27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد رئيـــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد شفيق السيد عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ طارق عادل مرسي عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه أصيب بصدع مزمن حيث كان يعمل في شركة النصر لصناعة السيارات في وظيفة سروجي وأنه أصيب بهذا المرض إثناء تأدية العمل وقد تزايد نتيجة الإجهاد والإرهاق في العمل وذلك ثابت بالتقارير الطبية وقدم تقدم بطلب إلي جهة الإدارة باعتبارا ن تلك الإصابة إصابة عمل إلا أنعها احتجت في مواجهته بأن العجز الجزئي الذي أصيب به قد ثبت في ظل القرار الملغي رقم 81 لسنه 1976 والذي لم يكن يضع شرط لهذا النوع من الإصابات الأمر الذي حدا به لأقامه دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلبات سالفة البيان .
هذا قد جري تحضير الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلسات هيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه الأول مذكرتي دفاع علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به .
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باعتبار إصابته إصابة عمل والتي ترتبت علي ارهاقه وأجهاده وتقدير التعويض علي أساس ذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي التصدي لبحث شكل وموضوع الدعوى باعتبار إن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب علي المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم بثرة احد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى .
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807 لسنه 10ق ع جلسة 10/2/1966"
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بشأن قطاع الأعمال العام تنص علي إن
" ينقل العاملون بكل هن هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذبك إلي إن تصدر اللوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنه من التاريخ المذكور.
وتنص المادة الخامسة من ذات مواد إصدارها هذا القانون علي إن " يضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ...........زز وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.
وتنص المادة 48 من ذات القانون علي أن " تسري إحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم والنقابي وتسري إحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهينة كما تسري إحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لو يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .
ومفاد ما تقدم هو عدم سريان أحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 علي العاملين بالشركات التابعة وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 بشان قطاع الأعمال العام وبالتالي عدم اختصاص المحاكم الإدارية بمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم وذلك لسريان إحكام قانون العمل عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 203 لسينه 91 المشار إليه أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك دون إحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنه 1987 ومن ثم ينعقد الاختصاص بذلك للمحاكم العادية شريطة إن يكون اللوائح الخاصة بشئون هؤلاء العاملين قد\ صدرت واعتمدت من الوزير المختص وكانت الدعوى قد أقيمت بعد صدور تلك اللوائح واعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام .
ومن حيث انه أعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من أوراق حسبما ورد بحافظة مستندات الشركة المدعي عليها المقدمة بجلسة 22/9/2003 إن وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة قد أصدر القرار رقم 353 لسنه 1995 بتاريخ 16/8/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات والعمل بها اعتبارا من 1/7/1995 وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 1/12/2001 أي في تاريخ لاحق علي صدور القرار المشار إليه ناعتي لائحة العاملين بالشركة والعمل بها ومن ثم فان المحكمة يكون غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها - بدائرة عمالية - عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة الحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد رئيـــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد شفيق السيد عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ طارق عادل مرسي عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة
بموجب عريضة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/12/2001
طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وباعتبار إصابته أصابه عمل والتي
ترتب علي إرهاقه و إجهاده وتقدير التعويض علي أساس ذلك وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات .وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه أصيب بصدع مزمن حيث كان يعمل في شركة النصر لصناعة السيارات في وظيفة سروجي وأنه أصيب بهذا المرض إثناء تأدية العمل وقد تزايد نتيجة الإجهاد والإرهاق في العمل وذلك ثابت بالتقارير الطبية وقدم تقدم بطلب إلي جهة الإدارة باعتبارا ن تلك الإصابة إصابة عمل إلا أنعها احتجت في مواجهته بأن العجز الجزئي الذي أصيب به قد ثبت في ظل القرار الملغي رقم 81 لسنه 1976 والذي لم يكن يضع شرط لهذا النوع من الإصابات الأمر الذي حدا به لأقامه دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلبات سالفة البيان .
هذا قد جري تحضير الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلسات هيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه الأول مذكرتي دفاع علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باعتبار إصابته إصابة عمل والتي ترتبت علي ارهاقه وأجهاده وتقدير التعويض علي أساس ذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي التصدي لبحث شكل وموضوع الدعوى باعتبار إن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب علي المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم بثرة احد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى .
" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807 لسنه 10ق ع جلسة 10/2/1966"
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بشأن قطاع الأعمال العام تنص علي إن
" ينقل العاملون بكل هن هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذبك إلي إن تصدر اللوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنه من التاريخ المذكور.
وتنص المادة الخامسة من ذات مواد إصدارها هذا القانون علي إن " يضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ...........زز وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.
وتنص المادة 48 من ذات القانون علي أن " تسري إحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم والنقابي وتسري إحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهينة كما تسري إحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لو يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .
ومفاد ما تقدم هو عدم سريان أحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 علي العاملين بالشركات التابعة وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 بشان قطاع الأعمال العام وبالتالي عدم اختصاص المحاكم الإدارية بمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم وذلك لسريان إحكام قانون العمل عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 203 لسينه 91 المشار إليه أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك دون إحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنه 1987 ومن ثم ينعقد الاختصاص بذلك للمحاكم العادية شريطة إن يكون اللوائح الخاصة بشئون هؤلاء العاملين قد\ صدرت واعتمدت من الوزير المختص وكانت الدعوى قد أقيمت بعد صدور تلك اللوائح واعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام .
ومن حيث انه أعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من أوراق حسبما ورد بحافظة مستندات الشركة المدعي عليها المقدمة بجلسة 22/9/2003 إن وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة قد أصدر القرار رقم 353 لسنه 1995 بتاريخ 16/8/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات والعمل بها اعتبارا من 1/7/1995 وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 1/12/2001 أي في تاريخ لاحق علي صدور القرار المشار إليه ناعتي لائحة العاملين بالشركة والعمل بها ومن ثم فان المحكمة يكون غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها - بدائرة عمالية - عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة الحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق