برئاسة
السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نواب
رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف .
------------
( 1 – 3 ) حكم . خبرة . ضرائب
" ضريبة الملاهى ". قانون " تفسيره ". نقد " العملات
المعدنية ".
(1) وحدة المليم . التعامل معها كوحدة حسابية .
صحيح بالرغم من إلغاء المشرع التعامل بها . المواد 2 ، 12 ، 13 ، ق 94 لسنة 1983 .
حذف أو جبر كسور القرش ينصرف إلى مجموع العملية الحسابية فى التعامل وليس على كل
مفرد منها على حدة . علة ذلك .
(2) تفسير القانون وتطبيقه من صميم عمل القاضى . عدم
جواز تخليه عنه والاستعانة فيه بخبير .
(3) انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير دون الرد على دفاع جوهرى
للطاعن وهو وجوب حذف أو جبر وحدة المليم على مجموع العملية الحسابية فى التعامل
وليس على كل مفرد منها على حدة . قصور فى التسبيب .
--------------------------
1 - حدد المشرع بنص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية وحدات العملة المعدنية التى تصدر للتداول مستبعداً منها وحدة العملة التى تقل عن القرش وحدد بنص المادة 12 من القانون مدة سنتين لسحب هذه العملة التى استبعدها تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول وعاد ونص فى المادة 13 من القانون على أن " بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها فى المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها " ومفاد ذلك أن المشرع ولمصلحة اقتصادية ارتآها وتيسيراً للمعاملات المالية تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها ألزم أطراف تلك المعاملات بالنقد بالتجاوز عن كسور وحدة القرش وهى المليم وذلك بجبر الخمسة مليمات فأكثر حتى تسع إلى قرش واحد وحذف ما يقل عن الخمسة مليمات من عملية الحساب وهو ما يتحقق به إلغاء وحدة المليم التى قرر المشرع إلغاء التعامل بها وإن لم يلغها كوحدة حسابية بدليل نصه على جبرها أو حذفها عند التعامل بالمقادير التى وردت فى النص ، ودلالة ظاهر عبارة ( فى الأحوال التى يكون فيها التعامل ... ) أن جبر كسور القرش ينصرف إلى الكسور الواردة فى جملة حساب المعاملة المالية الواحدة بين أطرافها دون مفردات الحساب كل على حدة والتى قد تؤدى إلى زيادة إجمالى المعاملة أو نقصها عن وحدة القرش وهو ما لم يقصده المشرع .
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تفسير القانون وتطبيقه على وجهه الصحيح هو أمر من صميم عمل القاضى لا يجوز له التخلى عنه والاستعانة فيه بخبير .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن بصفته أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى انتهى إلى عدم أحقية الطاعن بصفته فى دعواه باعتبار أن إجمالى قيمة تذكرة دخول السينما جنيه واحد يشتمل على عنصرين قيمة كل منهما خمسة مليمات أحدهما رسم بر للأعمال الخيرية والثانى رسم دعم صناعة السينما ويجبر كل منهما إلى قرش واحد . دون أن يمحص الحكم دفاع الطاعن بصفته المبدى أمام الخبير بأن هذين العنصرين المشار إليهما من مشمول قيمة تذكرة الدخول التى سبق للإدارة المطعون ضدها ختمها ويتم توريد المستحق لها فى اليوم التالى فى معاملة واحدة إجمالية من واقع عدد التذاكر المباعة للجمهور بعد جمعها وهو دفاع جوهرى مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب .
----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء المطالبة رقم ... على سند من أن مأمورية إيرادات ضريبة الملاهى المطعون ضدها الثانية أصدرت المطالبة المشار إليها تنبه فيها عليه بالدفع وإنذاره بالحجز وفاءً لمبلغ 880ر744 جنيه باعتباره فروق رسمى الأعمال الخيرية ودعم صناعة السينما عن المدة من 25/11/1987 حتى 10/2/1988 حالة أن هذه المطالبة مخالفة للقانونين 221 لسنة 1951 ، 63 لسنة 1942 . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة وبتاريخ 4/1/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن القانون رقم 94
لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية وإن كان قد ألغى عملة المليم كوحدة
نقدية إلا أنه لم يلغها كوحدة حسابية إذ نصت المادة 13 منه على أنه بعد انتهاء مدة
سحب عملة المليم من التداول وفقاً لنص المادة 12 من القانون تجبر عند التعامل
الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش صحيح وتحذف المليمات التى تقل عن خمسة
مليمات فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو
غيرها وأن هذا الحذف والجبر يكون على مجموع العملية الحسابية فى التعامل وليس على
كل مفرد من مفرداتها
وهو دفاع قانونى لم يعرض له الحكم الابتدائى الذى أخذ بتقرير
الخبير الذى لا يختص ببحثه وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى برفض
الدعوى دون بحث هذا الدفاع القانونى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المشرع - بعد أن حدد بنص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية - وحدات العملة المعدنية التى تصدر للتداول مستبعداً منها وحدة العملة التى تقل عن القرش وحدد بنص المادة 12 من القانون مدة سنتين لسحب هذه العملة التى استبعدها تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول عاد ونص فى المادة 13 من القانون على أن " بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها فى المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها " ومفاد ذلك أن المشرع ولمصلحة اقتصادية ارتآها وتيسيراً للمعاملات المالية تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها ألزم أطراف تلك المعاملات بالنقد بالتجاوز عن كسور وحدة القرش وهى المليم وذلك بجبر الخمسة مليمات فأكثر حتى تسع إلى قرش واحد وحذف ما يقل عن الخمسة مليمات من عملية الحساب وهو ما يتحقق به إلغاء وحدة المليم التى قرر المشرع إلغاء التعامل بها وإن لم يلغها كوحدة حسابية بدليل نصه على جبرها أو حذفها عند التعامل بالمقادير التى وردت فى النص . ودلالة ظاهر عبارة ( فى الأحوال التى يكون فيها التعامل ... ) أن جبر كسور القرش ينصرف إلى الكسور الواردة فى جملة حساب المعاملة المالية الواحدة بين أطرافها دون مفردات الحساب كل على حدة والتى قد تؤدى إلى زيادة إجمالى المعاملة أو نقصها عن وحدة القرش وهو ما لم يقصده المشرع . ولما كان المقرر أن تفسير القانون وتطبيقه على وجهه الصحيح هو أمر من صميم عمل القاضى لا يجوز له التخلى عنه والاستعانة فيه بخبير وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن بصفته أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى انتهى إلى عدم أحقية الطاعن بصفته فى دعواه باعتبار أن إجمالى قيمة تذكرة دخول السينما جنيه واحد يشتمل على عنصرين قيمة كل منهما خمسة مليمات أحدهما رسم بر للأعمال الخيرية والثانى رسم دعم صناعة السينما ويجبر كل منهما إلى قرش واحد . دون أن يمحص الحكم دفاع الطاعن بصفته المبدى أمام الخبير بأن هذين العنصرين المشار إليهما من مشمول قيمة تذكرة الدخول التى سبق للإدارة المطعون ضدها ختمها ويتم توريد المستحق لها فى اليوم التالى فى معاملة واحدة إجمالية من واقع عدد التذاكر المباعة للجمهور بعد جمعها وهو دفاع جوهرى مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
---------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق