدعى ولم يقم الدليل على أنه كان يعلم بعيب البوابة حتى يتصور مساءلته عن الإهمال المسند إليه. ثم إن ما ذكرته بالحكم من أنه ترك الضلفة التي سقطت معلقة في الهواء بدل أن يبدأ برفعها عند فتح المزلقان لا يتفق والثابت بالأوراق من أن المجني عليه وآخرين تعلقوا بالبوابة وكان هذا منهم هو السبب المباشر لحصول الحادث, إذ سقطت البوابة على المجني عليه فقتلته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله بالتحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى النتائج التي استخلصتها فإن المنازعة على الوجه الوارد بالطعن تكون غير سديدة, لأنها لا تخرج عن كونها جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض. أما ما يثيره عن تعديل التهمة فلا يقبل أمام محكمة النقض, إذ أن محكمة أول درجة ولو أنها أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة بها ودون لفت الدفاع إلا أن الطاعن قد ترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق