الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 1132 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر   مستشار مساعد  (ب)                        / محمود سلامة خليل                     مستشار مساعد  (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي      سكـــــرتير المحكمــــــــة



     الوقائع

أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/9/2002م وطلبوا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها: بأحقيتهم في حساب وضم مدة خبرتهم العملية السابقة التي قضوها بمهنة المحاماة إلى مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وشرحاً لدعواهم ذكر المدعون: أنهم كانت لهم مدة خبرة سابقة قضوها في العمل بالمحاماة.
وأنه يحق لهم المطالبة بضم مدة خبرتهم العملية التي قضوها بوظيفة محامي السابقة على مدة خدمتهم الحالية بالأكاديمية إعمالاً لأحكام المادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م والقرارات الوزارية المنفذة لها.
واختتم المدعون صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة، وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث وأحقية الرابع في ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعين قد أقاموا دعواهم بهدف الحكم لهم بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم السابقة التي قضوها في العمل بالمحاماة إلى مدة خدمتهم الحالية بالأكاديمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميزاً ومستقلاً لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم طلبات متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعين في صحيفتها، والمناط في ذلك أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراهم من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتحد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى فغير مقبولة وبحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي تقتضيها حسن سير العدالة.
[في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506/9ق بجلسة 16/5/1968]
ومن حيث أنه عملاً بما تقدم ولما كان الثابت من طلبات المدعين أنها متماثلة في موضوعها إلا أن البين من الأوراق أن لكل منهم مركزاً وظيفياً مستقلاً وقائماً بذاته، ولا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة، أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق