الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 18073 لسنة 65 ق جلسة 22/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 12 ص 139

جلسة 22 من يناير سنة 2004
برئاسة المستشار/ فريد عوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بدر الدين السيد البدوي ، على فرجاني نائبي رئيس المحكمة ، حمدي ياسين ومحمد أحمد عبد الوهاب .
---------
(12)
الطعن 18073 لسنة 65 ق
عقوبة " العقوبة التكميلية " " وقف تنفيذها " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" " نظر الطعن والحكم فيه ".
إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح . قصره على العقوبات الجنائية البحتة . دون غيرها من العقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة .
عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل . لا تعتبر عقوبة بحتة . هي من التدابير الوقائية . الحكم بوقف تنفيذها . خطأ في القانون. وجوب النقض والتصحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه " لا يجوز إقامة أى محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً ". كما تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً .......". وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أدار محلاً بدون ترخيص .
وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 .
ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق مع أنه لا يجوز وقف تنفيذها طبقاً لأحكام المادة 55 من قانون العقوبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص ، وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه مائه جنيه وغلق المحل . فاستأنف وقضى الحكم المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه " لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً ". كما تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً ..... ". وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق