برئاسة
السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد
أبو الليل .
---------------
(1)
محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع " .
محكمة الموضوع .
لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .
(2) إثبات . خبرة
. محكمة الموضوع .
تقرير الخبير
عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع .
( 3 ، 4 ) تقادم
. حكم . شركات " شركات الواقع : تصفية الشركة " . محكمة الموضوع "
سلطتها فى استخلاص قيام شركات الواقع " .
(3) شركات الواقع
. لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها . مثال .
(4) حق دائنى
شركة الواقع فى مطالبة الشركاء بالوفاء بديون الشركة . انقضاؤه بمضى خمس سنوات . م
65 ق التجارة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز تمسك الطاعنة بهذا التقادم
باعتبارها أحد الشركاء فى شركة الواقع وليست من الدائنين لها . صحيح .
--------------
1 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع
السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ
بما تطمئن إليه منها .
2 - تقرير الخبير الذى يعد عنصراً من
عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق
ووجه الحق فيها .
3 - تقدير قيام
شركة الواقع هو من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وقرائن الحال
فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى إلى
قيام شركة واقع بين الخصوم فى الدعوى بعد وفاة مورثيهم الشركاء فيها أخذاً بما
انتهى إليه الخبير الذى أثبت اطلاعه بالسجل التجارى على عقد شركة التضامن المؤرخ
11/9/1968 وعقد تعديل الشركة وإدخال مورث الطاعنة شريكاً فيها مع تعديل أنصبة
الشركاء بناء على هذا التعديل وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى
لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعى عليه فيما انتهى إليه لا يعدو كونه
جدلاً موضوعياً غير مقبول أمام هذه المحكمة .
4 - النص فى المادة
65 من قانون التجارة على أنه " كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على
الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق فى إقامته
بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فيها مدتها
قد أعلنت بالكيفية المقررة قانوناً ... " يدل على أن خطاب المشرع فى النص
سالف البيان موجه لدائنى الشركة من غير الشركاء والذين لهم الحق فى مطالبة الشركاء بالوفاء بديون الشركة إلى أن تنقضى
هذه الحقوق بمضى خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن
الطاعنة هى أحد الشركاء فى شركة الواقع التى قامت بينها وبين المطعون ضدهم ومن ثم
فليس لها التمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 65 سالفة البيان فضلاً عن خلو
الأوراق مما يفيد أنها دائنة للشركة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه إذ
انتهى إلى هذه النتيجة ، قد التزم صحيح القانون .
-----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم
أقاموا على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وباقى الطاعنات الدعوى رقم ... لسنة ... كفر
الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " بطلب الحكم بحل الشركة بينهم وإعادة
كل شريك إلى ما كان عليه قبل وفاة مورثيهم وتعيين المطعون ضده الأول مصفياً لها .
ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 29 فبراير 1996 حكمت
للمطعون ضدهم بطلباتهم . استأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة
استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق .
وبتاريخ 14 أغسطس 1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى فى موضوع الطعن برفضه ، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن الطعن
أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى والوجه الأول من السبب
الثالث مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول
إنها تمسكت بدفاع مؤداه عدم قيام شركة التضامن المدعى بها بين مورث الطاعنة ومورثى
المطعون ضدهم وأن النشاط كان فردياً باسم مورث الطاعنة وحده وأن عقد الشركة المدعى
بها غير ثابت بالكتابة ولم يقدم المطعون ضدهم العقد العرفى بإنشاء الشركة المدعى
بها وكان هذا الدفاع الذى تمسكت به الطاعنة جوهرياً ويترتب على بحثه أن يتغير وجه
الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم التفت عنه وأخذ بتقرير الخبير رغم فساده وقصوره لعدم
بحثه مستندات الطاعنة وقضى بحل وتصفية شركة لا وجود لها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى مردود ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما
تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق
فيها ، وأن تقدير قيام شركة الواقع هو من إطلاقات محكمة الموضوع
تستخلصه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
المؤيد جللحكم الابتدائى قد انتهى إلى قيام شركة واقع بين الخصوم فى
الدعوى بعد وفاة مورثيهم الشركاء فيها أخذاً بما انتهى إليه الخبير الذى أثبت
اطلاعه بالسجل التجارى على عقد شركة التضامن المؤرخ 11/9/1968 وعقد تعديل الشركة
وإدخال مورث الطاعنة شريكاً فيها ، مع تعديل أنصبة الشركاء بناء على هذا التعديل
وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه
ومن ثم فإن النعى عليه فيما انتهى إليه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً غير مقبول
أمام هذه المحكمة .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من
السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق
المطالب به بمضى المدة عملاً بنص المادة 65 من قانون التجارة على سند من أن الشركة
مقامة بعقد عرفى غير مسجل وغير ثابت التاريخ لا يسرى التقادم الخمسى بشأنه بالرغم
من أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود هذا العقد أو قيام الشركة وهو ما يعيب الحكم
المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى المادة 65 من قانون التجارة على أنه " كل
ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة أو
على القائمين مقامهم يسقط الحق فى إقامته بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة
الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فيها مدتها قد أعلنت بالكيفية المقررة قانوناً ...
" يدل على أن خطاب المشرع فى النص سالف البيان موجه لدائنى الشركة من غير
الشركاء والذين لهم الحق فى مطالبة الشركاء بالوفاء بديون الشركة إلى أن تنقضى هذه
الحقوق بمضى خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى أحد
الشركاء فى شركة الواقع التى قامت بينها وبين المطعون ضدهم ومن ثم فليس لها التمسك
بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 65 سالفة البيان فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد
أنها دائنة للشركة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه
النتيجة ، قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق