الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 862 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

  27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها
----- 
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /عبد الفتاح السيد احمد                                             رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد                                               عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / طارق عادل خفاجة                                            عضو المحكمة
وحضور السيد النائب                / عادل جودة محمد                                             مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                      / فؤاد حامد إبراهيم                                            أمين السر



     الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/5/2003 وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه وطلب في ختامها
 الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في ضم مدة اشتغاله بالمحاماة خلال الفترة من 24/10/1990 وحتى 12/5/1998 إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه حاصل على ليسانس الحقوق وقيد بنقابة المحامين بالجدول العام بتاريخ 24/10/1990 وظل يعمل بمهنة المحاماة حتى تم تعيينه بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمصلحة الضرائب بتاريخ 13/5/1998 وكانت له مدة خبرة عمليه طالب بها إلا أن الجهة الإدارية رفضت طلبه وتقدم إلى لجنة فض المنازعات وأوصت اللجنة بأحقيته في الضم غير أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ التوصية واختتم المدعى صحيفة طلباته ــ سالفة البيان.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم ثلاث أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة في الفترة من 24/10/90 حتى 12/5/98 وما يترتب على ذلك من آثار 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حددت لنظرها جلسة 20/3/2005وبجلسة 9/10/2005 قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 16/10/2005 للرد من جانب الإدارة والمستندات وبجلسة 16/10/2005 قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعى عليهم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الاستمارة 103 ع 0 ح ، بيان حالة المدعى الوظيفية ، ومذكرة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم 30/10/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
      المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيته في ضم مدة اشتغاله بالمحاماة في الفترة من 24/10/1990 وحتى 12/5/1998 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بالإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعاوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تعد مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فالمادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 115لسنة 1983 تنص على أن " كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين ـ عليها العامل وعلى ألا يسبق زميلة المعين معه في ذات الجهة وفى وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفية والأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفترتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 83 ونصت المادة الأولى منه
 " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47/1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :
1 - ............................
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويقيد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة - 3 - ...................... 4 - .....................
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى
1 - .................... 2 - .................... 3 - ....................
4- مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات و شركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية :-
1- ألا تقل المدة السابقة عن سنة
2- أن يكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين 0
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/8/83 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها.
 إما ن يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجه إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز ضم مدة الخبرة العملية المكتبية والتي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى مدة خدمته بالشروط والقواعد الآتية :- أولا :- اتفاق طبيعة العمل بين الوظيفة المعين عليها ومدة الخبرة المراد ضمها - ثانيا :- ألا يترتب على ضمها أن يسبق العامل زميلة - ثالثا :- على من يعين بعد تاريخ 12/8/83 ذكر مدة الخدمة في الاستمارة 103 ع 0 ح وإلا سقط حق نهائيا في ضمها.
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم فالثابت حسبما يستبين من خلال المستندات أن المدعى حاصل على ليسانس الحقوق وقيد بنقابة المحامين ومارس العمل بمهنة المحاماة في الفترة من 24/10/90 وحتى 12/5/1998 وعين بمصلحة الضرائب العامة بتاريخ 13/5/1998 وطالب بضم مدة خدمته العملية إلا أن الجهة الإدارية رفضت ضم مدة الخبرة وذلك على سند من أن المدعى لم يذكر تلك المدة في الاستمارة 103 ع 0 ح عند تقديمها مع مسوغات تعيينه وان تلك الاستمارة قد جاءت خالية تماما من ذكر إيه مدد - علاوة على أن المدعى اقر بأنه لم يثبت تلك المدة بالاستمارة 103 ع 0 ح ولم يثبت سبب عدم ذكره لمدد خبرته السابقة - ولم يتخذ أى إجراء كان منذ تعيينه حتى تاريخ رفع الدعوى.
ومن حيث إن المشرع أوجب على العامل الذي يعين أو يعاد تعيينه بعد 2/11/1983 م أن يذكر مدد خبرته العملية السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها

" طعن العليا رقم 4409 لسنه 40ق جلسة 23/11/1996 منشور ص 653 - أبو العنين : كذا فتوى الجمعية العمومية رقم 86/3/784 جلسة 9/10/91 ص 221 - سمير البهي "
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة وطالما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية ممثلة بهيئة قضايا الدولة قد قدمت بجلسة 16/10/2005 مستند مبينا به الاستمارة 103 ع 0 ح الخاصة بالمدعى والمقدمة منه مع مسوغات تعيينه عند التعيين والتي جاءت خاليا تماما مما يفيد أن للمدعى إيه مدة خدمة سابقة
الأمر الذي لا مناص معه من الانصياع لحكم صحيح القانون والقضاء بعدم أحقية المدعى في ضم مدة خدمته السابقة - الاشتغال بالمحاماة ــ طالما أن تلك المدة غير مثبته بالاستمارة 103 ع 0ح والمقدمة من الجهة الإدارية وإذ قامت جهة الإدارة برفض طلب المدعى لضم مدة خدمته السابقة فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون مما يتعين معه و الحال هكذا برفض الدعوى.

ومن حيث من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها أعمالا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
                سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق