جلسة 12 من يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ على بدوى ، سعيد عبد الرحمن ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(110)
الطعن رقم 381 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية .
استئناف . قانون " القانون الواجب التطبيق ".
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من
اختصاص المحاكم الشرعية . خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
دون قواعد قانون المرافعات . المادتان 5 ، 13 ق 462 لسنة 1955 .
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الحكم فى الدعوى : وصف
الحكم ". حكم.
(2) الحكم الحضورى . مناطه . سماع الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه
الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه . اعتباره حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن
الدعوى بالإقرار بها أو عند إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية .
المواد 283 ، 285 ، 286 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
(3)
وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك . الأصل
فيه حقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة .
(4) حكم " النطق بالحكم : تعجيل النطق بالحكم " " الطعن على
الحكم : ميعاد الطعن ".
تعجيل النطق بالحكم . جائز . وجوب أن تأمر
المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالتعجيل . علة ذلك . بدء ميعاد الطعن فى الحكم
من تاريخ صدوره .
( 5 ، 6 ) استئناف " استئناف الحكم : ميعاد الاستئناف ". إعلان
" إعلان الحكم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون "
" الطعن على الحكم : ميعاد الطعن ".
(5) انقطاع تسلسل الجلسات . عدم ثبوت العلم بموالاة السير فى الدعوى إلا
بالإعلان الصحيح متى ثبت أن الخصم لم يحضر الجلسة المحددة للنطق بالحكم ولو حضر
قبل ذلك . علة ذلك . ترتيب القانون بدء سريان
ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين . عدم جواز الاستعاضة عن ذلك الإجراء بآخر .
مؤداه . ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامة بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها أو
رفعه طعناً خاطئاً قبل إعلانه لا يغنى عن الإعلان . أثره . عدم بدء سريان ميعاد
الطعن على الحكم إلا بالإعلان الصحيح . التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الإجراء .
وروده على الإجراء الباطل وليس المنعدم .
(6) تعجيل المحكمة النطق بالحكم الابتدائى دون إعلان
طرفى الدعوى بالجلسة المعجلة أو حضورهما لها أو إعلانهما بالحكم الصادر فيها .
أثره . بقاء ميعاد الاستئناف مفتوحاً . لا ينال من ذلك إقامة الطاعن لاستئناف آخر
قضى فيه باعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول
الاستئناف الثانى لرفعه بعد الميعاد معتداً فى ذلك بتاريخ إقامة الاستئناف الأول
كإعلان للطاعن بالحكم الابتدائى . خطأ .
----------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة
النقض - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص
المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم
والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم
78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب
التزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه
وإجراءاته ، دون القواعد الواردة فى قانون المرافعات .
2 - مفاد النص فى المواد 283
، 285 ، 286 من هذه اللائحة ( لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى
عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ، وأنه يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد
جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق
الشرعية .
3 - الأصل فى وصف الحكم بأنه
حضورى أو يعتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة .
4 – المقرر - فى قضاء محكمة
النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم غير أنه لما كان ميعاد الطعن
فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق
بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوم بهذا التعجيل .
5 - متى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير فى
الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -
إلا بالإعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة
التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك
وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين
على إجراء آخر معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، فلا يغنى
عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها كما لا يغنى عن ذلك رفع الطاعن طعناً خاطئاً قبل إعلانه بالحكم
المطعون فيه ، ولا يسوغ القول بثبوت علم
المحكوم عليه به فيسرى فى حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك أن التصحيح الذى
تتحقق به الغاية من الإجراء لا يرد إلا على إجراء باطل أما إذا كان الإجراء
معدوماً فلا يتصور معه أن يرد عليه التصحيح .
6 - إذ
كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد مثل لدى محكمة أول درجة وقدم مذكرة
بدفاعه إلى أن قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة 27/1/1996 إلا أنها قد عجلت النطق
به إلى جلسة 20/1/1996 دون أن تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك الجلسة
، وصدر الحكم بتاريخ 20/1/1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم به ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن
الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً ولا ينال
من ذلك إقامته للاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة والمقضى باعتباره كأن لم يكن
طالما لم يثبت أنه قد أعلن
بالحكم الابتدائى حال إقامته له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد
بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29/2/1996 عوضاً عن إعلانه
بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف ( الاستئناف رقم ...
لسنة 113ق القاهرة ) لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى 12/4/1996 فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم .... لسنة 1995 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم
بتطليقها عليه بائناً للضرر ، وقالت بياناً لدعواها ، إنها زوج له ، وأنه اعتدى
عليها بالسب والضرب وبدد منقولاتها وطردها من منزل الزوجية وهجرها بما يستحيل معه
دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد
أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدها حكمت بتاريخ 20/1/1996 بالتطليق ، استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 113 ق القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ
3/4/1996 فى الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن ، وبتاريخ 25/3/1998 فى الاستئناف
الثانى برفضه لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن على الحكم الصادر فى الاستئناف
الأخير بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه على سند من أن علم الخصم بصدور الحكم وطعنه عليه فى الميعاد يحقق
الغاية من إعلانه بتعجيل الجلسة ، واستدل على علم الطاعن بالحكم الابتدائى من
تاريخ إقامته للاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة ، فى حين أن القانون قد اشترط
فى الأحكام التى يبدأ ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص
المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ومن ثم لا ينفتح ميعاد الطعن بأى إجراء آخر ولو
كان علم المحكوم عليه بالحكم قطعياً ، وإذ كان استئنافه الأول قد قضى فيه باعتباره كأن لم يكن ولم يقض فى موضوعه ، كما
أنه لم يعلن بالحكم الابتدائى ، ومن
ثم فلا يمتنع عليه إقامة استئناف آخر طالما أن ميعاد الطعن مازال مفتوحاً ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كانت إجراءات
الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،
وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم
462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية
والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه
قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع
من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتباراً بأنها
الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال استئناف
هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته ، دون القواعد الواردة فى قانون المرافعات ، وكان
مفاد النص فى المواد 283 ، 285 ، 286 من هذه اللائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً
إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ، وأنه يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار
بها أو بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية ، وكان الأصل فى وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك هو بحقيقة
الواقع لا بما تصفه به المحكمة . وأن من المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أنه
ليس ثمة ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم غير
أنه لما كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق
بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوم
بهذا التعجيل ، ومتى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير فى الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بالإعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، فلا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها كما لا يغنى عن ذلك رفع الطاعن طعناً خاطئاً قبل إعلانه بالحكم المطعون فيه ، ولا يسوغ القول بثبوت علم المحكوم عليه به فيسرى فى حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك أن التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الإجراء لا يرد إلا على إجراء باطل أما إذا كان الإجراء معدوماً فلا يتصور معه أن يرد عليه التصحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد مثل لدى محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه إلى أن قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة 27/1/1996 إلا أنها قد عجلت النطق به إلى جلسة 20/1/1996 دون أن تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك الجلسة ، وصدر الحكم بتاريخ 20/1/1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم به ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك إقامته للاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة والمقضى باعتباره كأن لم يكن طالما لم يثبت أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى حال إقامته له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29/2/1996 عوضاً عن إعلانه بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى 12/4/1996 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
بهذا التعجيل ، ومتى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير فى الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بالإعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، فلا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها كما لا يغنى عن ذلك رفع الطاعن طعناً خاطئاً قبل إعلانه بالحكم المطعون فيه ، ولا يسوغ القول بثبوت علم المحكوم عليه به فيسرى فى حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك أن التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الإجراء لا يرد إلا على إجراء باطل أما إذا كان الإجراء معدوماً فلا يتصور معه أن يرد عليه التصحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد مثل لدى محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه إلى أن قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة 27/1/1996 إلا أنها قد عجلت النطق به إلى جلسة 20/1/1996 دون أن تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك الجلسة ، وصدر الحكم بتاريخ 20/1/1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم به ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك إقامته للاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة والمقضى باعتباره كأن لم يكن طالما لم يثبت أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى حال إقامته له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29/2/1996 عوضاً عن إعلانه بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى 12/4/1996 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم
المطعون فيه قد وقف عند القضاء فى شكل الاستئناف ، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه
أو بالطلاق أو بالتطليق ، ولم تستنفد محكمة الاستئناف ولايتها إذ حجبت نفسها عن نظر الموضوع ،
فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع عملاً بنص المادة 63 من
القانون رقم 1 لسنة 2000 لتيسير إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق