الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 23 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد حسن                       نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد                      نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / سامح عبد الفتاح حرب           مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                   / عصام الدين محمد                                          أمين السر



     الوقائــــــع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/9/1998 طالباً في ختامها الحكم برفع تقدير كفايته عن عام 1994 وما ترتب عليه من آثار في الأعوام التالية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .
       وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 1/9/1979 تم تعيينه بوظيفة طبيب امتياز بمستشفي أحمد ماهر التعليمي وظل بها حتى عام 1993، وفي عام 1994 انتدب كطبيب بالهيئة المدعي عليها وبتاريخ 2/7/1998 فوجئ إبان عودته للعمل بأن تقريره السنوي عن عام 1994 قدر بمرتبة جيد دون سند مما يمثل إجحافاً بحقوقه خاصة وأن جميع تقاريره السابقة بمرتبة ممتاز ولم توقع عليه أية جزاءات , ونعى المدعي على التقرير المطعون فيه مخالفته أحكام القانون والتعسف في استخدام السلطة وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بصحيفة دعواه الماثلة للحكم بطلباته سالفة الذكر.
        وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/8/2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الماثلة.
ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت تحت الرقم عالية ثم جرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وقد أودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وقدم محامي الحكومة مذكرتين بدفاعه وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها واحدة كما أودع حافظة مستندات وبجلسة 18/4/2004 قررت المحكمة التأجيل لإخطار المدعي للحضور لمتابعة دعواه إلا أنه لم يحضر رغماً عن تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من جلسة، وبجلسة 26/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/1/2005 وفيها صدر الحكم قاضياً: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر، وقد مضت مدة الوقف وعجل قلم الكتاب السير في الدعوى وتحدد لنظراها جلسة 23/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المـحـكـمـة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانونين رقمي 23/1992 و 18/1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات و عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة.... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزائياً حال تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة لذلك. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 935/41ق جلسة 2/12/2001".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة قد قضت بجلسة 30/1/2005 بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر وقد مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة يوماً التالية لانتهائها وهو ما يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
           سكرتير المحكمة                                                                 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق