21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن الســـــــــــــــر
بتاريخ 23/9/2004 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام بصفته وكيلاً عنه بموجب التوكيل الثابت بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم بصفاتهم، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فيما تضمنه من خصم ربع راتبها على أساس الشامل والمكافآت التي تتقاضاها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها فوجئت بتاريخ 20/6/2004 بصدور قرار من إدارة الشئون القانونية بإدارة أبو النمرس التعليمية تنفيذاً لقرار مديرية التعليم بالجيزة بخصم مبلغ وقدره (51852.13) جنيهاً من راتبها، وقد جاء بالبند الأول من هذا القرار "خصم ربع المرتب على الشامل وليس الأساسي وأية مكافآت تتقاضاها"، وقد نعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته الواقع والقانون وعدم قيامه على سببه المبرر له قانوناً.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المدونة على غلافها وبجلسة 3/10/2005 قرر الحاضر عن المدعية ترك الخصومة في الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بخصم ربع راتبها على أساس الشامل والمكافآت التي تتقاضاها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث إن المادة رقم (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1968 تنص على أن "يكون ترك الخصومة في الدعوى بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله من إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة رقم (143) من ذات القانون على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الطرق التي يتعين على المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من الترك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر والغرض من هذا التحديد هو استظهار إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة لا جهالة فيها، ومؤدي ذلك عدم الاعتداد بأي تنازل عن الخصومة بغير الطرق التي حددها المشرع.
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 815و849 لسنة27ق جلسة 18/1/1986".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى ولما كان الثابت بالإطلاع على محاضر جلسات المحكمة أن الحاضر عن المدعية حضر بجلسة 3/10/2005 وقرر ترك الخصومة في الدعوى الماثلة وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة رقم 143 من قانون المرافعات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن الســـــــــــــــر
الوقائـــــــــع
بتاريخ 23/9/2004 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام بصفته وكيلاً عنه بموجب التوكيل الثابت بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم بصفاتهم، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فيما تضمنه من خصم ربع راتبها على أساس الشامل والمكافآت التي تتقاضاها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها فوجئت بتاريخ 20/6/2004 بصدور قرار من إدارة الشئون القانونية بإدارة أبو النمرس التعليمية تنفيذاً لقرار مديرية التعليم بالجيزة بخصم مبلغ وقدره (51852.13) جنيهاً من راتبها، وقد جاء بالبند الأول من هذا القرار "خصم ربع المرتب على الشامل وليس الأساسي وأية مكافآت تتقاضاها"، وقد نعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته الواقع والقانون وعدم قيامه على سببه المبرر له قانوناً.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المدونة على غلافها وبجلسة 3/10/2005 قرر الحاضر عن المدعية ترك الخصومة في الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بخصم ربع راتبها على أساس الشامل والمكافآت التي تتقاضاها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث إن المادة رقم (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1968 تنص على أن "يكون ترك الخصومة في الدعوى بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله من إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة رقم (143) من ذات القانون على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الطرق التي يتعين على المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من الترك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر والغرض من هذا التحديد هو استظهار إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة لا جهالة فيها، ومؤدي ذلك عدم الاعتداد بأي تنازل عن الخصومة بغير الطرق التي حددها المشرع.
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 815و849 لسنة27ق جلسة 18/1/1986".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى ولما كان الثابت بالإطلاع على محاضر جلسات المحكمة أن الحاضر عن المدعية حضر بجلسة 3/10/2005 وقرر ترك الخصومة في الدعوى الماثلة وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة رقم 143 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الخصومة في الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق