27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا في الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل مرسى عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / سامح عبد الفتاح حربي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد إبراهيم أمين السر
أقام المدعى دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2001 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه إنه يعمل بمديرية الصحة ببني سويف كمراقب صحي وقائي بوحدة بندر بني سويف بالدرجة الثالثة ومعين من 13/9/94 وهي وظيفة منصوص عليها في القرار رقم 195 لسنة 98 لوزير الصحة ويستحق 150 % من مرتبه الأساسي لكن الجهة الإدارية لم تقم بصرفه.
وقد تقدم بطلب للجان التوفيق في المنازعات والتي أصدرت توصيانها بأحقيته ولكن لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ التوصية مما دفع المدعي لرفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان.
وقد تدو ول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/3/2002 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها.
وبجلسة 22/7/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير والتي ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 وفقا لقراري وزير الصحة والسكان رقمي 212 لسنة 1996 م و 195 لسنة 1998 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 23/10/2005 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع وتحدد بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 98 تنص على أن " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار
الوزاري رقم 212 لسنة 96 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقي التخصصات.
كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر القرار المذكور في 6/6/1998.
وحيث أن مفاد ما تقدم أنه بموجب قرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1998 أضيف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 96 على أن تصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لهم من باقي التخصصات.
ومن حيث أنه بمطالعة قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 96 يتبين أنه قرر صرف حوافز ومقابل جهود غير عادية لبعض الفئات بنسب ومبالغ معينة وفقا للائحة الأساسية المرفقة به والتي حددت طوائف الأطباء العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف ومنحتهم حافز شهري يتراوح بين 50 % و 250 % من المرتب الأساسي على أن يتم تحديد قيمة الحافز طبقا للجدول المرفق وذلك نظير ما يبذلونه من جهد في المجالات الوقائية وصحة الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة وقد فرق الجدول المشار إليه بين العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف على حسب الإدارات الصحية التي يعملون بها في المحافظات المختلفة وميز بينهم في قيمة الحافز وبالنسبة للعاملين بالإدارات الصحية ببني سويف فقد قرر منحهم حافزا شهريا يعادل 150 % من المرتب الأساسي.
ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية ببني سويف فإنه يعمل بالوحدة الوقائية المنصوص عليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 98 بالمادة الأولي الأمر الذي يتوافر معه مناط استحقاق الحافز المطالب به وفقا للجدول المرفق باللائحة الأساسية لقرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 بواقع 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/1998 تاريخ العمل بالقرار رقم 195 لسنة 98.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/1998 وفقا لقراري وزير الصحة والسكان رقمي 212 لسنة 96 و 195 لسنة 98 مع ما يترتب من آثار وإلزام الجهة الإدارية ( المدعى عليها ) المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا في الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل مرسى عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / سامح عبد الفتاح حربي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد إبراهيم أمين السر
الوقائع
أقام المدعى دعواه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2001 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه إنه يعمل بمديرية الصحة ببني سويف كمراقب صحي وقائي بوحدة بندر بني سويف بالدرجة الثالثة ومعين من 13/9/94 وهي وظيفة منصوص عليها في القرار رقم 195 لسنة 98 لوزير الصحة ويستحق 150 % من مرتبه الأساسي لكن الجهة الإدارية لم تقم بصرفه.
وقد تقدم بطلب للجان التوفيق في المنازعات والتي أصدرت توصيانها بأحقيته ولكن لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ التوصية مما دفع المدعي لرفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان.
وقد تدو ول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/3/2002 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها.
وبجلسة 22/7/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير والتي ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 وفقا لقراري وزير الصحة والسكان رقمي 212 لسنة 1996 م و 195 لسنة 1998 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 23/10/2005 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع وتحدد بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/98 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 98 تنص على أن " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار
الوزاري رقم 212 لسنة 96 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقي التخصصات.
كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره " وقد صدر القرار المذكور في 6/6/1998.
وحيث أن مفاد ما تقدم أنه بموجب قرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1998 أضيف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 96 على أن تصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لهم من باقي التخصصات.
ومن حيث أنه بمطالعة قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 96 يتبين أنه قرر صرف حوافز ومقابل جهود غير عادية لبعض الفئات بنسب ومبالغ معينة وفقا للائحة الأساسية المرفقة به والتي حددت طوائف الأطباء العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف ومنحتهم حافز شهري يتراوح بين 50 % و 250 % من المرتب الأساسي على أن يتم تحديد قيمة الحافز طبقا للجدول المرفق وذلك نظير ما يبذلونه من جهد في المجالات الوقائية وصحة الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة وقد فرق الجدول المشار إليه بين العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف على حسب الإدارات الصحية التي يعملون بها في المحافظات المختلفة وميز بينهم في قيمة الحافز وبالنسبة للعاملين بالإدارات الصحية ببني سويف فقد قرر منحهم حافزا شهريا يعادل 150 % من المرتب الأساسي.
ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية ببني سويف فإنه يعمل بالوحدة الوقائية المنصوص عليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 98 بالمادة الأولي الأمر الذي يتوافر معه مناط استحقاق الحافز المطالب به وفقا للجدول المرفق باللائحة الأساسية لقرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنة 1996 بواقع 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/1998 تاريخ العمل بالقرار رقم 195 لسنة 98.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حافز شهري يعادل 150 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 6/6/1998 وفقا لقراري وزير الصحة والسكان رقمي 212 لسنة 96 و 195 لسنة 98 مع ما يترتب من آثار وإلزام الجهة الإدارية ( المدعى عليها ) المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق