الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 2428 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار  / محمد نجيب مهدي محمد  رئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــــــار  / ناصر محمد عبد الظاهر   مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــــــار  / محمود سلامة خليل السيد  مستشار مساعد " ب "
وحضور السيـــــد الأستــــاذ الــــنائــــــب / حمادة أبو الفتوح  مفــــــــــــــــوض الدولـــــــــــــة
وحضــــــــــــــــور السيــــــــــــــــــــــــــد / سامي شوقي   سكـــــــــرتيـــــــــر المحكمـــــــة



     الــــــوقــــــــائـــــــع

أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/7/2004 طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المؤرخ 25/10/2003 فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين بوظيفة معيد بكلية طلب الأسنان بجامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس طب الأسنان دفعة 2001 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وقد تقدمت لشغل وظيفة معيد بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بناء على الإعلان المؤرخ 1/4/2003 وكان ترتيبها في دفعتها السادس عشر , وتم تخطيها في التعيين بسبب مخالفة الجامعة لحكم القانون حيث قبلت ترشيح أطباء سبق لهم شغل وظيفة معيد بالمخالفة لقانون الجامعات وقرار المجلس الأعلى للجامعات، فتظلمت ثم لجأت إلي لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة واختتمتها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى - لدي هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانون فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى - أمام المحكمة - وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

     المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المؤرخ 25/10/2003 فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين بوظيفة معيد بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الجامعة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم - فإنه لما كان الثابت من الأوراق المقدمة من الحاضر عن الجامعة أنه قد تم بحث التظلم المقدم من المدعية وتم حفظه بتاريخ 23/3/2004 فمن ثم يكون قد ثبت للمحكمة أن المدعية قد تظلمت قبل رفع الدعوى، ويتعين رفض الدفع.

ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/10/2003 وتظلمت منه المدعية 22/12/2003، ولم تتلق رداً على تظلمها، فلجأت إلي لجنة فض المنازعات بتاريخ 13/4/2004، ولم تصدر توصيتها إلا بعد مرور أكثر من ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، فأقامت المدعية دعواها بتاريخ 20/7/2004، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعد مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م معدلاً بالقانونيين رقمي 54 لسنة 1973م، 142 لسنة 1994م ينص بالمادة 133 منه على أن (يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار).
وتنص المادة 135 على أن (يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة).
وتنص المادة 136 على أن ( يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
1- أن يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي.
2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
..........................................)
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين علي أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص ، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلي بنفس القواعد السابقة).
وتنص الفقرة الثانية من المادة 138 من ذات القانون على أنه (ويشترط في جميع الأحوال - بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب - أن يكون المرشح قد أمضي سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه).
ونصت المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 869 لسنة 1975م قبل استبدالها - بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989م - على أن (يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية: ممتاز مع مرتبه الشرف، جيد جداً مع مرتبة الشرف، ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول...).
ونصت المادة المذكورة بعد استبدالها بالقرار الجمهوري الأخير على أن (يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول.
ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتازاً أو جيد جداً، وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة ــ عدا الفرقة الإعدادية - عن جيد جداً، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له أو أية فرقة - عدا الإعدادية).
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 370 لسنة 1989م ــ المعدل للمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ــ سالف الذكرــ  على أن (ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا حكم الفقرة الثانية من المادة 85 فلا يسري حكمها إلا علي الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الأول أو الإعدادي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار).
وقد تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 21/9/1989م).
ومفاد النصوص المتقدمة - في خصوص الحالة المعروضة - أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات قد جعل أداة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا هي صدور قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي القسم المختص، وذلك بعد الإعلان عن الوظيفة المطلوب شغلها.
وقد صدر القانون المذكور بالشروط اللازم توافرها فيمن يعين معيداً وضوابط وأسس المفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة (معيد) عند تزاحمهم فقرر تفصيل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة (التقدير العام)
وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجاته، وعند التساوي في التقدير العام ومجموع الدرجات يفضل الحاصل على تقدير أعلي في مادة التخصص، وعند التساوي في كل الأمور المتقدمة يفضل الحاصل على درجات أعلي في مادة التخصص، وعند التساوي في جميع العناصر المتقدمة يفضل الحاصل على مؤهل أعلي وفقاً لمعايير وترتيب الأفضلية السابق.
كما أن البين من نص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ــ بعد تعديلها ــ أن التقديرات الرسمية لدرجات النجاح بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس - قبل 2/9/1989م - هي ممتاز مع مرتبة الشرف - جيد جداً مع مرتبة الشرف - ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول، أما بعد التاريخ المذكور فقد عمد المشرع إلي حذف تقديري ممتاز مع مرتبة الشرف، وجيد جداً مع مرتبة الشرف، واكتفي بالتقديرات الأربع الباقية وهي ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، وهو ما يفصح عن اتجاه إرادة المشرع إلي اعتبار مرتبة الشرف اعتباراً من 21/9/1989م لا تعدو أن تكون ميزة أدبية لمن حصل عليها، وليس من شأنها إنتاج أي أثر قانوني في تفضيله على من لم يحصل عليها.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق أن كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معيد، وتقدمت المدعية لشغل إحدى هذه الوظائف بحسبانها حاصلة على بكالوريوس طب الأسنان دفعة 2001 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وبمجموع تراكمي 3430 درجة، وقد قامت الكلية بتعيين عدد من المعيدين، ولم تكن من بينهم المدعية وذلك لأن أخر المعينين وهي الطبيبة/ رانيا عواد وكان مجموع درجاتها 3618.5 درجة أي أنها أعلي من المدعية وبالتالي تكون الجامعة قد أعملت صحيح حكم القانون، ويكون قرارها بتعيين المطعون على تعيينهم وعدم تعيين المدعية قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء، وتكون دعوى المدعية قد أقيمت دون سند صحيح من الواقع أو القانون حرية بالرفض.
ولا ينال مما تقدم ما تتذرع به المدعية من أن بعض المطعون على تعيينهم ما كان ينبغي قبول طلبات تعيينهم باعتبار أنهم قد سبق ترشيحهم بوظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة عين شمس، وهو ما يتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسة 26/8/1963 وهو ما تم إقراره من جانب كلية الطب وصدق عليه مجلس الجامعة بجلسة 16/3/2003 بالآتي : (عدم الموافقة على تقدم الطبيب الذي يشغل وظيفة معيد بالكلية لأي وظيفة أخرى بالكلية أو المستشفيات وكذلك الذي يشغل وظيفة طبيب مقيم بالمستشفيات لا يتقدم لأي وظيفة أخرى بالكلية أو المستشفيات). وذلك لأن هذه القاعدة الموضوعة بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات منذ عام 1963 وأقرها مجلس جامعة عين شمس عام 2003 تتنافي صراحة مع القواعد القانونية المعمول بها في الدولة، وأخصها دستور 1971والذي أعتبر أن العمل حق للمواطن، وأطلق له حرية العمل الذي يرغب فيه ولم تمنعه القوانين القائمة - سواء كانت قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78 أو غيرها من القوانين - من أن يترك الوظيفة التي يعمل بها، ويتقدم لوظيفة أخرى يراها أفضل بالنسبة به، ولا مانع من تعيينه بها طالما قد استوفي شرائط شغلها، والقول بغير ذلك فيه إهدار لحق العامل في اختيار الوظيفة التي تناسبه، وحقه في الطموح إلي وظيفة أفضل، ومن ثم تغدو القاعدة التي وضعتها الجامعة مخالفة للقانون، وفاقدة لمشروعيتها، مما يتعين الالتفاف عنها، واعتبارها كأن لم تكن.
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.     

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
رئيس المحكمة  سكرتير المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق