الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 140 لسنة 67 ق جلسة 10/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 109 ص 596

جلسة 10 من يونيو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم . 
-------------
(109)
الطعن 140 لسنة 67 ق
(1 ، 2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". رهن " رهن المحل التجارى ". عقد " عقد إيجار : فسخ عقد الإيجار ".
(1) رهن المنقول . الأصل فيه . انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن . الاستثناء . المحل التجاري . جواز رهنه دون هذا الانتقال . علة ذلك . تيسير الائتمان (التجاري) والمواءمة بين مصلحتى الدائن المرتهن ومؤجر العين . التزام مؤجر المحل التجارى المثقل برهن على المدين المستأجر بإخطار الدائن المرتهن بالرغبة فى فسخ عقد الإيجار ليمكن الأخير من اتخاذ ما يحول دون الفسخ . شرطه . سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن . علة ذلك . م 26/1 ق 11 لسنة 1940 .
(2) رفض دعوى الطاعن المتضرر شطب الرهن على سند من أن المؤجر لم يختصم الدائن المرتهن دون التحقق من سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن . خطأ ومخالفة للقانون .
--------------------
       1- النص فى المادة 26 /1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه " يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطار " يدل على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام فى رهن المنقول وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، وتحقيقاً للمواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى - فقد أوجب على الأخير - إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الأخير من اتخاذ ما قد يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الأجرة واستلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل بهذا الإجراء أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير الحسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفيه .
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن ( دعواه بطلب شطب الرهن ) على سند من أن الأخير لم يختصم المطعون ضده الأول - الدائن المرتهن - فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد إيجار المحل دون أن يتحقق من أنه كان قد تم إبلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن سارياً فى حقه باعتباره حائزاً للمحل بعد فسخ الإجارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بشطب الرهن المسجل برقم ... لسنة ... على العين المملوكة له والتى كانت المطعون ضدها الثانية قد استأجرتها منه لنشاطها التجارى واعتبار هذا الرهن كأن لم يكن ، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/4/1985 استأجرت المطعون ضدها الثانية المحل المملوك له لاستعماله معرضاً للأثاث وإذ تأخرت عن سداد الأجرة فقد أقام عليها الدعوى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة والتى قضى فيها بفسخ عقد الإيجار والتسليم وقد تنفذ الحكم فى 25 /6/ 1992 ، وبتاريخ 19/ 11 /1992 قام البنك - المطعون ضده الأول - بإعلان الطاعن باعتباره الحائز الحالى للمحل التجارى بطلب سداد الدين الذى اقترضته المطعون ضدها الثانية منه والمضمون بالرهن الموقع على مقومات المحل . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/4/1996 بإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى حكمت فى 9/ 1 /1997 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم يختصم البنك المطعون ضده الأول - الدائن المرتهن للمحل - فى دعوى فسخ عقد الإيجار التى رفعت ضد المدينة فى عقد الرهن - المطعون ضدها الثانية - ورتب الحكم على ذلك نفاذ عقد الرهن فى حق الطاعن ، فى حين أن البنك المرتهن - المطعون ضده الأول - لم يخطر الطاعن بعقد الرهن بما يرتب عدم نفاذه فى حقه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 26/1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه " يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطار " . يدل على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام فى رهن المنقول وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، وتحقيقاً للمواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى - فقد أوجب على الأخير - إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الأخير من اتخاذ ما قد يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الأجرة واستلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل بهذا الإجراء أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفيه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن الأخير لم يختصم المطعون ضده الأول - الدائن المرتهن - فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد إيجار المحل دون أن يتحقق من أنه كان قد تم إبلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن سارياً فى حقه باعتباره حائزاً للمحل بعد فسخ الإجارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق