الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 1165 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الإثنين الموافق24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / مــحمــد نجـــيــب مـــهــدي      نائب رئيس مجلس الدولة ورئـيــس الــمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار        / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب          نائب رئيس مـجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / عـــادل محـــمـــود ســـامـــــي           نائب رئيس مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار          / حــمـــاده أبــــو الـــفــتـــوح         مـــفـــــــــــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد             / سامـــي شـــوقــــي              أمـــيــــن الــــــــــــســـر



     الوقائع
بتاريخ 14/7/2003 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقلها من العمل في مجال التدريس للعمل بوظيفة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار الطعين وإلزامها المصروفات .
وذكرت المدعية أنها حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية بتقدير عام جيد جداً دفعة 1982 ، وتم تعيينها في عام 2002 مدرسة بمدرسة مرقص الإعدادية التابعة لإدارة طامية التعليمية بالفيوم، وأنها فوجئت بقرار استلام عمل بعيداً عن مجال التدريس بتوجيه العلوم وذلك بتاريخ 6/3/2003 وكان ذلك بناء على تعليمات الأمن، وتظلمت من هذا القرار بتاريخ 19/3/2003 ولم تتلق رداً ، وتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 756 لسنة 2003 والتي أصدرت توصيتها بجلسة 17/5/2003 بأحقيتها في عودتها إلى عملها الأصلي، وإن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً تجاه تلك التوصية، ونعت على القرار الطعين مخالفته للقانون والدستور وأنه صدر باطلاً فضلاً عن انعدام سببه وأنه ترتب عليه أضرار مادية وأدبية جسيمة مما يحق لها تعويضاً عن تلك الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها .
واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إبعاد المدعية عن مجال التدريس إلى وظيفة إدارية مناظرة، وإلزام الإدارة بالتعويض الذي تقدره المحكمة وإلزامها كذلك بالمصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 6/6/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000 ، ومن باب الاحتياط الكلي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الشامل رفض الدعوى برمتها وإلزام المدعية المصروفات ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

     المــحــكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي المؤرخ 6/3/2003 فيما تضمنه من إبعادها عن التدريس إلى وظيفة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء هذا القرار وإلزامها المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري ، الذي أثارته جهة الإدارة .
فإنه من المقرر وفقاً للمادة (14) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقـــــوم على
أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 71 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 78 المشار إليه ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44ق ، بجلسة 6/1/2002 ومن حيث إنه بالبناء على ذلك وإذ كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة الدرجة الثالثة، ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بنظر منازعته الماثلة ويكون الدفع بعدم اختصاصها في غير محله ووقع مخالفاً للقانون، ويتعين الإلتفات عنه والقضاء برفضه، وهو ما تقضي به المحكمة، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون حاجة إلى معاودة ذكره بالمنطوق .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/3/2003، وتظلمت منه المدعية بتاريخ 19/3/2003 وتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق بتاريخ 14/4/2003 والتي أصدرت توصيتها بجلسة 17/5/2003، وإذا قامت دعواها الماثلة بتاريخ 14/7/2003 فمن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف : 1- ........... 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم قد رد إليه اعتباره ....... "
ومن حيث إن المشرع قد حصرا الشروط التي يتعين توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة والتي خلت من ثمة نص يقتضي ضرورة موافقة جهات الأمن على تعيين العامل في هذه الوظائف ومن ثم فإنه إذا ما لجأت جهة الإدارة إلى استطلاع رأي الجهات الأمنية للتحقق من توافر شرط حسن السمعة أو للتحقق من الصلاحية لشغل الوظيفة فإنه يتعين للاعتداد بما انتهت إليه هذه الجهات أن يكون قائماً على أسبابه المبررة له وأن يكون من شأنه سلب المرشح للتعيين في الوظيفة حسن السمعة أو القدرة والصلاحية لشغل الوظيفة المرشح لها "
" يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 75/1/3106 جلسة 5/7/1997 "
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن تحريات الجهات الأمنية لا تصلح بذاتها لأن تكون سببا للقرار الإداري لأنه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة أو لها سند من الأوراق وليس لك ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما كان هناك حاجة إلى خدمات القضاء والعدل " .
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق جلسة 26/3/1988 "
كما أن المحكمة قد انتهت إلى أن التحريات لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، ومن ثم يتعين طرحها جانباً وعدم التعويل عليها سيما وأنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها "
"المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3574 لسنة 36ق جلسة 15/1/1993 "
وكما أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى " .
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3026 لسنة 34ق جلسة 6/2/1994 "
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق المدعية حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1982 وتم تعيينها بوظيفة مدرس علوم إعدادي واستملت العمل بتاريخ 30/7/2002 وأن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 6/3/2003 قرار إبعادها عن التدريس إلى وظيفة إدارية وقد أقصت عن سبب ذلك بأنه كان بناء على تعليمات الأمن .
ومن حيث إن موافقة جهات الأمن على تعيين المدعية ليست شرطاً من شروط التعيين التي حددها المشرع على سبيل الحصر بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل ينال من سمعة المدعية أو صلاحيتها للقيام بأعبــــــاء
وظيفتها المعينة عليها ، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة بإبعاد المدعية عن وظيفة مدرس إلى وظيفة إدارية يكون قد صدر فاقداً لركن السبب مخالفاً للقانون، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب المدعية بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء القرار الطعين.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ يبن هذه الجهات ويبن العاملين بها أو بينها ويبن الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
وتنص المادة (4) منه على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم "
وتنص المادة (11) منه على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة "
وتنص المادة (14) منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000م ، قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أ و محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين أي من هذه الجهات ويبن العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، واستثنى المشرع من ذلك المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ....... ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه في هذا القانون .
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تنصب على طلب تعويض عن قرار إبعادها عن التدريس إلى وظيفة إدارية ومن ثم تكون المنازعة الماثلة فمن المنازعات التي تخضع لأحكام القانون 7 لسنة 2000 المشار إليه ويتعين قبل إقامة الدعوى بشأن هذا الطلب اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة باعتبار أن تاريخ إقامتها 14/7/2003 أي بعد سريان هذا القانون 14/10/2000 وإذا كان الثابت عدم ولوج المدعي هذا الطريق فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب التعويض ولا ينال مما تقدم أن المدعية كانت قد تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق خاص بإلغاء قرار الاستبعاد وأنه لم يتضمن أي إشارة إلى التعويض .
ومن حيث إن المدعي قد أجيب إلى أحد طلبيه وأخفق في الطلب الأخر فمن ثم يتحمل والجهة الإدارية المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة (186) مرافعات .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب الإلغاء وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 6/3/2003 فيما تضمنه من إبعاد المدعية من وظيفة مدرس علوم إلى وظيفة إدارية وما يترتب على ذلك من آثار وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب التعويض لعدم سابقة العرض على لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000 وألزمت المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .
سكرتير المحكمة                                         رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق