الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 1797 - لسنــة 52 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيل  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن الســـــــــــــــر



     الوقائع

تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المستشكل أقام إشكاله الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2005 - حيث طلب في ختامه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الخامسة" بجلسة 11/11/2003 في الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق، وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 3322 لسنة 50ق - ع المقام من المستشكل في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقد ذكر المستشكل شرحاً لإشكاله أن المستشكل ضده قد أقام ضده هو وشقيقه الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 28، 9952 جنيه والمصروفات، وبجلسة 11/11/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الخامسة حكمها بإلزام المستشكل بأن يؤدي مبلغ 28، 9153 جنيه والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وقد أسس المستشكل إشكاله على أساس أن الحكم قد صدر بأداء مقابل نفقات المهمة العلميةالتى أوفد فيها في حين أنه لم يكن موفداً في مهمة علمية، وأن سبب الإشكال يتمثل فيما ظهر بعد صدور الحكم وهو انكشاف حقيقة الغرض من الإيفاد للخارج وهو إنه تكليف بمهمة رسمية في الخارج وليس إيفاد في مهمة علمية.
وقد اختتم المستشكل إشكاله بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تحدد لنظر الأشكال أمام المحكمة جلسة 3/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أجل أسبوع، إلا إنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر، وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المستشكل يهدف من إشكاله إلى الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة في الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المستشكل ضده المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، إلا أن قاضي التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هي محاكم مجلس الدولة في حدود اختصاصها لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ومن ثم إذا

صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا وإعترضه إشكال في التنفيذ فإن الاختصاص بنظره ينعقد لهذه المحكمة ابتداء إعمالاً للقاعدة المشار إليها - وهي أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع - والمنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها الحكم المستشكل فيه، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم أن تصبح هذه المحكمة بمثابة محكمة موضوع بالنسبة للمحكمة التي أقيم أمامها الإشكال ابتداء ويجب في هذه الحالة على هذه المحكمة الأخيرة أن تحيل إليها الإشكال في التنفيذ باعتبارها المحكمة المختصة بنظره ابتداء، وسواء أكانت المحكمة التي أقيم أمامها الإشكال ابتداء خارج البنيان القانوني لمحاكم مجلس الدولة أو داخلها.
"الطعن رقم 11384 لسنة48ق - ع - جلسة 15/3/2003"
ومن حيث إنه هدياً على ما تقدم فإن المستشكل قد أقام إشكاله الماثل بغية الحكم له بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة في الدعوى رقم 6105 لسنة 53ق، ومن ثم ينعقد الاختصاص لها بنظر الإشكال بحسبانها المحكمة التي أصدرت الحكم في موضوع النزاع وأنها تعد قاضي الأصل، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الماثلة بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري - الدائرة الخامسة للاختصاص عملاً بنص المادتين 110، 113 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى.

 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
                 سكرتير المحكمة                 رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق