الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 463 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريــــــــــة
لوزارة الدفاع والري

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي     رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / طـــــــــارق عبد الجواد شبــــــــل    مستشار مساعد ب                / ناصــــــــر محمد عبد الظـاهــــــر    مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتــــــــــــوح          مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد     / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي أميــــــــــن الســـــــــــــر



     الوقائـــــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/4/2003 التمس في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغاً مقداره 1231.24 جنيهاً وإلزامه المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن المدعي عليه كان قد تقدم للالتحاق بأحدي الكليات العسكرية ، وتعهد متضامناً مع والده بأداء قيمة تكاليف الاختبارات في حالة قبوله وتخلفه عن الحضور، ولما كان المدعي عليه قد قبل بالفعل بأحدي الكليات العسكرية إلا أنه تخلف عن الحضور للدراسة بها وأصدرت الكلية قراراً بشطبه لعدم الحضور، وقد طالبته الوزارة بسداد هذه التكاليف والبالغة 1231.24 جنيهاً ودياً دون جدوى، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه للأسباب الواردة به - الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص، ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة - على النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وبجلسة 18/7/2005 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 26/9/2005 وفيها تقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به

     المحـكـمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
ومن حيث إن المدعي " بصفته " يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 1231.24 جنيهاً وإلزامه بالمصروفات.
ومن حيث أن المستقر عليه أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإن هب رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبوله، وإن هي رفعت متوافر فيها هذا الركن ثم افتقدته لأي سبب من الأسباب تعيين الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 599 لسنة 27 ق.ع بجلسة 8/5/1984 ).
ومن حيث أنه من المقرر أنه متى استجاب المدعي عليه إلى طلبات المدعي بعد رفع الدعوى، فإن الدعوى تصبح غير ذات موضوع فاقدة لجوهر النزاع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة، وإلزام المدعي عليه بالمصروفات باعتبار أنه هو الذي اضطر المدعي إلى ولوج طريق القضاء برفع دعواه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد قام باستئداء المبلغ المطالب به من المدعي عليه ، ومن ثم يكون المدعي عليه قد قام بسداد المبلغ المشار إليه كاملاً، وتكون الخصومة فقدت جوهر النزاع ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى.
ومن حيث إن المدعي عليه قام بسداد المبلغ المطالب به بعد رفع الدعوى ومن ثم يكون هو المتسبب في ولوج جهة الإدارة طريق القضاء برفع الدعوى مما يتعين معه إلزامه بالمصروفات.

فلهــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة:  باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت المدعي عليه المصروفات.
سكرتير المحكمة        رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق