الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 4 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية  لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 30/10/2005م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                   رئيــــــس المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد احمد حسن                                   عضو المحكمــــــــــــة
وعضوية   "       "         "       / محمد فاروق محمد                              عضو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ                 / سامح عبد الفتاح حرب                        مفـــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد                         / عصام الدين محمد إبراهيم                   أمين سر المحكمــــــة



     الوقائع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2000 يطلب  في ختامها الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإحقيته في صرف  زيادة بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2577 لسنة 1995  عن الفترة من 21/10/1995 إلي 1/7/1999 - مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية -  وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة كيميائي -  بالدرجة الثالثة - بمعهد بحوث الحشرات - التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - التابعة لوزارة الصحة - ولما كان المدعي يمارس أعمالا ومهاما وظيفية مقرر لمن يباشرها صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 بصرف بدل العدوى لجميع الطوائف المنصوص عليها في قراره رقم 2577/1995 وذلك اعتبارا من 21/10/1995 - ولما طالب المدعي بصرف ذلك البدل امتنعت الهيئة المدعي عليها عن صرف البدل طوال الفترة من 31/10/1995 إلي 1/7/1999 وصرفته بعد ذلك التاريخ بالمخالفة لحكم القانون - وبناء عليه فقد لجأ المدعي إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 3/2001 - وبجلسة 15/1/2001 أصدرت اللجنة توصيتها بأحقيته فيما طالب به-  إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ تلك التوصية - رغما عن موافقتها عليها ابتداء - وتذييلها بالصيغة التنفيذية - بتاريخ 7/5/2001 - وهو ما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات- وقد أودع وكيل المدعي حافظة مستندات - وبجلسة 12/8/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير- وقد أودعت الهيئة فى فبراير2003 تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف  بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك اعتبارا من 21/10/1999 - مع ما يترتب على ذلك من أثار- وفروق مالية-  وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ثم  تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها -  و بجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي  النطق به .

     المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة  المقررة قانونا.
وحيث أن المدعي يطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته  في صرف  زيادة بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/1995 وذلك عن الفترة من 21/10/1995 إلي 1/7/1999 - مع ما يترتب على ذلك من أثار- وفروق مالية-  وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإن  القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص في المادة (1) على أن:
" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة ".
وفي المادة (11): " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
وحيث أن مفاد ما سلف أن المشرع قد استحدث نظاما لفض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية وبين العاملين بها او الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بغية تخفيف العب عن كاهل الهيئات القضائية وتقصيرا لآماد الأنزعة وعملا علي الاستفادة من خبرات الهيئات القضائية التي تقاعدت عن العمل - وقد حدد المشرع تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها - وفرض المشرع عدم القبول جزاءات علي الدعوى التي ترفع مباشرة إلي المحكمة - بشأن منازعة خاضعة لأحكام القانون رقم 7/2000 - دون سبق تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول جهة الإدارة أو ذوي الشأن بمضمونها .
(في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 2600/41ق. جلسة 18/11/2000- منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة العدد 2 السنة 45 ص 191-192 .
و حيث انه بتطبيق ما سلف علي  وقائع التداعي الماثل -  ولما كان الثابت بالأوراق  أن المدعى قد أقام  دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة  بتاريخ 3/10/2000 عن المنازعات  الماثلة في البدل المطالب به - وهي منازعه خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ثم لجأ بعد رفع دعواه إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 3/2001 والذي أوصت فيه اللجنة بأحقية المدعي في طلباته - ثم أقرت جهة الإدارة تلك التوصية - واعتمدت اللجنة قبول جهة الإدارة وذيلت التوصية الصادرة بالصيغة التنفيذية ورغما عن ذلك فقد امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ مقتضاها.
وحيث ان الثابت من الأوراق أن المدعي لجأ مباشرة إلي المحكمة الماثلة - ثم قصد لاحقا إلي لجنة فض المنازعات المختصة وهو ما تكون معه دعواه الماثلة غير مقبولة شكلا لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا .
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا - وإلزام  المدعـي بالمصروفات.
        سكرتير المحكمة                                                      رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق