21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـــة
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ناصــــــــر محمد عبد الظـاهــــــر مستشار مساعد ب
/ محمـــــــود سلامـــــه خليـــــــــل مستشار مساعد ب وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتــــــــــــوح مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي أميــــــــــن الســـــــــــــر
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/9/2003 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في استرداد ما تم استقطاعه من راتبها عن المدة من 1/3/1995 وحتى تاريخ التعيين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم التعاقد معها من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها بصفة مؤقتة بوظيفة بالجهة المدعى عليها وذلك مقابل مكافأة شهرية لكل منهم.
إلا أنه بتاريخ 1/3/1995 فوجئت المدعية بقيام الجهة الإدارية المدعى عليها بخفض راتبها وظل الأمر ساري حتى تاريخ تعينه بصفة دائمة.
وحيث إن العقود المؤقتة لم تتضمن سلطة جهة الإدارة في تعديل قيمة المكافأة الشهرية الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة بنسبة الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير وبجلسة 5/2/2004 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات اشتملت على صور العقود المؤقتة للمدعين والأمر الإداري الصادر قيمة المكافأة كما قدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ، انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن حقيقة ما تهدف إليه المدعية وفق التكييف القانوني السلم هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الإعداد بقرار الأمين العامل للمجلس الأعلى للآثار فيما تضمنه من تعديل قيمة المكافأة الشاملة للعاملين المؤقتين الصادر بتاريخ 1/2/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق بالنسبة ، وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقود الإدارية شأنها في هذا شأن العقود المدنية يحكمها أصل عام هو أن العقد شريعة المتعاقدين حيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفية ويجب تنفيذه بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما توجيه حسن النية وحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة إنما يحددها العقد المبرم بينهما.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في ال رقم 3565 له 33 ق جلسة 2/2/1993 مشار إليه بالموسوعة الإدارية الحديثة حـ 35 حتى 273 ".
كما أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي سيهدف العقد تسيره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراوى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في رقم 156 له 35 ق. ع جلسة 28/4/1992 ".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العامل حين يتعين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند التنبه على هذا النحو فهو أما أن يكون معينا لمدة محددة وعندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء انتهت الأعمال المعين عليها أو فقدت الاعتمادات المخصصة لها.
وبانتهاء الأعمال أو نفاذ الاعتمادات فإن خدمة العامل تنهى لزوما وتنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه ولا جر بغير عمل أو لانعدام الصرف المالي " حكمها في الطعن رقم 3267 29 - جلسة 28/4/1987 ".
(5) ومن حيث إن ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين قد عينوا بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مؤقتة لمدد محددة وظلت هذه العقود المؤقتة بين المدعين والجهة الإدارية المدعى عليها تتجدد تلقائياً دون تعديل أو تحفظ إلا أن المدعين فؤجوا بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الصادر اعتبارا من 1/3/1999 بتخفيض راتب كل منهم وذلك نظر لانخفاض إيرادات المجلس الأعلى للآثار وإلغاء الإعانة السياسية التي تمنحها الدولة ونظراً لزيادة الأعباء التي يتحملها المجلس للحافظ على الآثار والتي اقتضت الاستعانة بالعمالة المؤقتة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية ونظراً لأن العقود المبرمة بين المجلس والمتعاقدين تقضي بأنه في حالة نفاذ الاعتمادات المدرجة للتشغيل تلغي العقود دون الرجوع للمتعاقد وحرصاً من المجلس على الإبقاء على العمالة المؤقتة وذلك لحاجة العمل ولاستمرار المجلس في مزاولة نشاطه فقد قرر المجلس تخفيض أجور العمالة المؤقتة بأن تكون متوائمة مع الأجور الرسمية المحددة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بما في ذلك كافة المزايا المقررة قانوناً.
ومن حيث إن البند الأول من العقد المبرم بين المدعي والجهة المدعى عليها تضمن أن مدة العقد ستة أشهر للقيام بأعمال مؤقتة ولا يتم تجديد العقد إلا إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك وبشرط سماح الاعتمادات المالية.
ومفاد ذلك أن الرابطة القانونية التي تحكم العلاقة وتحدد المركز القانوني للعامل المؤقت تنتهي لوزماً بانتهاء الأعمال المعين عليها ولو قبل انقضاء مدة العقد أو نفاذ الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها قد خولها القانوني سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شرط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يجنح الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين حيث المصلحة العامة تغلب مصلحة الأفراد.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن تخفيض رابت المدعين والإبقاء عليهم في وظائفهم المؤقتة وذلك لعمل الموائمة بين قلة الموارد المالية بالجهة المدعى عليها وضرورة العمالة المؤقتة للاستمرار في نشاط المرفق وذلك بهدف تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد.
الأمر الذي يمنع المدعي من الاحتجاج بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
ومن حيث إن البين من مطالعة القرار المطعون عليه هو أن الجهة الإدارية المدعى عليها ترغب في تسير العمل وعدم توقيفه مبتغية الصالح العام.
الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مستنداً إلى سببه الصحيح.
فضلاً عن أن المدعين قد باشروا أعمالهم في وظائفهم المؤقتة لفترات طويلة ما بين القرار المطعون عليه وتعينهم على وظائف دائمة الأمر الذي تقطع بموافقتهم على هذا التعديل أملاً في تعينهم في وظائف دائمة ومن حيث إن المجلس المدعى عليه قد دأب على تعيين عمالة مؤقتة لتسير العمل وبعد ذلك تم تعينهم في وظائف دائمة في حالة توافر الدرجات المالية، وبناء على ما تقدم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـــة
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ناصــــــــر محمد عبد الظـاهــــــر مستشار مساعد ب
/ محمـــــــود سلامـــــه خليـــــــــل مستشار مساعد ب وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتــــــــــــوح مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي أميــــــــــن الســـــــــــــر
الوقائـــــــــــــــع
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/9/2003 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في استرداد ما تم استقطاعه من راتبها عن المدة من 1/3/1995 وحتى تاريخ التعيين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم التعاقد معها من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها بصفة مؤقتة بوظيفة بالجهة المدعى عليها وذلك مقابل مكافأة شهرية لكل منهم.
إلا أنه بتاريخ 1/3/1995 فوجئت المدعية بقيام الجهة الإدارية المدعى عليها بخفض راتبها وظل الأمر ساري حتى تاريخ تعينه بصفة دائمة.
وحيث إن العقود المؤقتة لم تتضمن سلطة جهة الإدارة في تعديل قيمة المكافأة الشهرية الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة بنسبة الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير وبجلسة 5/2/2004 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات اشتملت على صور العقود المؤقتة للمدعين والأمر الإداري الصادر قيمة المكافأة كما قدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ، انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحـكـمــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن حقيقة ما تهدف إليه المدعية وفق التكييف القانوني السلم هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الإعداد بقرار الأمين العامل للمجلس الأعلى للآثار فيما تضمنه من تعديل قيمة المكافأة الشاملة للعاملين المؤقتين الصادر بتاريخ 1/2/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق بالنسبة ، وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقود الإدارية شأنها في هذا شأن العقود المدنية يحكمها أصل عام هو أن العقد شريعة المتعاقدين حيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفية ويجب تنفيذه بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما توجيه حسن النية وحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة إنما يحددها العقد المبرم بينهما.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في ال رقم 3565 له 33 ق جلسة 2/2/1993 مشار إليه بالموسوعة الإدارية الحديثة حـ 35 حتى 273 ".
كما أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي سيهدف العقد تسيره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراوى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التي هي مصلحة عامة تغلب المصلحة الخاصة.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في رقم 156 له 35 ق. ع جلسة 28/4/1992 ".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن العامل حين يتعين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند التنبه على هذا النحو فهو أما أن يكون معينا لمدة محددة وعندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء انتهت الأعمال المعين عليها أو فقدت الاعتمادات المخصصة لها.
وبانتهاء الأعمال أو نفاذ الاعتمادات فإن خدمة العامل تنهى لزوما وتنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه ولا جر بغير عمل أو لانعدام الصرف المالي " حكمها في الطعن رقم 3267 29 - جلسة 28/4/1987 ".
(5) ومن حيث إن ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين قد عينوا بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مؤقتة لمدد محددة وظلت هذه العقود المؤقتة بين المدعين والجهة الإدارية المدعى عليها تتجدد تلقائياً دون تعديل أو تحفظ إلا أن المدعين فؤجوا بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الصادر اعتبارا من 1/3/1999 بتخفيض راتب كل منهم وذلك نظر لانخفاض إيرادات المجلس الأعلى للآثار وإلغاء الإعانة السياسية التي تمنحها الدولة ونظراً لزيادة الأعباء التي يتحملها المجلس للحافظ على الآثار والتي اقتضت الاستعانة بالعمالة المؤقتة الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية ونظراً لأن العقود المبرمة بين المجلس والمتعاقدين تقضي بأنه في حالة نفاذ الاعتمادات المدرجة للتشغيل تلغي العقود دون الرجوع للمتعاقد وحرصاً من المجلس على الإبقاء على العمالة المؤقتة وذلك لحاجة العمل ولاستمرار المجلس في مزاولة نشاطه فقد قرر المجلس تخفيض أجور العمالة المؤقتة بأن تكون متوائمة مع الأجور الرسمية المحددة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بما في ذلك كافة المزايا المقررة قانوناً.
ومن حيث إن البند الأول من العقد المبرم بين المدعي والجهة المدعى عليها تضمن أن مدة العقد ستة أشهر للقيام بأعمال مؤقتة ولا يتم تجديد العقد إلا إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك وبشرط سماح الاعتمادات المالية.
ومفاد ذلك أن الرابطة القانونية التي تحكم العلاقة وتحدد المركز القانوني للعامل المؤقت تنتهي لوزماً بانتهاء الأعمال المعين عليها ولو قبل انقضاء مدة العقد أو نفاذ الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها قد خولها القانوني سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائماً حق تغيير شرط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يجنح الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين حيث المصلحة العامة تغلب مصلحة الأفراد.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن تخفيض رابت المدعين والإبقاء عليهم في وظائفهم المؤقتة وذلك لعمل الموائمة بين قلة الموارد المالية بالجهة المدعى عليها وضرورة العمالة المؤقتة للاستمرار في نشاط المرفق وذلك بهدف تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد.
الأمر الذي يمنع المدعي من الاحتجاج بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
ومن حيث إن البين من مطالعة القرار المطعون عليه هو أن الجهة الإدارية المدعى عليها ترغب في تسير العمل وعدم توقيفه مبتغية الصالح العام.
الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مستنداً إلى سببه الصحيح.
فضلاً عن أن المدعين قد باشروا أعمالهم في وظائفهم المؤقتة لفترات طويلة ما بين القرار المطعون عليه وتعينهم على وظائف دائمة الأمر الذي تقطع بموافقتهم على هذا التعديل أملاً في تعينهم في وظائف دائمة ومن حيث إن المجلس المدعى عليه قد دأب على تعيين عمالة مؤقتة لتسير العمل وبعد ذلك تم تعينهم في وظائف دائمة في حالة توافر الدرجات المالية، وبناء على ما تقدم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعية المصروفات.سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق