الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 1104 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم  الأثنين الموافق 24 /10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /  محمد نجيب مهدى   ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  ناصر محمد عبد الظاهر  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل  مستشار مساعد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  حمادة أبو الفتوح  مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ  /  سامي شوقي   أمين سر المحكمة



     الوقائع

 أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/2/2004 وطلبت في ختامها الحكم، بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية وإعادتها لعملها كمدرسة لغة إنجليزية وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب، والمصروفات.
 وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنه قد تم تعيينها بمدرسة الجيلاني الابتدائية التابعة لإدارة أبشواي التعليمية كمدرسة لغة إنجليزية، إلا أنها فوجئت بتاريخ 17/12/2003 بإبعادها عن التدريس إلي وظيفة إدارية بناء علي تدخل الجهات الأمنية، أنها تنعي علي هذا القرار مخالفته للقانون، فتظلمت ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلي إقامة الدعوى الماثلة ,اختتمتها بالطلبات سالفة البيان.
 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
 وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة علي أٍسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث أن المدعية تهدف من الدعوى إلي الحكم : بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار إبعادها عن تدريس مادة اللغة الإنجليزية وظيفة إدارية مناظرة مع ما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما

يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب والمصروفات.
 ومن حيث أنه عن شكل طلب وقف التنفيذ:
 وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/12/2003 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 21/12/2003 ولم تتلق رداً علي تظلمه، فأقامت دعواها بتاريخ 23/2/2004 ، فمن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذا استوفت سائر أوضاعها المقررة قانوناً فإنها تعد مقبولة شكلاً.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر علي أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم علي توافر ركنين مجتمعين أولهما: ركنا لجدية، بأن يقوم طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب جدية يرجح ... الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع النزاع ، وبالتالي: ركن الاستعجال ، بأن تترتب علي تنفيذ القرار الإداري آثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعاً .
( يراجع في ذلك حكمها فى الطعن رقم 1274 لسنة 39 ق بجلسة 28/11/2001م).
وحيث أنه في ضوء ما تقدم فقد تعين التصدى لبيان مدي توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين: حيث أنه عن ركن الجدية:
من حيث أن الدساتير المصرية جميعاً بدءاً من دستور 1923 وإنتهاءاً بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه علي المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية السلام الاجتماعي، وأن القضاء الدستوري مستقر علي أن صور التمييز المجافية للدستور وإن يتعذر حصرها  إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو إنقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع به (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية - جلسة 3/7/1995).
 إن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من الإخلال بمبدأ المساواة، أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أم عن طريق سلطتها التنفيذية، بما موراه أن أيا من هاتين السلطتين ويجوز أن تفرض تغايراً في المعاملة ما لم يكن مبرراً بفروق منطقية، وأن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه إنها ينبغي أن تسعهم جميعاً فلا يقتصر مداها عن بعضهم ولا يمتد لغير فئاتهم، ولا يجوز التالي أن تكون هذه الحماية تعميماً مجاوزاً نطاقها الطبيعي، ولا أن يتم حجبها عن نفر ممن يستحقونها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 87 لسنة 20ق دستورية جلسة 6/5/2000)
من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية حصلت علي ليسانس أداب وتربية قسم اللغة الإنجليزية دفعة 2001 وصدر الأمر التنفيذي رقم (45) المؤرخ 21/5/2003 بتعيينها بوظيفة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الجيلاني الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبشواي بالفيوم، إلا أنها فوجئت بتاريخ 8/12/2003 بصدور القرار المطعون عليه بإبعادها عن أعمال التدريس إلي وظيفة إدارية مناظرة وذلك بناء - حسبما أفادوها - علي تعليمات الأمن.
وإذا كان قرار جهة الإدارة باستبعاد المدعية من شغل وظيفة مدرس لغة إنجليزية يرجع سببه إلي عدم موافقة جهات الأمن علي تعيينها بتلك الوظيفة، وإذ خلت الأوراق من ثمة مسوغ قانوني لعدم موافقة الأمن المشار إليها، بل جاءت قولا مرسلاً بلا دليل عليه، ومن ثم فإن النتيجة التي انتهت إليها جهات الأمن علي النحو المذكور تكون غير مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، ويكون القرار المطعون فيه الصادر استنادا إليها فاقدا لركنا من أركانه وهو ركن السبب، ووقع مخالفاً للقانون، كما أن القرار المطعون فيه يخالف نص المادة 40 من الدستور ويعد خرقاً لمبدأ المساواة الذي خطه الدستور باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي في الدولة الأمر الذي يرجع معه القضاء
بإلغاء هذا القرار من الفصل في موضوعه وما يترتب علي ذلك من آثار وإجابة المدعي إلي طلبه في هذا الشأن ومن ثم يتوافر للقرار الطعين ركن الجدية.
وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن استمرار جهة الإدارة في تنفيذ قرارها بإبعاد المدعية عن عملها بالتدريس لمادة اللغة الإنجليزية - وحسبما صدر لها قرار التعيين وما يتناسب مع مؤهلها الحاصلة عليه - نتائج يتعذر تداركها تتمثل في زعزعة مركزها القانوني وتعطيل للعملية التعليمية وإهدار المال العام وبطالة مقنعة بسبب عدم وضع العامل المناسب في المكان المناسب .
وحيث أنه في ضوء ما تقدم فقد تكامل للقرار الطعين ركناه اللازمان لطلب وقف تنفيذه علي نحو يتعين معه الاستجابة لطلب المدعية بإيقاف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في طلب إلغائه .
 وحيث أن الجهة الإدارة قد خسرت طلب وقف التنفيذ فقد تعين إلزامها بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:  بوقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة        رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق