جلسة 3 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، محمود خضر ، خالد جاد وقدري عبد الله
نواب رئيس المحكمة .
------------
(69)
الطعن 2840 لسنة 80 ق
(1) إثبات " خبرة " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب"
إيراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى معولاً
على تقرير الصفة التشريحية أن الطاعن تعدى على ابنته المجنى عليها بالضرب المبرح
مما أدى إلى سوء حالتها الصحية وأعيائها الشديد ووفاتها عقب ذلك . كافٍ .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل أجزائه .
لا ينال من سلامته . شرط ذلك ؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حق التأديب " . ضرب " ضرب
أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إباحة حق التأديب
مشروط بأن يكون تأديباً خفيفاً . لا يجيز الضرب الفاحش ولو بحق .
الضرب الفاحش . حده : أن يؤثر في الجسم ويغير
لون الجلد. تجاوز حدود التأديب المباح . مجرم .
مثال
لتسبيب سائغ في الرد على ما أثاره الطاعن بتوافر سبب الإباحة .
(3) عقوبة " تطبيقها " " تقديرها " . طفل . نقض " عدم
جواز مضاراة الطاعن بطعنه " "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ".
معاقبه الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق بعد إعمال الحكم للمادة 116 مكرراً من قانون
الطفل يتعين تقديرها بعد زيادة الحد الأدنى للعقوبة
بمقدار المثل خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك :
عدم مضاراة الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي
إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه
لواقعة الدعوى أن الطاعن - منفرداً - تعدى على ابنته المجني عليها بالضرب
المبرح بعصا غليظة عدة ضربات على سائر جسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب
الشرعي مما أدى إلى سوء حالتها الصحية وأعيائها الشديد ووفاتها عقب ذلك ، وعول - ضمن ما عول عليه - على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذى تضمن أن جميع إصابات
المجنى عليها حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وفق التصوير الوارد بالأوراق
وكما تعذى وفاة المجنى عليها إلى ما بها من إصابات رضية وما صاحبها من نزيف دموي إصابي
شديد داخل الانسكابات الدموية الشديدة المنتشرة بمعظم إجزاء الجسم مما أدى إلى
هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة . لما كان ذلك وكان ما حصله
الحكم من تقرير الصفة التشريحية – الذي عول عليه في قضائه – ما يكفى بياناً لمضمون
هذا التقرير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية
يكون غير سديد . بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه
بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بتوافر سبب الإباحة بحقه في تأديب ابنته
المجنى عليها في قوله " وحيث إنه عن الدفع بتوافر سبب الإباحة للمتهم حال
كونه يقصد تأديب نجلته المجنى عليها وأن الضرب مباح بالنسبة له في الواقعة الماثلة
فإن هذا الدفع مردود على غير سند من الواقع والقانون .
2ــــ من المقرر بنص المادة رقم 60 عقوبات إنه لا
تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى
الشريعة ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بالتعدي
على نجلته المجني عليها بالضرب المبرح عدة ضربات شديدة على سائر أجزاء جسدها لفترة
طويلة وحرمها من الطعام والشراب لمدة يوم كامل بحجة أنه يقوم بتأديبها وتخويفها
فإن المحكمة ترى أنه تجاوز حقه في تأديبها بأفعاله سالفة الذكر . وحيث إنه من
المقرر أن حق التأديب المباح للوالد على أولاده لا بد أن يكون ضرباً خفيفاً غير
مبرح ولا موجع وأنه يكون بعيداً عن الوجه والرأس والأطراف ولكن الثابت للمحكمة أن
المتهم ضرب نجلته المجنى عليها على سائر أجزاء جسدها بعصا غليظة وكبلها بالحبال من
اليدين والقدمين هذا فضلاً عن أن المجنى عليها لم تكن راضية
عن تعدى والدها المتهم عليها بالضرب العديد المبرح الموجع بالعصا الأمر الذى ترى
معه المحكمة أن نعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد جدير بالرفض " . وما أورده
الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للوالد تأديب ولده تأديباً خفيفاً على
كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً
فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون
الجلد ، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد
الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه . لتجاوزه
حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى
الموت ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على نحو ما تقضى به المادة 236/1 من قانون العقوبات
في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق بعد إعمال الحكم للمادة 116 مكرراً من القانون
12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة
إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو
الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً
عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف
القانون على السياق المتقدم في شأن العقوبة المقررة للجريمة بعد إعماله لحكم
المادة سالفة الذكر إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإن محكمة
النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة . لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا
يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن أنه : أولاً :- ضرب
كريمته ... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وقام بتكبيل يديها
وقدميها وإطفاء سجائر مشتعلة بجسدها وانهال عليها ضرباً بيده والأداة محل الاتهام
الثاني " عصا خشبية مواليا التعدي عليها محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى
موتها حال كونها طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات
.
ثانياً :- أحرز بغير ترخيص أو مسوغ من
الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة " عصا خشبية " مما تستخدم في الاعتداء
على الأشخاص . وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً في 13 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات
والمواد 1/1 ، 25 مكرر1/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم
7 من الجدول رقم 1 الملحق والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل
بشأن الطفل مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة
ثلاث سنوات وبمصادرة الأداة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون . ذلك بأنه
لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذى عول عليه في الإدانة واكتفى بإيراد
نتيجته دون الأسباب التي انتهى منها إلى تلك النتيجة من وصف محدد للإصابات التي نسب
إلى الطاعن إحداثها بالمجنى عليها وأدت إلى وفاتها ومواضعها من جسدها وكيفية
حدوثها وسببها والأداة المستخدمة في أحداثها كما قضى بعقوبة الضرب المفضي إلى
الموت دون اعتبار لحق الطاعن في تأديب ابنته المباح وفقاً لما نصت عليه المادة 60
من قانون العقوبات الذى تمسك به وسلم به الحكم المطعون فيه ورد عليه بما لا يتفق
وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه لم يعن ببحث تجاوز هذا الحق ، كل ذلك مما يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت
التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة
الدعوى أن الطاعن - منفرداً - تعدى على ابنته المجنى عليها بالضرب المبرح
بعصا غليظة عدة ضربات على سائر جسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي
مما أدى إلى سوء حالتها الصحية وأعيائها الشديد ووفاتها عقب ذلك ، وعول -
ضمن ما عول عليه - على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذي تضمن
أن جميع إصابات المجنى عليها حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وفق التصوير
الوارد بالأوراق وكما تعذى وفاة المجنى عليها إلى ما بها من إصابات رضية وما
صاحبها من نزيف دموي إصابي شديد داخل الانسكابات الدموية الشديدة المنتشرة بمعظم
إجزاء الجسم مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة . لما
كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه -
ما يكفى بياناً لمضمون هذا التقرير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير
الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن
تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد . بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير
الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بتوافر سبب الإباحة بحقه
في تأديب ابنته المجنى عليها في قوله " وحيث إنه عن الدفع بتوافر سبب الإباحة
للمتهم حال كونه يقصد تأديب نجلته المجنى عليها وأن الضرب مباح بالنسبة له في الواقعة
الماثلة فإن هذا الدفع مردود على غير سند من الواقع والقانون . وحيث إنه من المقرر بنص المادة رقم 60 عقوبات إنه لا تسرى أحكام قانون
العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولما كان ما
تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بالتعدي على نجلته المجنى عليها
بالضرب المبرح عدة ضربات شديدة على سائر أجزاء جسدها لفترة طويلة وحرمها من الطعام
والشراب لمدة يوم كامل بحجة أنه يقوم بتأديبها وتخويفها فإن المحكمة ترى أنه تجاوز
حقه في تأديبها بأفعاله سالفة الذكر . وحيث إنه من المقرر أن حق التأديب المباح
للوالد على أولاده لا بد أن يكون ضرباً خفيفاً غير مبرح ولا موجع وأنه يكون بعيداً
عن الوجه والرأس والأطراف ولكن الثابت للمحكمة أن المتهم ضرب نجلته المجنى عليها
على سائر أجزاء جسدها بعصا غليظة وكبلها بالحبال من اليدين والقدمين هذا فضلاً عن
أن المجنى عليها لم تكن راضية عن تعدى والدها المتهم عليها بالضرب العديد المبرح
الموجع بالعصا الأمر الذى ترى معه المحكمة أن نعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد
جدير بالرفض " . وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للوالد
تأديب ولده تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز
له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى
يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها
اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه . لتجاوزه
حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى
الموت ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على نحو ما تقضى
به المادة 236/1 من قانون العقوبات في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق بعد إعمال
الحكم للمادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة
2008 والتي تنص " يزاد بمقدار المثل
الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها
أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من
له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، ولئن كان
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن العقوبة المقررة
للجريمة بعد إعماله لحكم المادة سالفة الذكر إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من
المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة . لأن من شأن ذلك
الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق