الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 981 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسة المحكمة الموافق الاثنين 24/10/2005م
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــار   / محمد نجيب مهدى    رئيــــــس المحكمــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / د. طارق عبد الجواد شبل   مستشــــــــار مساعد ب
و           / ناصر محمد عبد الظاهر   مستشــــــــار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــوض الـــــــــــدولة
وسكــــــــــرتـــارية السيـــــــــــــــــد  / سامي شوقي     سكـــــرتيـــر المحكمــة



     الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المستحق له اعتبارا من 1/6/1996 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حامل للقب مهندس زراعي ويعمل بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، ويتعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال وظيفية ومن ثم يستحق صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف البدل له مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ثم إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئسي مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع لم يودع خلاله شئ وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
      ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا إذ لجأ المدعى إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامتها فإنها تغدو مقبولة شكلا.
 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (42/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن : ".......... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن ومراعاة ما يلي:
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ..........."
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أن : "يمنح بدل عدوى المعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
60 جنيه سنويا لموظفي الكادر العالي (أطباء - كيمائيون - مهندسون).
24 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فيما فوقها من غير الطوائف السابقة.
18 جنيه سنويا لموظفي الدرجة السابعة.
12 جنيه سنويا لموظفي الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال.
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: " يمنح بدل العدوى لشاغل الوظيفة بصفة أصلية وبالندب أو الإعارة ولا يمنح في حالة الندب لوظيفة غير مقرر لها هذا البدل كما لا يمنح البدل للوظيفة لأكثر من موظف واحد".
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن : "يجوز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخرى".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 تنص على أن : " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيه سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة".
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 تنص على أن : "تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
تنص المادة الثانية من هذا القرار على أن : تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي:
180 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيه سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة.
وذلك كله بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة".
ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م ونصت المادة الأولى منه على أن : "تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن : "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1996م.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه قد وضع تنظيما شاملا لهذا البدل فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاثة الأولى تضم الأطباء والكيميائيين والمهندسين والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة والثالثة تشمل العمال، وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة عمله ووظيفته لخطر العدوى أياً كان موقعه، كما أجاز القرار الجمهوري المشار إليه الجمع بين بدل العدوى وغير من الرواتب الإضافية الأخرى.
ومن حيث إنه بناء على المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر للعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره الرقيم 1726 لسنة 1996 الذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراريه السابقين 1751 و2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف البيان المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وتلك الطوائف هي الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر وهم الفنيون والإداريون والكتابيون والعمال.
ومن حيث إن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ثم اتسع هذا النطاق بمقتضي القرار رقم 1726 لسنة 1996 يشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومتى كان ذلك وكان التنظيم الحالي للبدل بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وأصبح مناط هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة، ومتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دون حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك اعتبارا من 4/7/1996م.
ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى إليها قائما ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقا للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أى قرار صدر أو يصدر عن أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص ومنطويا على اغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به للعدم خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أى تفويض لهذا الاختصاص.
(يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998، وفتواها ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000).

ولا يغير مما تقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف معينة معرضة لخطر العدوى وقصرها على جهات معينة دون غيرها كما هو الحال في قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة بقرار بصدره تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخرط العدوى ولم يتضمن هذا التفويض مما يجيز لوزي الصحة إجراء هذا التحديد على أساس مكاني بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر في استحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الآخر ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة فإن ذلك يشكل خروجا على مقتضي التفويض ومعارضة الحكم المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذي جعل مناط استحقاق هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أيا كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقا لتحديد الوظائف التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذي شأن أن يطلب إلغاء هذا التحديد الفردي من إغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية غير المشروعة.
(يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000، وفي هذا المعني كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 121 لسنة 26 ق. ع جلسة 14/6/1981م) وبتطبيق ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة، وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة أمين مرافق زراعية بمجموعة الزراعة والتغذية بإدارة سمسطا التابعة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف من الدرجة الثالثة أو من ثم فإنه يعد من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة كما أنه يحمل لقب مهندس زراعي برقم قيد 563658 ومن ثم فإنه يستحق بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بفئة 360 جنيها سنويا بما لا يجاوز 40% من أجره الأصلي اعتبارا من تاريخ تعيينه أو لخمس سنوات سابقة على لجوئه للجنة فض المنازعات أيهما لاحق.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل العدوى بمبلغ 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق