الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 2783 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / محمد نجيب مهدي محمد        رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين    / ناصر عبد الظاهر         مستشار مساعد
    و / محمود سلامة خليل        مستشار مساعد
وحضور السيد الأستاذ المستشار           / حمادة أبو الفتوح        مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / سامي شوقي        سكرتير المحكمة



     الوقائع
 أقامت المدعية دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/9/2004 وطلب في ختامها الحكم: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مدرس مساعد مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على ماجستير علوم (كيمياء عضوية) وقد أعلن المركز القومي للبحوث عن التقدم لشغل وظائف لديه للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه بموجب الإعلان رقم 5 لسنة 2003 وقد تقدمت المدعية لضرر المسابقة، إلا أنها فوجئت بتاريخ 22/3/2004 بتعيين عدد كبير من زملائها وتخطيها في التعيين، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأن الأولوية للأقدم في الحصول على الماجستير، فتظلمت ثم لجأت إلى لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى، ثم أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى ـ لدى هيئة مفوضي الدولة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى ـ أمام المحكمة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/8/2005 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
 من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (1063) المؤرخ 8/6/2004 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس مساعد مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن عن شكل الدعوى:
 ومن حيث إن المركز القومي للبحوث ـ المدعى عليه ـ قد أعلن بتاريخ 22/3/2004 عن الأسماء التي وقع عليها الاختيار للتعيين بوظيفة مدرس مساعد بالمركز، فقامت المدعية بالتظلم إلى رئيس المركز فور علمها بعدم وجود اسمها بالكشوف بتاريخ 24/3/2004 وخلت الأوراق مما يفيد رد المركز عليها، وبتاريخ 19/5/2004 تقدمت بطلبها إلى لجنة

 فض المركز تنفيذها، فأقامت المدعية دعواها بتاريخ 8/9/2004، فمن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنها تغدو مقبولة شكلاً.
ولا ينال من ذلك ما دفع به الحاضر عن المركز بعدم قبول الدعوى شكلاً لأن المدعية تظلمت ولجأت إلى اللجنة قبل صدور القرار المطعون عليه، فإن ذلك مرود عليه بأن المركز قد قام بالإعلان عن الأسماء المرشحة للتعيين بتاريخ 22/3/2004 ولم يتبين للمدعية أن ذلك مجرد ترشيح وأن قرار التعيين لم يتم اعتماده من السلطة مختصة بعد، فنشطت لاختصام القرار والتظلم منه حفاظاً منها على حقها وخشية فوات المواعيد، ولما كانت الغاية من الأجراء قد تحققت وهي رفع التظلم من المدعية إلى السلطة المختصة وإصرارها بعد ذلك على عدم الاستجابة لتظلمها، فإن القول بضرورة ن تتظلم المدعية مرة أخرى بعد صدور موافقة رئيس المركز على اعتماد تعيين المرشحين بتاريخ 8/5/2004 يصبح ضرباً من العبث.
وإذا نصت المادة الأولى من القانون رقم (96) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية قد نصت على أن:
 " تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والمؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق، وذلك طبقاً للجدول المرفق.
ومن حيث إنه لما كان المركز القومي للبحوث من المؤسسات العلمية المرفقة بالجدول المرفق بالقانون فإنه يطبق عليه أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وحيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م معدلاً بالقانونين رقمي 54 لسنة 1973، 142 لسنة 1994م ينص بالمادة 133 منه على أن (يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار).
وتنص المادة 135 على أن (يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة).
ونصت المادة (139) من ذات القانون على أن:
 "مع مراعاة حكم المادة (135) يشترط فيمن يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعاد لها درجة الماجستير أو الدبلومين.
 .......................................".
 ومن حيث إنه لما كان المشرع لم يحدد معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل وظيفة باحث مساعد ـ والتي تعادل وظيفة مدرس مساعد ـ فأصبح لا مناص من الرجوع إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعاملين بالدولة يرجع إليه كلما افتقرت نصوص القوانين الخاصة إلى نص يحكم المسألة محل النزاع.
وإذ تنص المادة 18 من القانون المذكور على أن (يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً، فإذا تساويا تقدم الأكبر سناً.
...........................................................
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي:
 1ـ إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل    الأعلى، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
 2ـ فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة.
وقد تظلم المشرع في المادة 18 من القانون سالف الذكر قواعد وأسس المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة عند تزاحمهم واستيفائهم الشروط المتطلبة لشغلها فيمن المشرع بين نوعين من الوظائف ـ وفقاً لما تراه جهة الإدارة ـ أولها: الوظائف التي تشغل بامتحان تجربة جهة الإدارة للمتقدمين لشغلها، وقد وضع المشرع لهذا النوع قواعد للمفاضلة بين المرشحين تتضمن تفصيل وأسبقية من حصل على درجات أعلى في الامتحان المذكور، وعند التساوي في الامتحان

  يتعين تفضيل الأعلى مؤهلاً وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في درجات الحصول على المؤهل المذكور، وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في ذلك كله يتعين تفضيل الأكبر سناً، والنوع الثاني هو الوظائف التي تشغل بدون امتحان، وقد ميز المشرع فيها بين قسمين من الوظائف، أولها: الوظائف التي تتطلب الخبرة لشغلها وتكون الأفضلية فيها للأكثر خبرة، وثانيهما: الوظائف التي تتطلب لشغلها شهادة دراسية، وقد وضع المشرع
قواعد المفاضلة بين المرشحين في هذا القسم من الوظائف على أساس تفضيل الأعلى مؤهلاً، وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في المؤهل الدراسي ومرتبة الحصول عليه ـ أو عند انعدام وجود هذه المرتبة ـ يفضل الأعلى في مجموع درجات الحصول على المؤهل، وعند التساوي في جميع ما ذكر يتعين تفضيل الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في ذلك كله فلا مناص من الالتجاء إلى سن المتقدم لشغل الوظيفة وتفضيل الأكبر سناً.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن المركز القومي للبحوث قد أعلن بموجب المسابقة رقم 5 لسنة 2003 عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة باحث مساعد، وبتاريخ 22/3/2004 أعلن عن الأسماء التي وقع عليها الاختيار وتم اعتماد قرار تعيين عدد (119) باحث مساعد من السلطة المختصة بتاريخ 8/5/2004، وقد فوجئت المدعية بتخطيها في التعيين، إذ تم تعيين الأحدث منها في تاريخ الحصول على درجة الماجستير وذلك بحسبان أن درجة الماجستير في الكليات العلمية يتم منحها بدون تقدير لذلك يكون معيار المفاضلة بين الحاصلين على هذه الدرجة هو الأسبق في الحصول عليها، فإن تساويا تكون الأولوية الأكبر سناً، ولما كانت المدعية قد حصلت على درجة الماجستير بتاريخ 15/6/2002 في مجال الكيمياء، وقد تم تعيين المطعون على تعيينها/ ريهام فوزي إبراهيم، والحاصلة على الماجستير في مجال الكيمياء بتاريخ 15/7/2003، أي أن المدعية تفضلها في أسبقية الحصول على درجة الماجستير، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد شابه البطلان لتخطيه المدعية في التعيين بحسبانه قد تخطى الأقدم إلى الأحدث، وهو ما يتعين القضاء وبإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به الحاضر عن المركز من أن المطعون على تعيينها تفضل المدعية في تقدير درجة البكالوريوس، فهو قول مردود وبأن المؤهل الذي يعول عليه لمعيار للتفاضل بين المرشحين هو المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وهو في الحالة الماثلة "درجة الماجستير" وبالتالي يكون دفاع المركز المدعي عليه غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث ن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المركز القومي للبحوث بتعيين مدرسين مساعدين فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المركز المصروفات.
        سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق