الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 2072 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمد هاشم إسماعيل                            نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عمرو عبد التواب السيسي                   نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                      أمين السر



     الوقائــــــــع

 تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعية أقامت ابتداء الدعوى رقم 28411 لسنة 57ق - أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 12/8/2003 - طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها العمل بمدرستها الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة مدرسة لمادة اللغة العربية والتربية الدينية، ومنذ تعيينها وهي تؤدي عملها على أفضل ما يكون الأداء، وعلى أثر خلاف بينها وبين المدرسة الأولى للغة العربية فوجئت بتاريخ 8/3/2003 أخبرها مدير المدرسة أنه صدر لها قرار ندب كلي إلى مدرسة السلحدار الإعدادية بنين، وقد طلبت صورة من إخلاء الطرف إلا أن مدير المدرسة رفض تسليمها العمل، ونعت المدعية  على القرار المطعون عليه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، وقد تقدمت بشكوى إلى وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات آنفة البيان.
كما أقامت المدعية الدعوى رقم 29672 لسنة 57 ق - أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 25/8/2003-  طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية رقم 87 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 17/7/2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها إضافة إلى ما سبق أنه بتاريخ 18/8/2003 أخطرت بأنه رداً على التظلم المقدم منها لاستلام العمل فإنه قد صدر قرار بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل اعتباراً من 12/3/2003، وقد صدر القرار المطعون عليه بالرغم من استدعائها بمعرفة الشئون القانونية للتحقيق معها في القضية رقم 158 لسنة 2003 لسؤالها عن سبب الإنقطاع، كما أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذارها، ونعت المدعية على القرار المطعون عليه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، وقد تظلمت من القرار بتاريخ 20/8/2003 ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات آنفة البيان.
وقد تم تداول الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة -  الدائرة التاسعة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث قررت المحكمة ضم الدعويين للإرتباط ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 15/3/2004 أصدرت المحكمة حكمها والذي جاء منطوقة على النحو التالي: "بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات".

ونفاذاً لذلك وردت الدعويين إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم حيث قيدتا بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بصدر ذلك التقرير، حيث تقرر بجلسة 5/7/2004 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى  المحكمة الإدارية لوزارية التربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 78 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للإنقطاع عن العمل  بدون إذن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 1/8/2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبنفس الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/9/2005 مع مذكرات في أسبوع، وبتاريخ 7/8/2005 أودع نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات، وبجلسة الحكم سالفة الذكر قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوق لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 87 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 17/7/2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للإنقطاع عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 17/7/2003، وقد تظلمت منه المدعية وأقامت دعواها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بتاريخ 25/8/2003 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الشق العاجل فيها.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لإكتمال هذه المدة....
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية. 
3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية".
ومفاد ذلك أن المشرع رتب قرينة لصالح الجهة الإدارية مفادها استقالة العامل ضمنياً بقوة القانون إذا انقطع عن عمله مدد معينة بدون عذر مقبول أو بتقديمه عذر غير مقبول أو في حالة التحاقه بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص بذلك وان هذه الإستقالة تقوم على إرادة العامل وتتمثل في اتخاذه موقفا ينبني على إنصراف نيته في ترك العمل بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه وهذه الإرادة هي التي تمثل ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة وقد اشترط المشرع لأعمال هذه القرينة مراعاة إجراء شكلي ينبغي إتباعه هو إنذار العامل بعبارات قاطعة الدلالة في اتجاه نية الجهة الإدارية في إنهاء خدمته بقصد أن تستبين إصراره على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه بما يراد اتخاذه ضده من إجراءات إنهاء خدمته وتمكيناً له من إبداء عذره قبل إصدار قرارها " في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 375/34ق جلسة 28/11/1989 والطعن رقم 759/35ق جلسة 27/3/1990".
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يجب لاعتبار العامل مستقيلاً اتخاذ إجراء شكلي يتمثل في إنذاره كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية وعشرة أيام إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة. والغرض من الإنذار كإجراء جوهري أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقضي حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحاً في الدلالة على اختيار الإدارة أي من الإجراءين، ولا يكفي في الإنذار أن يحتوي على عبارة تفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فهذه العبارة غير محددة فقد تنصرف لإنهاء الخدمة للإستقالة الضمنية كما تنصرف لأي إجراء أخر كالنظر في أمر تأديبه، كما يجب أن يصل الإنذار إلى العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراق الإدارة بطرق الاتصال المعروفة في إرسال الخطابات. "في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 2151/33ق جلسة 10/1/1989، وكذا حكمها في الطعن رقم 1522/37ق 29/10/1996".
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها أصدرت قراراها المطعون عليه رقم 87 لسنة 2003 متضمنا إنهاء خدمة المدعية من وظيفتها كمدرسة بمدرسة السلحدار التجارية بنات، وذلك لإنقطاعها عن العمل اعتباراً من 12/3/2003، وحيث إنه فضلاً عن أن البين من الأوراق أنها قد جاءت خلواً أيضاً مما يفيد عزوف المدعية عن العمل ونية هجر الوظيفة كما هو ثابت من التظلمات المقدمة منها فإن الأوراق قد جاءت خلواً أيضاً مما يفيد إنذار المدعية كتابة بعد إنقطاعها عن العمل وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً، وإذا أضفنا على ما تقدم أيضاً قيام الجهة الإدارية بالتحقيق معها بموجب التحقيق رقم 158 لسنة 2003 بشان انقطاعها عن العمل وكان ذلك بتاريخ 12/4/2003 أي خلال الشهر التالي لإنقطاعها عن العمل الأمر الذي تكون معه الجهة الإدارية قد اتخذت حيال المدعية الإجراءات التأديبية ولا يجوز من ثم اعتبارها مستقيلة، ومن حيث إنه ترتيباَ على ما تقدم فإن القرار المطعون عليه رقم 87 لسنة 2003 قد صدر غير مستوف لشرائطه القانونية مشوباً بعيب مخالفة القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 87 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية للإنقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق