الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 1015 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ  المستشار                / مــحمــد نجيــــب مـــهــــــدي         ورئيـــــــــــس المحكمــــــة                                                                                                     
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                / ناصر محمد عبد الظـــــــاهر                      مستشار مساعد ب
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                / محــمـــود ســـلامه خــلـــيل                         مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار          / حــمـــادة أبــــو الـــفــتـــوح                مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد          / سامـــي شـــوقــــي                     أمـــيــــن الــــســـر



     الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2002 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين من الأول للثالث في صرف بدل التفرغ اعتباراً من 3/1/1996م وتسويته برواتبهم، وبأحقية الرابع في صرف متجمد بدل التفرغ من 3/1/1996م وحتى 31/1/2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يحملون شهادات متوسطة في  الزراعة ويعملون مدرسين مجال زراعي بالمدارس وحاصلون على لقب مهندس زراعي ومن المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م، بتقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين ولذلك فهم يستحقون صرف هذا البدل بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة التي يشغلونها اعتباراً 3/1/1996م ، وبالنسبة للمدعى الرابع يستحق صرف البدل عن الفترة من 3/1/1996م وحتى 31/1/2000م لأنه يصرف البدل اعتباراً من هذا التاريخ الأخير، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا البدل ولكن دون جدوى مما دعاهم إلى التقدم بطلباتهم إلى لجنة التوفيق المختصة ثم إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/5/2003م قدم وكيل المدعين أربع حوافز مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانون في  الدعوى، ارتأت فيه الحكم لأسبابه بأحقية المدعين في  صرف البدل وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم في  صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة اعتباراً من 3/1/1996م بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث - واعتباراً من 3/1/1996م وحتى 31/1/2000م بالنسبة للرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في  قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.
من حيث أنه عن الموضوع، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م، في  شأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين تنص على أن: "يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية، والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في  الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة".
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن: "يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في  المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).
ومن حيث أنه قد صدر قرار وزير الزراعة رقم 919 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1364 لسنة 1995م ونصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنة 1995م النص الآتى: "يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م الحاصلون على مؤهل زراعي عال وكذا المهندسون الزراعيون الحاصلون على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م.
ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ويرجع في  ذلك إلى بطاقة وصيف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنة 1996م في  شأن تحديد مجالات العمل الزراعي، وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة (مؤهل زراعي بذاته أو مؤهل مناسب) أو المجموعة النوعية التي تسمى إليها الوظيفة التي يشغلها العامل.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "ينشر هذا القرار في  الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
صدر في  11/8/1996م.
وقد ورد النص في  القرار رقم 918 لسنة 1996م في  شأن تحديد مجالات العمل الزراعي على أنه من ضمن هذه المجالات "تدريس المواد الزراعية بالتعليم الزراعي".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد شروط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرار رقم 1664 لسنة 1995م على النحو التالي:
1- أن يكون العامل حاصلاً على لقب مهندس زراعي.
2- أن يكون عضواً بنقابة المهن الزراعية.
3- أن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
4- أن يكون شاغلاً لوظيفة تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل زراعي عال أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية.
5- أن يكون شاغلاً لوظيفة تتطلب القيام بأحد المجالات الزراعية المحددة بالقرار رقم 918 لسنة 1996 - وذلك حسب بطاقة الوصف لتلك الوظيفة، وذلك على النحو المحدد تفصيلاً فيما سبق.
       ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين حاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية المتقدمة وحاصلون على لقب مهندس زراعي ومقيدون بنقابة المهند الزراعية وخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بحسبانهم يقومون بتدريس المجال الزراعي بالمدارس الخاصة بالتعليم الزراعي بإدارة شمال الجيزة    التعليمية فمن ثم يتوافر بشأنهم مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرار رقم 1664لسنة
 لسنة 1995 وعليه فيتعين القضاء بأحقيتهم في  صرف هذا البدل بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفة كل منهم اعتباراً من تاريخ التعيين أو من تاريخ صدور القرار المشار إليه أو من تاريخ الحصول على لقب مهندس زراعي أو من خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب للجنة التوفيق المختصة أيهم أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبالنسبة للمدعى الرابع فيستحق البدل المشار إليه اعتباراً من خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب للجنة التوفيق المختصة أو من تاريخ حصوله على لقب مهندس زراعي أيهما أقرب وحتى 31/1/2000م مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في  صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995م بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة          رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق