جلسة 26 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، رفعت حنا
وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة .
----------
(13)
الطعن 16121 لسنة 73 ق
(1) إثبات
"شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوي ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعي . مادام سائغاً .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير
جائز أمام محكمة النقض.
(3) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة
التلبس " . تفتيش"التفتيش بغير إذن " . دفوع "الدفع ببطلان
القبض " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وضع الطاعن نفسه طواعية واختياراً في
ظروف أوجبت تدخل شاهدي الإثبات لإسعافه وما استلزمه ذلك من أخذ عينة من دمه وبوله
أسفرت عن تعاطيه جوهري الهيروين والحشيش المخدرين . تعويل الحكم علي ذلك في إدانته
دون التعويل علي أي دليل مستمد من القبض عليه وتفتيشه : أثره ؟
تقدير توافر
حالة التلبس . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة .
(4) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطمئنان المحكمة إلي ما ثبت بتقرير
المعامل الطبية والكيمائية من أن نتيجة عينتي البول والدم المأخوذتين من الطاعن أسفرت
عن تعاطيه الهيروين والحشيش . أثره ؟
(5) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . علي من يدعي مخالفتها إقامة
الدليل علي ذلك .
عدم تقديم الطاعن الدليل علي أن المحامي الموكل منه غير
مقبول أمام المحاكم الابتدائية . أثره؟
(6) مواد
مخدرة . جريمة "أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر .
تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . تحدث
الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟
(7) دفاع
" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن .ما لا
يقبل منها ".
عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلي
الأدلة التي عولت عليها . مفاده :اطراحه لاعتبارات عدم الأخذ بها . دون التزام
ببيان علة اطراحها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور آخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها
أصلها فى الأوراق .
2 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب
ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة
تصويرهما للواقعة وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به حالة التلبس
بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها فإن ما يثيره الطاعن في ذلك
إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3 – لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو
الذى وضع نفسه طواعية واختياراً في ظروف أوجبت تدخل شاهدي الإثبات لإسعافه من حالة
فقدان الوعى التي كان عليها وما استلزمه ذلك
من أخذ عينة من دمه وبوله أسفرت نتيجة تحليلهما عن اكتشاف تعاطيه جوهري الهيروين
والحشيش المخدرين وهو ما عول عليه الحكم في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعول
في ذلك على أي دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر إليهما في مدوناته
ومنثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض
والتفتيش وتغدو منازعة الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة
التلبس ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة
النقض .
4 – لما كان الطاعن قد أفصح على ما يبين من أسباب طعنه
أنه طلب استدعاء الشاهد الثاني لمناقشته كخبير وليس عما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه
أو أدركه على وجه المعمول بحاسة من حواسه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود
سلطتها التقديرية إلى ما ثبت بتقريري المعامل الطبية والكيماوية بمصلحة الطب
الشرعي من أن النتيجة تحليل عينتي البول والدم المأخوذتين من الطاعن أسفرت عن
نواتج تعاطيه الهيروين والحشيش المخدرين فلا يصح أن يعاب عليها من بعد عدم إجابتها
طلب الاسترسال في مزيد من التحقيقات باستدعاء الطبيب المعالج الشاهد الثاني لاستطلاع
رأيه في هذا الصدد طالما أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى
اتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من إخلال الحكم بحقه فى الدفاع فى
هذا الخصوص لا يكون له أساس .
5 – من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد
خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامى .......
الموكل من قبله وحضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه فى الجناية التى
دين بها غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد
يكون على غير سند .
6 – من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق
بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . وكانت المحكمة
غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في
الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم
المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ،
فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون فى غير محله .
7 – من المقرر أن باقي ما يثيره الطاعن
في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه
في كل جزئية منه إذ إن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان
علة اطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز
بقصد التعاطي جوهرين مخدرين " الهيروين والحشيش" في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً.
وأحالته إلى
محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1
، 2 ، 37/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة
1989 والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول
الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة
الدعوى فيما يجمل في أن أحد رواد مطعم ...... فرع ...... أبلغ الشاهد الأول مدير
هذا المطعم بوجود شخص فاقد الوعي داخل دورة مياه ذلك المطعم فتوجه على الفور إلى
هذا المكان فوجد بابه موصداً فقام بكسره فشاهد الطاعن جالساً على المرحاض مرتدياً
ملابسه مستنداً بظهره على صندوق المرحاض وبه آثار دماء من جرح بأعلى يده اليسرى
وبجواره محقن ملوث بالدماء فقام بحمله بمساعدة العاملين معه خارج دورة المياه وعلى
إثر إبلاغه الشرطة والإسعاف بالواقعة حضر الرائد ..... ضابط الدورية اللاسلكية
وتقابل مع المبلغ وشاهد بنفسه الطاعن فاقد الوعى تماماً والجرح والدماء التي بيده
اليسرى وأعقب ذلك نقله بسيارة الإسعاف إلى مركز السموم بمستشفى ..... حيث أجرى له الشاهد الثاني الإسعافات لإفاقته وأسفرت
نتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذتين من الطاعن عن وجود نواتج تعاطي الهيروين
والحشيش المخدرين ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن
أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت بتقريري المعامل الطبية والكيماوية
بمصلحة الطب الشرعي . وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب
ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة
تصويرهما للواقعة وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه وبما تتوافر به حالة التلبس
بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعن لها فإن ما يثيره الطاعن في ذلك
إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا
تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى وضع نفسه طواعية واختياراً في ظروف أوجبت تدخل
شاهدي الإثبات لإسعافه من حالة فقدان الوعى التي كان عليها وما استلزمه ذلك من أخذ
عينة من دمه وبوله أسفرت نتيجة تحليلهما عن اكتشاف تعاطيه جوهري الهيروين والحشيش
المخدرين وهو ما عول عليه الحكم في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعول في ذلك
على أي دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم
فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش
وتغدو منازعة الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ،
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان الطاعن قد أفصح على ما يبين من أسباب طعنه أنه طلب استدعاء الشاهد
الثاني لمناقشته كخبير وليس عما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه
المعمول بحاسة من حواسه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية -
إلى ما ثبت بتقريري
المعامل الطبية والكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من أن النتيجة
تحليل عينتي البول والدم المأخوذتين من الطاعن أسفرت عن نواتج تعاطيه الهيروين
والحشيش المخدرين فلا يصح أن يعاب عليها - من بعد - عدم إجابتها طلب الاسترسال في
مزيد من التحقيقات باستدعاء الطبيب المعالج الشاهد الثاني لاستطلاع رأيه في هذا
الصدد طالما أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا
الإجراء ، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من إخلال الحكم بحقه في الدفاع في هذا
الخصوص لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت
وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على
أن المحامي ......الموكل من قبله وحضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع
عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية ، فإن ما يدعيه
الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو
يحوزه من المواد المخدرة . وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا
الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه
مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع
بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى
الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في
هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب
طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا على المحكمة إن هي لم تتعقبه في كل
جزئية منه إذ إن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان
علة اطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم
، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق