27/9/1426 :
التاريخ
باســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها
--------------
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ عبد الفتاح السيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد شفيق السيد عضــو المحكمـــــــــــــة
و / طارق عادل خفاجي عضــو المحكمــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/عادل جودة محمد مفوض الدولـــــــــــــــة
وســـــــــكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد/ فؤاد حامد إبراهيم أمين الســـــــــــــــــــــر
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تم تعيينه بالمصلحة المدعى عليها بموجب القرار رقم 875لسنة1995 بتاريخ 25/5/1995 وقد صدر القرار رقم 2454لسنة1995 بتاريخ 8/11/1995 بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 10/12/1993 بدلا من 31/1/1995.
وتم ترقية زملائه إلى الدرجة الثانية بموجب القرار رقم 1283لسنة2002 وقدم التماسا للمدعى عليه الثاني بالموافقة على ترقيته للدرجة الثانية ولكن دون جدوى فلجأ إلى لجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية إلا أن الجهة الإدارية رفضت هذه التوصية مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير .
وبجلسة 7/2/2004 أودع الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بإضافة طلب جديد إلى طلباته وهو الطعن على القرار رقم 1367لسنة2003 والمتضمن سحب القرار رقم 2454لسنة95 الصادر بضم مدة خدمته العسكرية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : اصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات.
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 1283لسنة2002 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/5/2002 وفى الموضوع : أولا : عدم الاعتداد بالقرار رقم 1367لسنة2003 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2454لسنة1995 والصادر بضم مدة خدمته العسكرية وما
يترتب على ذلك من أثار، ثانيا : إلغاء القرار رقم 1283لسنة2002 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/5/2002 وما يترتب على ذلك من وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق على التصدي للبحث في شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى.
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية للمالية وملحقاتها
--------------
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ عبد الفتاح السيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد شفيق السيد عضــو المحكمـــــــــــــة
و / طارق عادل خفاجي عضــو المحكمــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/عادل جودة محمد مفوض الدولـــــــــــــــة
وســـــــــكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد/ فؤاد حامد إبراهيم أمين الســـــــــــــــــــــر
الوقائــــــــــع
أقام
المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
22/3/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى الدرجة الثانية التخصصية
اعتبارا من 1/5/2002 أسوة بزملائه المرقون بالقرار رقم 1283لسنة2002 وفى
الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تم تعيينه بالمصلحة المدعى عليها بموجب القرار رقم 875لسنة1995 بتاريخ 25/5/1995 وقد صدر القرار رقم 2454لسنة1995 بتاريخ 8/11/1995 بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 10/12/1993 بدلا من 31/1/1995.
وتم ترقية زملائه إلى الدرجة الثانية بموجب القرار رقم 1283لسنة2002 وقدم التماسا للمدعى عليه الثاني بالموافقة على ترقيته للدرجة الثانية ولكن دون جدوى فلجأ إلى لجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية إلا أن الجهة الإدارية رفضت هذه التوصية مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير .
وبجلسة 7/2/2004 أودع الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بإضافة طلب جديد إلى طلباته وهو الطعن على القرار رقم 1367لسنة2003 والمتضمن سحب القرار رقم 2454لسنة95 الصادر بضم مدة خدمته العسكرية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : اصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات.
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 1283لسنة2002 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/5/2002 وفى الموضوع : أولا : عدم الاعتداد بالقرار رقم 1367لسنة2003 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2454لسنة1995 والصادر بضم مدة خدمته العسكرية وما
يترتب على ذلك من أثار، ثانيا : إلغاء القرار رقم 1283لسنة2002 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/5/2002 وما يترتب على ذلك من وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق على التصدي للبحث في شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى.
"
يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807لسنة10ق
عليا - جلسة 10/12/1969 ، والطعن رقم 2238لسنة32ق عليا جلسة 4/1/1994 ".
ومن حيث أن المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن :
" تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........ ".
" تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........ ".
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن:
" تختص المحاكم الإدارية : 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 0
2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم... "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58لسنة1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58لسنة1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه.
" يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180لسنة44ق عليا - جلسة 6/1/2002 ".
" تختص المحاكم الإدارية : 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 0
2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم... "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58لسنة1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58لسنة1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه.
" يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180لسنة44ق عليا - جلسة 6/1/2002 ".
ومن
حيث ان إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن على
القرار رقم 1367لسنة2003 الساحب للقرار رقم 2454لسنة95 والصادر بضم مدة
خدمته العسكرية والفصل في هذا الطلب من شأنه التأثير على مركزه الوظيفي
وترقيته للدرجة الثانية من عدمه ، وكذلك يطعن على القرار رقم 1283لسنة2002
فيما تضمنه من تخطيه للترقية للدرجة الثانية ، ومن ثم فان حقيقة طلباته
ترتبط بترقيته للدرجة الثانية ، الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص النوعي لهذه
المحكمة عن نظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى
ويضحى متعينا إحالتها بحالتها إليها عملا بنص المادة 110 من قانون
المرافعات.
ومن حيث انه يتعين إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور الحكم المنهي للخصومة في النزاع للوقوف على اى من الخصوم هو الخاسر لدعواه.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة .. بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة
القضاء الادارى دائرة التسويات للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.
ســكرتير
المحكمــة
رئيــس المحكمــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق