الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 7934 لسنة 63 ق جلسة 4 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 23 ص 153

جلسة 4 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

----------------

(23)
الطعن رقم 7934 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً.
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
سكوت الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفي وقوع الإكراه. مادياً أو أدبياً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

-------------------
1 - من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف بقالة إن الطاعن لم يثر في أية مرحلة من مراحل التحقيقات أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة العامة ناظرته ولم تلحظ به إصابات، وكان هذا الذي أورده الحكم تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدي إليه إهدار ما دفع به من بطلان هذا الاعتراف لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه لو أنها ناظرته فلم تلحظ به إصابات، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام الجهة، كما أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى اعتراف الطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجردٌ من أحد القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما عزى إلى الطاعن من اعتراف رغم بطلانه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن ببطلان الاعتراف بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم فمردود إذ أن النيابة العامة كفلت له كل الضمانات القانونية وناظرته ولم تلحظ به أية إصابات وأحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، ولم يقل المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيقات بأن ضغط أو إكراه مادي أو أدبي قد وقع عليه لحمله على الاعتراف الأمر الذي يضحى معه الدفع في غير محله". لما كان إكراه كائناً ما كان قدره، وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم بقالة أن الطاعن لم يثر في أية مرحلة من مراحل التحقيقات أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة العامة ناظرته ولم تلحظ به إصابات، وكان هذا الذي أورده الحكم تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدي إليه إهدار ما دفع به من بطلان هذا الاعتراف لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه لو أنها ناظرته فلم تلحظ به إصابات، ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام الجهة، كما أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - إلى اعتراف الطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق