الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 982 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. طارق عبد الجواد شبل      مستشار مساعد ب              / ناصر محمد عبد الظاهر                       مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي      سكـــــرتير المحكمــــــــة



     الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2002 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتخطيهم في التعيين بوظائف مدرسين ابتدائي وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكروا شرحاً لدعواهم أنه سبق وأن تم الإعلان عن بعض الوظائف الشاغرة بمحافظة المنيا وكان من بينها وظيفة مدرس ابتدائي فصل ضمن وظائف التعليم، فتقدموا جميعاً لشغل هذه الوظيفة لتوافر شروطها منهم، إلا أنهم فوجئوا بتعيين من هم أقل منهم في الكفاءة والدرجة ومنهم/ فاطمة علي عبد المنعم، فتظلموا من تخطيهم في التعيين لجهة الإدارة التي لم تستجب لتلك التظلمات، فلجأوا إلى هذه المحكمة بدعواهم الماثلة متمسكين في ختامها بطلباتهم سالفة الذكر.
وحدد لنظر الشق العاجل جلسة 21/10/2002 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لجماعيتها مع إلزام المدعي المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/10/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وثانياً:  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وثالثاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من مدعين متعددين لا
تجمعهم مراكز قانونية واحدة، ورابعاً: برفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة قانوناً.
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أن المقرر أن الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً أو نوعياً أو محلياً بسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم (149) لسنة 73 بإنشاء المحكمة الإدارية بأسيوط، ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمحافظات أسوط والمنيا لهذه المحكمة وحدها.
وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم)47) لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة، أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل عند إقامة الدعوى، الذي يتنقل بين فروعها طبقاً لظروف العمل الذي يقتضيه التنظيم الداخلي لها، وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضين والتي لا تتفق بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة المختصة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً فيه بحسبانها الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية للعاملين بها فهي بطبيعة الحال الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها، وكذلك تسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء وهي التي تملك وحدها البت في التظلمات الإدارية الوجوبية والاختيارية ….. وترتيباً على ذلك، فإنه ينبغي لكي ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإدارية محلياً أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق الإقليمي لها الإمكانات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية بالأقاليم وإن لم تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق.
[راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21ق. ع جلسة 15/6/1985].
وحيث أنه بالتطبيق لما تقدم، متى كان الثابت بالأوراق أن المدعين يقيمون بمحافظة المنيا، وتقدموا بطلباتهم لشغل وظيفة مدرس ابتدائي فصل بذات المحافظة وبالبناء عليه ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بأسيوط تأسيساً على أنها تلك المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً والتي تملك المستندات المنتجة في الدعوى وبالتبعية الأقدر على السير في الدعوى دون مشقة، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محلياً وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط لاختصاصها بنظرها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فمن ثم يتعين القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق