الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 127 - لسنــة 45 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال              رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن /  محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد              عـضــــــو المحكمـــــــة
                                                      و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه              عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار /  ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب               مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم               أميــــــــــن الســـــــــــر



     الإجــــــــــــــراءات

        أقـامت المـدعـى بصفتـه دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 14/2/1998 طـالبـا في ختـامهـا الحكـم بإلـزام المـدعي عليهـا تسديد مبلـغ وقدره 780 ر224 جنيها قيمـة الجـزاء المـوقـع عليهـا بالحكـم الصـادر في القضيـة رقـم 606 لسنـة 93 صحـة دعـوى رقـم 12 لسنـة 39 ق بجلسـة 31/3/1996 .

        وذكـرت المـدعـي شرحـاَ لدعـواه أنـه بمـوجـب الحكـم الصـادر في القضيـة رقـم 606 لسنـة 93 صحـة دعـوى رقـم 12 لسنـة 39 ق بجلسـة 31/3/1996 والـذي قضـي فيـه بمجـازاة المـدعـي عليهـا بخصـم شهـر مـن راتبهـا الشهري وبتاريـخ 15/6/1996 صـدر قـرار مـديـر الفرع رقـم 380 لسنـة 1996 تنفيـذي بمجـازاة المـدعـي عليهـا بخصـم شهـريـن مـن راتبهـا الشهـري طبقـا للحكـم السـالف الإشارة إليـه
            وحيـث أن الممـرضـة لمـذكـورة مـدينـة للهيئـة بمبلـغ 780 ر 224 جنيـة ( مائتان وأربعـة وعشرون جنيهـا ، 780/1000 مليـم لا غير) مضافاَ إليهـا 10 % مصـاريـف  إداريـة حيـث إنهـا منقطعـة عـن العمـل اعتبـارا مـن 22/4/96 وحتى الآن  ، فقامت  الإدارة القـانـونيـة ـ فرع القاهرة بإنـذار المـذكـورة بسـداد المبـلـغ علـي يد محضر بتـاريـخ 4/11/1996 ومـن ثـم فإنـه يحـق للهيئـة إقـامـة هـذه الدعـوى  لمطالبة المـدعـي عليهـا بما في ذمتها  للهيئـة.

        وخلـصت المـدعـي في ختـام صحيفـة دعواه إلـي طلـب الحكـم لـه بطلبـاتـه سـالفـة الذكـر
     وقـد جـرى تحضيـر الدعـوى بهيئـة مفـوضى الدولـة وذلك علي النحو المبيـن بمحـاضـر جلسـات التحضير ، وبجلسـات 3/1/2000 في 10/4/2000 ، 9/4/2001 تـم تكليـف الهيئـة المـدعيـة بالتحري وإعـلان المـدعـي عليهـا في مـواجهـة النيـابـة العـامـة إلا أن الهيئـة المـدعيـة لـم تقـم بذلـك
وقـد أودعـت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقـريـراَ مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم بوقـف الـدعـوى جزائيـاَ لمـدة شهـر.
       وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات المحكمـة وذلـك علي النحـو المبيـن بمحـاضـرهـا
     وبجلسـة 18/5/2003 تـم تـأجيـل الدعـوى لجلسـة 3/9/2003 لإعلان المدعـي عليهـا عـن طـريـق النيـابـة العـامـة   

     وبجلسـة 27/3/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة 24/4/2005  .    
المحكمــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضاحات والمـداولـة قـانـونـا
        ومـن حيـث أن المـدعي يهـدف إلـي الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلـزام المـدعـي عليهـا بـأن تـؤدي لـه بصفتـه مبلـغ مقـداره 780 ر 224 جنيهاَ مـع إلـزامهـا المصروفـات .
        ومـن حيـث أن الثـابـت مـن الأوراق أن المحكمـة قـد حكـمت بجلسـة 24/4/2005 بـوقـف الدعـوى جزائيـا لمـدة شهـر ولـم يطلـب المـدعـي السيـر في استئنـاف الدعـوى خـلال المـواعيـد المقـررة قـانـونـا .
        ومـن حيـث أن المـادة ( 99) مـن قـانـون المـرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة الصـادر بالقـانـون رقـم 13 لسنـة 1968 والمعدلة بالقانون رقمـي 23 1992 و 18 لسنـة 1999 تنـص علي أن : ـ
( تحكـم المحكمـة علـي مـن يتخلـف مـن العـامليـن بهـا أو مـن الخصـوم عـن إيـداع المستنـدات أو عـن القيـام بـأي إجراء مـن إجـراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي حددتـه لـه المحكمـة بغـرامـه ..........   
    ويجـوز للمحكمـة بدلا مـن الحكـم علـي المـدعـي بالغرامة أن تحكـم بـوقـف الـدعـوى لمـدة لا تجاوز شهـر بعـد سمـاع أقـوال المـدعـي عليـه.

              وإذا مضـت مـدة الـوقـف ولـم يطلـب المـدعي السيـر في دعـواه خلال الخمسـة عشـر يـومـا التالية لانتهـائهـا أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن ).
        ومـن حيـث أن مـؤدي مـا تقـدم أن الخصومة القضـائيـة منـاطهـا قيـام النـزاع واستمراره بيـن أطـرافـه فتعجيـل الفصـل فى الخصومة القضـائيـة هـو أحـد مقـاصـد المشـرع عنـد وضعـه قـانـون المرافعـات بغيـة تحقيـق العدالة وحصـول صـاحـب الحـق علـي حقـه في أقـل زمـن ممكـن حتى لا يظـل المدعـي عليـه مهـددا بدعـوى خصمـه مـده طويلة مـع مـا تسببـه لـه مـن قلـق فالعـدالـة ليسـت أن يحصـل صاحب الحـق علـي حقـه فحسـب وإنمـا أن يستوفـي حقـه في الـوقـت المنـاسـب وفي سبيـل تحقيـق هـذا الهـدف وتمكيـن القـاضـي مـن حمـل الخصـم علـي تنفيـذ أوامره نـص علـي حـق المحكمـة في أن تحكـم علـي مـن يتخلـف مـن الخصـوم عـن إيـداع المستنـدات أو القيـام بـأي إجـراء مـن إجراءات المرافعـات في الميعـاد الذي ضـرب لـه بالغرامة وأجـاز لهـ بدلا مـن ذلـك أن تحكـم بـوقـف الدعـوى لمـدة لا تجـاوز شهـرا وفقـا لنـص المـادة سـالفـة الـذكـر فإذا مضـت مـدة الـوقـف ولـم يطلـب المـدعـي السيـر في استئنـاف دعـواه خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التـاليـة لانتهـائهـا أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمـة باعتبار الخصومة كـأن لـم تكـن وهـذا الجـزاء يقـع بقـوة القانون وذلـك بمجـرد انتهـاء مـدة الـوقـف ومضـي المـدة التـي يجـوز فيهـا تعجيـل السيـر في الدعـوى فليـس للمحكمـة أيـة سلطـة تقـديريـة في هـذا الشـأن وهـو مـا يستفاد مـن التطـور التشريعـي لهـذا النـص فبعـد أن كانت المـادة تجـيز للقـاضـي الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن أصبـح الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن أصبـح الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن يتـم بقـوة القـانـون وفقـا لصـراحـة عبـارات المـادة المشـار إليهـا بعـد تعديلهـا بالقـانـون رقـم 18 لسنـة 99 المعمـول بـه اعتبـارا مـن 18/7/1999 .
    ( يراجـع في هـذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعن رقـم 935 لسنـة 41 ق عليـا  ــ جلسـة 2/12/2001)
        ومـن حيـث أنـه بالبنـاء علـي مـا تقـدم ولمـا كـان الثـابـت مـن الأوراق أنـه بسـبب تقصيـر المـدعـي في تنفيـذ مـا كلفتـه بـه المحكمـة مـن إعـلان المـدعـي عليهـا في مـواجهـة النيـابـة العـامـة.

        قضـت المحكمـة بجلسـة 24/4/2005 بـوقـف الـدعـوى جـزائيـا لمـدة شهـر وقـد مضـت هـذه المـدة دون أن يطلـب المـذكـور السيـر في استئنـاف الدعـوى خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التـاليـة لانتهـاء مـدة الـوقـف سـالفـة الـذكـر فمـن ثـم الحكـم  ــ والحـال كذلـك  ــ باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن .
فلهــــــذه الأسبـــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ  باعتبــــــــار الدعــــــــــوى كـــــــــــــأن لـــــــــم تكــــــــــــــن.
                          سكـرتيـر المحكمـة                                                            رئيـس المحكمـة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق