الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 1253 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي                        رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر                        مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمود سلامة خليل                         مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح                     مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                   / سامي شوقي                                        أمين السر



     الوقائــــــع

 تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2002 - طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد ذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1986، ويشغل وظيفة رئيس قسم شئون العاملين- ندباً بإدارة أهناسيا التعليمية، وهي إحدى الوظائف التخصصية الواردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة - المجموعة النوعية لوظائف التعليم - ، ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، كما أنه مقيد بنقابة التجاريين ولذا فهو يستحق بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية، وقد تقدم بطلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بالأحقية ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه: أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المدعي المصروفات.
احتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث تقرر بجلسة 3/10/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع إلا أنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976م وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996م، مع ما يترتب على  ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن: "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير".
كما تنص المادة 27 مكرر (1) من ذات القانون على أنه: "يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير....".
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فإن المحافظ أو رئيس الوحدة المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها  للحكم المحلي ومن بينه مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال وأنه ليس لوكيل الوزارة أو مدير الإدارة في تلك المرافق أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه وأن إختصام غير المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بحسب الأحوال في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ولا يكفي لتصحيح شكل الدعوى أن تكون هيئة قضيا الدولة قد حضر من يمثلها أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى إذ أن حضوره، كان نيابة عن المختصم في الدعوى ليدفع المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له.
"الطعن رقم 398 لسنة 35ق - ع - جلسة 19/3/1991، والطعن رقم 1361 لسنة 43 - ق - ع - جلسة 29/5/2001"
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة رئيس قسم شئون العاملين بإدارة أهناسيا التعليمية ببني سويف، ومن ثم فإن صاحب الصفة في النزاع الماثل هو محافظ بني سويف، والأمر الذي كان يتعين معه على المدعي تصحيح شكل الدعوى بإختصام صاحب الصفة في الدعوى الماثلة، لا سيما وأن الدولة قد دفعت في مذكرة دفاعها أمام هيئة مفوضي الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة، وإذ لم يقم المدعي بإختصام المحافظ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق